الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مايو 2020

الطعن 540 لسنة 46 ق جلسة 25 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 179 ص 788

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشارعادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد رفعت خفاجى، واسماعيل محمود حفيظ.
----------
(179)
الطعن رقم 540 لسنة 46 القضائية

(1 و2) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إستئناف. "نظره والحكم فيه".(1) صحة الحكم بالبراءة للشك فى إسناد التهمة. مناطها الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) (1) إلغاء الحكم المستأنف دون التعرض لأسبابه التى لها معينها من الأوراق. قصور.
---------
1 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة التى أوردها الحكم المستأنف فى مدوناته - ولها أصلها الصحيح من الأوراق حسبما هو ثابت من المفردات المنضمة - ولم تدل المحكمة برأيها فيها بما يكشف عن أنها عندما فصلت فى الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغى عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه مع الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية. (أولا) تسبب خطأ فى موت.... بأنه كان ذلك نأشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وبسرعة كبيرة لا تتناسب وحالة الطريق ولم يلتفت لخلو الطريق أمامه ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجنى عليه الذى كان يستقل "موتوسيكلا" أمامه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته (ثانيا) قاد سياره بحالة تعرض حياة الاشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 138/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 44 لسنة 1955 وادعت ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة طلخا الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المتصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وببراءته ورفض الدعوى المدنية. فطعنت النيابة العامة فى الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه إذ أسس قضاءه على أن الحادث إنما وقع بخطأ المجنى عليه الذى اختل توازن دراجته البخارية ولم يتمكن من التحكم فيها فسقط أمام السيارة التى كان المطعون ضده يقودها وعلى بعد نحو مترين فقط منها فصدمته فانه لم يعرض لما ثبت من المعاينة من أن جثة المجنى عليه وجدت فى أقصى يمين الطريق وأن دراجته البخارية جرتها السيارة بقيادة المطعون ضده أمامها لمسافة مائتى متر دون أن تترك خلفها آثارا لفرملها، كما أغفل ما قرره المطعون ضده من المجنى عليه عبر الطريق أمامه نافذا دراجته وسقط أمامه على يمين الطريق على بعد عشرين مترا منه وهى مسافة تكفى لتفاديه لو أنه كان يقود السيارة بسرعة معتدلة ويحتفظ بمسافة مناسبة بينهما.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ المسندة إليه وأسس قضاءه على اطمئنانه إلى ما شهد به السيد..... من أن المجنى عليه كان راكبا دراجته البخارية سائرا بها على الجانب الترابى من الجهة اليسرى بالنسبة لخط سير المطعون ضده وعندما حاول النزول بها إلى الطريق الأسفلت لم يتمكن من التحكم فى دراجته البخارية فسقط أمام السيارة بقيادة المطعون ضده وعلى مسافة مترين منها فصدمته وأنه ليس هناك أى خطأ يمكن نسبته إلى المطعون ضده، ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذى كان قد قضى بإدانة المطعون ضده وأحال عليه الحكم المطعون فيه بصدد بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها، قد سجل فى مدوناته أنه ثبت من المعاينة وجود الجثة - جثة المجنى عليه - على بعد مائتى متر خلف السيارة النقل التى يقودها المتهم - المطعون ضده - كما وجدت الدراجة البخارية التى كان يستقلها المجنى عليه أمام تلك السيارة بماسورة الشكمان تحت دواسة الرجل الأمر الذى يبين منه أنها كانت معلقة بأحد كمرات اكسدام السيارة من الناحية اليمنى وأن المطعون ضده قد قرر بأن المجنى عليه عندما اراد الانتقال بدراجته البخارية من الجانب الترابى على عرض الطريق كان على مسافة عشرين مترا منه، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة التى أوردها الحكم المستأنف فى مدوناته - ولها أصلها الصحيح من الأوراق حسبما هو ثابت من المفردات المنضمة - ولم تدل المحكمة برأيها فيها بما يكشف عن أنها عندما فصلت فى الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغى عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه مع الإحالة.

(1) راجع السنة 26 صـ 410 وأيضا الطعن رقم 78 لسنة 47 جلسة 2/ 5/ 1977 - لم ينشر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق