الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 3811 لسنة 81 ق جلسة 3 / 1 / 2019


 باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضـــــــــــــــى /  صـــــــــــــــــــــلاح مجــــــــاهد               نائـــب رئيس المحكمـــــــــــــة
وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / وائل صلاح الدين قنديل       ،       وليــــــــــــــد أحمــــــد مقلـــــــــــــــد          
       د/ محمـــــد علــــــــى سويــــلم               نــــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة
        وحمدى سيد حسن طاهر
وحضور رئيس النيابة / عمرو شوقى . 
وحضور أمين السر / أشرف مصطفى على .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 26 من ربيع آخر سنة 1440هـ الموافق 3 من يناير سنة 2019.
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3811 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مـن
..... بصفته ولى طبيعى على أولادة القصر ( دانى ، ادم ، هنا ) .المقيم .... - القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
2- أمين عام الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة بصفته .
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – القاهرة  .
حضر المستشار/ .....بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــــــــــع
فى يوم 3 / 3 / 2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة .
الصادر بتاريخ 11 / 1 / 2011 فى الاستئناف رقم 16066 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 15 / 3 / 2011 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 15 / 11 /2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 6/12/2018 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
     بعــد الاطـــــلاع علــى الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / محمد على سويلم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة أصدر أمر برقم 236 لسنة 2009/2010 بتقدير مبلغ 134,737 جنية قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر عن المشهر رقم 845 فى 2/4/2010 تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير فى قلم كتاب المحكمة قيد برقم 550 لسنة 2010 جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن استناداً إلى أن هذا التقدير جاء مخالفاً للقانون وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتعديل أمر تقدير الرسوم بجعل المستحق كرسوم تكميلية مبلغ وقدره مائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 16066 لسنة 127 ق ، وبتاريخ 11/1/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن  ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
     وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته أنه تابع لوزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول فى محله ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند فيها القانون إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . وكان وزير العدل بصفته هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضده الثانى فإن اختصام هذا الأخير فى الطعن يكون غير مقبول .
     وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
     وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الأمر الصادر من مصلحة الشهر العقارى بتقدير رسوم تكميلية رغم أنه صادر فى غير حالاته المنصوص عليها فى القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتفِ فى المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى بل أراد أيضاً أن يُحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر تقدير الرسوم التكميلية فنص فى المادة 25 على أن " يكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يدٍ تكون" وفى المادة 26 على ما يلى " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم آداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر... " فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرار بتقدير الرسوم التى لم يتم آداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . أما الغش فهو - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 – الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يَغُم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى ينبنى عليها قراره ، سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانونى وهو إذا وقع يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى بتعديل أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذى تم شهره على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب فى الدعوى مستنداً فى ذلك إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسم وليس لخطأ مادى ولا لغش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
     وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 16066 لسنة 127 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق