الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 241 لسنة 20 ق جلسة 2 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 326 ص 881

جلسة 2 من إبريل سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
------------
(326)

القضية رقم 241 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.

إدانة المتهم في تقليد واستعمال تذاكر توزيع كيروسين واستعمال ختم مراقب التموين. عدم بيان كيفية التقليد أو التزوير ولا علم المتهم بتزوير هذه التذاكر. قصور.
-----------

إذا كان الحكم مع إدانته المتهم بتهمتي تقليد واستعمال ختم مراقب تموين وتذاكر توزيع كيروسين لم يبين كيف قلد المتهم ختم هذا الموظف ولا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين وكان كل ما أورده من أدلة على ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن بعض الكوبونات المذكورة وجدت عند المتهم وهي نظيفة لم تستعمل وأن إجاباته عما وجه إليه مضطربة ودفاعه غير مستساغ. فهذا من الحكم لا يؤدي في العقل ولا في المنطق السليم إلى أن المتهم هو الذي زور إمضاء الموظف المذكور وقلد تذاكر الكيروسين ولا يقطع بأنه كان يعلم بتزويرها, وبذا يكون الحكم قاصراً في بيان واقعة الدعوى واجباً نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثانٍ بورسعيد مع آخر حكم ببراءته أولاً: قلدا ختم أحد موظفي الحكومة مع علمهما بذلك بأن قلدا ختم "زكريا أفندي مصطفى" مراقب تموين القنال وختما به على تذاكر توزيع الكيروسين "كوبونات" خاصة بشهر فبراير سنة 1948 منع علمهما بذلك. ثانياً - قلدا واستعملا تذاكر توزيع الكيروسين الخاصة بشهري فبراير ومارس سنة 1948 بأن قلداها وقدماها لمراقب تموين القنال. ثالثاً - تسببا في غلو أسعار الكيروسين عن القيمة المقررة له في المعاملات التجارية وذلك بتقليدهما تذاكر توزيع الكيروسين وتصرفهما فيه بدون هذه التذاكر. رابعاً - بصفتهما من تجار الجملة باعا كيروسيناً لغير من عينتهم وزارة التموين. خامساً - بصفتهما من تجار الجملة لم يكن لديهما دفاتر خاصة يكتبان بها مقادير الأصناف التي ترد لهما وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع. سادساً - تصرفا في الكيروسين بدون كوبونات وطلبت عقابهما بالمواد 206 و208 و209 و345 و346 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 5 - 6 و2 و43 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول رقم 1 المرافق و2/ 1, 2 و6 و42 و43 و50 من القرار الوزاري 504 لسنة 1945, ومحكمة جنح بورسعيد قضت عملاً بالمواد 206 و208 و209 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية مع تطبيق المادة 32/ 1 منه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات أو براءته من التهم الأربع الأخيرة وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين واقعة الدعوى التي عاقبه من أجلها بياناً كافياً ولم يورد الأدلة التي اعتمد عليها في إدانته بها.

وحيث إن هذا الذي ينعاه الطاعن على الحكم صحيح إذ أنه مع إدانته بتهمتي التقليد والاستعمال لم يبين كيف قلد الطاعن ختم الموظف ولا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين وكل ما أورده من أدلة عن ذلك فهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن بعض الكوبونات المذكورة وجدت "بطرف الطاعن" وهي نظيفة لم تستعمل وإن إجاباته مضطربة ودفاعه غير مستساغ, وهذا وحده لا يؤدي في العقل ولا في المنطق السليم إلى أن الطاعن هو الذي زور إمضاء الموظف وقلد تذاكر توزيع الكيروسين ولا يقطع بأنه كان يعلم بتزويرها خصوصاً مع ما أشار إليه من دفاعه الموضوعي ولهذا فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطاعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق