الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مايو 2020

الطعن 1813 لسنة 20 ق جلسة 29 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 210 ص 555


جلسة 29 يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
------------
(210)
القضية رقم 1813 سنة 20 القضائية
نقض.

شاهد. تجريحه. الأخذ بأقواله. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.
--------------
متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 25 من إبريل سنة 1949 الموافق 26 من جمادى الآخرة سنة 1368 بناحية بريده مركز ومديرية المنيا ضربا علي أبو العلا عمداً فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت خديجة محمد مخيمر بحق مدني وطلبت القضاء لها بمبلغ 150 جنيهاً. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملاً بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين يوسف أحمد عبد المطلب وعبد المعطي محمد عبد المطلب بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض لخديجة محمد مخيمر "المدعية بالحق المدني" والمصاريف المدنية المناسبة و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان المذكورين ضربا علي أبو العلا فأحدثا به إصابات اقتضت علاجاً أقل من عشرين يوماً. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الطاعن الثاني كان متهماً بجناية ولم يحضر للدفاع عنه محامٍٍ أمام محكمة الجنايات فتكون إجراءات المحاكمة باطلة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن هذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الدفاع عن الطاعن الأول تكلم في إفاضة بشأن شهادة الشاهدين اللذين بنت المحكمة إدانة الطاعنين عليهما وبين فسادها فأخذت المحكمة بشهادتهما دون أن تعرض لما قاله الدفاع في تجريحها. كما أن الدفاع عن الطاعن الأول جرح شهادة خديجة محمد مخيمر ومن شهد معها بأنها شهادة متأخرة قدمت بها عريضة بعد الحادث بزمن طويل ولم يذكر بها أنها رأت الطاعنين وهما يقارفان الجريمة كما أن محمود أبو العلا وأخاه إسماعيل لم يذكرا أنهما رأياها هي أو شاهدا من شهودها وكان الأمر يستحق النظر من محكمة الموضوع ولكنها لم تذكر إلا أن التهمة ثابتة من شهادة الزوجة إلخ.
وحيث إنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها والجدل في ذلك موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق