الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مايو 2020

الطعن 514 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 180 ص 792


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار السيد/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، محمد وجدي عبد الصمد.
-------------
(180)
الطعن رقم 514 لسنة 46 القضائية

تزوير "تزوير الأوراق العرفية. استعمال الأوراق المزورة" فاعل أصلى. اشتراك. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام" حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب.
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له. مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك. لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها.
------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتي تزوير شيك واستعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدني، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشتراك في ارتكابه، ولما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه والاحالة.


الوقائع
أقام الطاعن ..... (المتهم الأول) دعواه بالطريق المباشر ضد.... (المتهم الثاني) بوصف أنه بدائرة قسم الموسكي أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات.
وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموسكي قرر المتهم الثاني بالطعن بالتزوير فقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة وبوقف الدعوى حتى يفصل في التزوير من الجهة المختصة. وبعد أن أجرت النيابة العامة التحقيق في دعوى التزوير وأعادت الأورق إلى المحكمة. واستندت إلى المتهم الأول (الطاعن) بأنه بدائرة قسم الموسكي: ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بأن زور الشيك موضوع الجنحة المباشرة ونسب صوره إلى (المتهم الثاني) واستعمله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى قاضى محكمة الموسكي. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وبالجلسة ادعى المتهم الثاني (المجني عليه في تهمة التزوير) مدنيا قبل المتهم فيها (المتهم الأول والطاعن) بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم الثاني .... وبرفض الدعوى المدنية الموجهة إليه مع إلزام رافعها المصاريف المدنية وبحبس المتهم الأول..... شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع إلى .... (المدعى بالحق المدني) مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض الكامل والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنف المدعى بالحقوق المدنية في دعوى التزوير. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفض الاستئناف المقدم من المتهم وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تزوير واستعمال محرر عرفي قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الحكم اتخذ من مجرد إقراره بتحرير بيانات الشيك بخطه وما ثبت من تزوير التوقيع المنسوب للمدعى بالحق المدني على الشيك، دليلا قبل الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير دون أن يقيم الدليل على أنه قد أسهم في هذا التزوير أو على علمه بتزويره.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث أن الواقعة وكما تكشف عنها الاوراق توجز فيما قرره المتهم الأول (الطاعن) من أن المتهم الثاني (المطعون ضده) اشترى منه بضائع وحرر له الشيك موضوع الدعوى وأنه - دون المتهم الثاني - الذى قام بتحرير بياناته بينما وقع المتهم بإمضائه عليه وأنكر ما جاء بدفاع المتهم الثاني من أن الشيك مزور... وأورى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بيانات الشيك محررة بخط المتهم الأول وأن التوقيع الوارد بأسفل الشيك مزور على المتهم الثاني". وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة تزوير الشيك واستعماله قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتي التزوير والاستعمال استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدني، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه، ولما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق