الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مايو 2020

الطعن 5455 لسنة 52 ق جلسة 22/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 212 ص 1032


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.
-----------------
(212)
الطعن رقم 5455 لسنة 52 القضائية

1 - إيجار أماكن. قانون "تفسيره" "تطبيقه". نصب.
تحرير أكثر من عقد إيجار عن ذات الوحدة. مناط تأثيمه؟
انحسار صفة المالك عن الطاعن ونفى الحكم اتخاذه صفة كاذبة أو استعماله طرقا احتيالية. أثره؟
2 - دعوى مدنية "مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها" "الحكم فيها". اختصاص.
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. شرطه؟
ثبوت أن الفعل موضوع الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونا.
وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.
3 - نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون؟

------------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" ونصت المادة 44 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وان القياس محظور في مجال التأثيم، وكان البين من نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى استند إليه الحكم المطعون فيه - أن واقعة إبرام أكثر من عقد إيجار عن ذات الوحدة لا تكون مؤثمة إلا اذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للعين المؤجرة ولا نائبا عن مالكها عند التأجير، فضلا عن أن الثابت أيضا من الحكم أن المستأجر السابق للعين أقر بفسخ عقده عند بيع العقار للمشترية...... بتاريخ 1/ 9/ 1972 أي قبل أن يؤجر الطاعن العين للمدعى بالحقوق المدنية، فان الواقعة التي دين بها لا تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان الحكم قد دان الطاعن استنادا إلى هذا القانون، فانه يكون قد أخطأ في تأويله وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا بعد أن نفت عن الطاعن اتخاذه صفة كاذبة أو استعماله طرقا احتيالية عند تأجيره العين للمدعى بالحقوق المدنية بما لا تتوافر معه في الواقعة المرفوعة بها الدعوى أركان جريمة النصب.
2 - لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها.
3 - إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للموافقة كما صار إثباتها في الحكم، فأنه يتعين عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، تصحيح اختصاصها بنظرها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: بصفتهما مالكين أبرما أكثر من عقد واحد لوحدة واحدة. وطلبت عقابهما بالمادتين 16، 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح مدينة نصر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليهما. وادعى...... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضى أولا: بقبول معارضة المتهمين شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. ثانيا: في الدعوى المدنية برفضها بالنسبة للمتهمة الثانية وبالزام المتهم الأول (الطاعن) أن يدفع للمدعى المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) بتعديل العقوبة إلى تغريمه عشرين جنيها وفى الدعوى المدنية بتأييدها وبالنسبة للمتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما هو منسوب إليها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تحرير أكثر من عقد إيجار للوحدة السكنية بصفته مالكا قد خالف القانون، ذلك بأن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى استند إليه الحكم لا تؤثم الواقعة إلا اذا كانت صادرة من المالك، وهو ليس كذلك هذا إلى أن عقد الإيجار المبرم عن ذات العين كان قد فسخ في تاريخ سابق على تحرير عقد الإيجار الصادر من الطاعن وبالتالي ينحسر التجريم عن الواقعة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن أجر شقة للمدعى بالحقوق المدنية بتاريخ 21/ 2/ 1974 وأن ....... - المقضي ببراءتها عن ذات الواقعة - التي اشترت العقار من المرحومة/ ....... بتاريخ 1/ 9/ 1972 قد أجرت ذات العين لـ...... بتاريخ 18/ 4/ 1976. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" ونصت المادة 44 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان البين من نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى استند إليه الحكم المطعون فيه - أو واقعة إبرام أكثر من عقد إيجار عن ذات الوحدة لا تكون مؤثمة إلا اذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للعين المؤجرة ولا نائبا عن مالكها عند التأجير، فضلا عن أن الثابت أيضا من الحكم أن المستأجر السابق للعين أقر بفسخ عقده عند بيع العقار للمشترية...... بتاريخ 1/ 9/ 1972 أي قبل أن يؤجر الطاعن العين للمدعى بالحقوق المدنية، فان الواقعة التي دين بها لا تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان الحكم قد دان الطاعن استنادا إلى هذا القانون، فانه يكون قد أخطأ في تأويله وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا بعد أن نفت عن الطاعن اتخاذه صفة كاذبة أو استعماله طرقا احتيالية عند تأجيره العين للمدعى بالحقوق المدنية بما لا تتوافر معه في الواقعة المرفوعة بها الدعوى أركان جريمة النصب. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها. وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فانه يتعين عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية والزامه المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق