الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 979 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 70 ص 177


جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(70)
القضية رقم 979 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.

وجوب بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها. الاكتفاء بالإشارة إلى الأدلة في محضر التحقيق دون إيراد مؤداها. قصور.
--------------
يجب على المحكمة أن تذكر واقعة الدعوى في بيان واف, وأن تورد في أسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة, فإذا هي في صدد بيان واقعة الدعوى والأدلة المثبتة لها قد اكتفت بالإشارة إليها في محضر التحقيق دون إيراد مؤدى الأدلة فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة في قضية الجنحة رقم 162 سنة 74 القضائية (مختلط) بأنها في بحر شهر يناير سنة 1949 بالقاهرة تفوهت علنا في حق الآنسة بواناز بسيماتوس والمسيو نيقولاز بسيماتوس بألفاظ السباب المبينة بالأوراق والتي تضمنت مساسا بالشرف والاعتبار. وطلبت عقابها بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات. وقد ادعت الآنسة ايواناز بسيماتوس بحق مدني وطلبت القضاء لها على المتهمة بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة مصر الابتدائية (دائرة الجنح المختلطة) قضت عملا بمادتي الاتهام بعقوبة الحبس البسيط لمدة خمسة عشر يوما مع وقف التنفيذ وبغرامة خمسة جنيهات والمصاريف على أن تدفع إلى الآنسة ايواناز بستماتوس المدعية بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض, وكذا مصاريف هذه الأخيرة فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض الخ.

المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا في بيان الواقعة والأدلة التي اعتمد عليها في إدانة الطاعنة.
وحيث إن الحكم اقتصر في بيان الواقعة وألفاظ السباب المدعى بها على قوله "وحيث إن السيدة ماريكا فولجاريس متهمة بمقتضى قرار الاتهام. المحرر في 9 من مارس سنة 1949 بأنها في القاهرة في بحر شهر يناير سنة 1949 تفوهت علنا في بير سلم المنزل الكائن بشارع المهدي رقم 7 في حق الآنسة بواناز بسيماتوس ونيقولاز بسيماتوس بألفاظ السباب المبينة بإسهاب في المحضر والماسة بالشرف والاعتبار, وهى جنحة منصوص ومعاقب عليها بمقتضى المواد 171 و306 من قانون العقوبات. وحين تعرض الحكم لسرد الأدلة اقتصر على قوله: وحيث إنه يتضح من أقوال شهود الإثبات الذين سمعوا في الجلسة بعد حلف اليمين أن المتهمة والآنسة ايواناز بسيماتوس المدعية بالحق المدني جارتان في دور واحد. وحيث إن المدعية بالحق المدني وجدت قاذورات أمام باب شقتها, وهذا أمر يظهر أنه تكرر مرارا, طلبت من المتهمة التي كانت تشك في أنها هي التي كانت تضع هنا هذه القاذورات فتفوهت المتهمة في حقها بالألفاظ السابة التي تقع تحت نص قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ولا الأدلة المثبتة لها مكتفيا بالإشارة إليها في محضر التحقيق دون أن يورد مؤدى هذه الأدلة. ولما كان واجبا على المحكمة أن تذكر الواقعة في بيان واف وأن تورد في أسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جاء خاليا من ذلك البيان فإنه يكون قاصرا بما يستوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق