الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 834 لسنة 21 ق جلسة 1 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 289 ص 771


جلسة أول أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومصطفى فاضل بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
-----------
(289)
القضية رقم 834 سنة 21 القضائية

رسوم.
قداحات عرضها للبيع دون أن تكون مدموغة بالختم الدال على سداد الرسم. الحكم بالإدانة وإغفال القضاء بالرسوم المستحقة. خطأ. التعويض. الحكم به جوازي.
-------------
إن المادة 13 من المرسوم الصادر في 27 يونيه سنة 1945 الخاص برسم الإنتاج والاستهلاك على القداحات تقتضي بأن يأمر القاضي دائماً بمصادرة القداحات. وعلاوة على المصادرة تظل الرسوم مستحقة بأكملها عن البضائع المصادرة، وإذن فمتى كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه عرض للبيع قداحات غير مدعومة بختم مصلحة الإنتاج الدال على سداد الرسم، وكان الحكم قد دان المتهم وأغفل القضاء بالرسوم المستحقة، فإنه يكون قد خالف القانون أما التعويض فقد جعله القانون جوازياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في الفترة ما بين 31 أغسطس سنة 1947 و4 سبتمبر سنة 1947 بدائرة بندر الزقازيق: عرضوا للبيع قداحات غير مدموغة بختم مصلحة الإنتاج الدال على سداد الرسم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9 و11 و13 و14 من المرسوم الصادر في يونيو سنة 1945و1 من القانون رقم 1 لسنة 1939. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت بتاريخ 22 مايو سنة 1950 حضورياً للبعض (المطعون ضدهما) وغيابياً للبعض الآخر بتغريم كل منهم مائتي قرش والمصادرة. وذلك عملاً بمواد الاتهام فاستأنفوا هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة الزقازيق في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، وقد دان المتهمين تطبيقاً للمادتين 13 و14 من المرسوم الصادر في 27 يونيه سنة 1945 قد أغفل الحكم بإلزامهم برسوم الانتاج المستحقة على القداحات المحكوم بمصادرتها، وبتعويض للخزانة، وذلك بالرغم من مطالبة مصلحة الإنتاج في التحقيق وبالجلسة بمائة مليم رسمياً عن كل قداحة، ومائة مليم أخرى تعويضاً.
وحيث إن المادة 13 من المرسوم المشار إليه، تقضي بأن يأمر القاضي دائماً بمصادرة القداحات... وعلاوة على المصادر تظل الرسوم مستحقة بأكملها عن البضائع المصادرة. كما تقضي المادة 14 من نفس المرسوم بأنه فضلاً عن العقوبات يجوز الحكم على المخالفين بدفع تعويض لخزانة الحكومة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالرسوم المستحقة. فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن والحكم بالرسوم المستحقة، أما التعويض فقد جعله القانون جوازياً وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى ذلك، ورفض الحكم به، على هذا الاعتبار، وقضاؤه في ذلك صحيح قانوناً.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن عدد القداحات التي ضبطت معروضة للبيع، دون أن تكون مدموغة بخاتم مصلحة الإنتاج الدال على سداد الرسم، كان سبعون قداحة عند المتهم الأول باسيلي تادرس وثمانية قداحات عند الثاني شحاتة الشرقاوي ومائة وأربع وخمسين قداحة عند الثالث عبد السلام خليل، فتكون الرسوم المستحقة عليها سبعمائة قرش من الأول وثمانين قرشاً من الثاني وألف وخمسمائة وأربعون قرشاً من الثالث وهو ما يتعين الحكم بإلزامهم بأدائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق