جلسة 9 ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو
الليل ومحمد يسري زهران.
-------------------
(265)
الطعن
رقم 569 لسنة 62 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "التزامات المؤجر". إثبات
"إثبات الإيجار". حكم "عيوب التدليل" "القصور في التسبيب".
عقود إيجار الأماكن. وجوب
إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم إلى إثبات
العلاقة الإيجارية بالاستناد إلى شهادة صادرة من مصلحة الشهر العقاري بمضمون
الإجارة والغير موقع عليها من المستأجر وإهداره دفاع الأخير بنفي تلك العلاقة
وبملكيته لعين النزاع. خطأ وقصور.
-----------------
النص في المادة 24 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد
الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر، فاشترط في
إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا
وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة وكانت الشهادة الصادرة
من الشهر العقاري من واقع دفتر المحررات بمضمون الإجارة بين طرفي الخصومة لا تكفي
بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية من جانب المؤجر لعدم التوقيع عليها من جانب
المستأجر الذي نفى تلك العلاقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة في
إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة وأطرح دفاع الطاعن المتعلق بعدم استئجاره تلك
العين لملكيته لها يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت
الدعوى رقم 5008 لسنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ
عقد الإيجار المؤرخ 20/ 9/ 1983 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم. وقالت بياناً لذلك
إن الطاعن استأجر منها هذه العين بموجب العقد المشار إليه وإذ تأخر في سداد الأجرة
المستحقة عن المدة من مايو 1985 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/ 6/ 1990 رغم إنذاره
بتاريخ 10/ 5/ 1990 فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 30/ 4/ 1991 أجابت المحكمة المطعون
عليها إلى طلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 731 لسنة 34 ق لدى
محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي حكمت بتاريخ 22/ 12/
1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت
أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه لما
كان يشترط في إثبات عقد الإيجار من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة ولا يغني عن ذلك
تقديم شهادة من دفتر المحررات ثابتة بالشهر العقاري لأنها غير موقعة من الطرفين
ولا تدل على قيام العلاقة الإيجارية بينهما خاصة وأنه تمسك بأنه لم يوقع على عقد
إيجار العين محل النزاع لأنه يمتلكها وثار نزاع حول تلك الملكية بينه وبين المطعون
عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة في إثبات العلاقة الإيجارية
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك إنه لما كان النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن
"........ تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر
العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة. ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة
منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء......" يدل
على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد
حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر، فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن
يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات
بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة وكانت الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع
دفتر المحررات بمضمون الإجارة بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة
الإيجارية من جانب المؤجر لعدم التوقيع عليها من جانب المستأجر الذي نفى تلك
العلاقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة في إثبات العلاقة الإيجارية
بالكتابة وأطرح دفاع الطاعن المتعلق بعدم استئجاره تلك العين لملكيته لها يكون قد
شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق