جلسة 13 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور أحمد فتحي مرسى
وعضوية السادة المستشارين محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزينى، وسعد
العيسوي.
-------------
(319)
الطعن
رقم 697 لسنة 42 القضائية
إثبات "طرق الإثبات" "الكتابة". صورية.
"إثبات الصورية" بيع.
طلب المتصرف إبطال عقد
البيع الصادر منه إلى ولديه استناداً إلى أنه في حقيقته وصية. وجوب إثباته
بالكتابة. علة ذلك. الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون. مقصور على من
كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.
----------------
إن إجازة إثبات العقد
المستتر فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصورة على من كان
الاحتيال موجهاً ضد مصلحته. وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث لأحد
ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة إن هذا العقد
يخفي وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وإنما يجوز ذلك للوارث الذي وقع
الاحتيال إضراراً بحقه في الميراث وهو في ذلك لا يستمد حقه في الطعن على العقد من
مورثه وإنما يستمده من القانون مباشرة وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون
فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع الصادر منها
لولديها الطاعن والمطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه يخفي وصية وأنه قصد به
تمييزهما في الميراث احتيالاً على قواعد الإرث وكان الحكم المطعون فيه قد استند في
إثبات الصورية به - النسبية إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى (البائعة) التي
لم تقدم أي دليل كتابي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه [(1)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت
الدعوى رقم 651 سنة 70 مدني كلي دمياط طلبت فيها القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ
22/ 4/ 1961 والمشهر برقم 885 في 21/ 9/ 1961 وذلك في مواجهة المطعون ضده الرابع
بصفته. وأسست دعواها على أنها تملك المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتقيم فيه مع
ولديها (الطاعن والمطعون ضده الثاني) وقد استجابت لطلبها في أن يصبح العقار ملكاً
لهما وحدهما حتى لا يذهب جزء منه إلى أختيها...... إن هو أصبح من تركتها، فحررت
لهما عقد بيع عن هذا العقار مع احتفاظها بملكيته حتى وفاتها ثم تبين لها بعد ذلك
أن ولدها الطاعن استغل جهلها بالقراءة والكتابة وأثبت في العقد أنه بيع منجز مقابل
250 جنيهاً. وإذ كانت حقيقة العقد أنه مضاف إلى ما بعد الموت وأنه قصد به الاحتيال
على قواعد الإرث فقد أقامت دعواها بطلب بطلانه لعدم مشروعية السبب وفي أثناء سير
الدعوى طلبت.... المطعون ضدها الثالثة قبول تدخلها في الدعوى منضمة لوالدتها في
طلباتها - وفي 31/ 1/ 1971 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى
التحقيق لتثبت المطعون ضدها الأولى بكافة طرق الإثبات أن التصرف الصادر منها إلى
الطاعن والمطعون ضده الثاني قد قصد به التحايل على أحكام الميراث وأتاحت للطاعن
النفي بذات الطرق ثم قضت في 28/ 11/ 1971 بقبول تدخل....... (المطعون ضدها
الثالثة) وببطلان عقد البيع المؤرخ 22/ 4/ 1961. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 133 سنة 3 ق، ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) قضت بتاريخ
10/ 6/ 72 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم
المطعون فيه أقام قضاءه بإبطال عقد البيع موضوع الدعوى على ما انتهى إليه من
اعتباره يخفي وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث في حيث أن الثابت من
العقد أنه عقد بيع منجز ثبت فيه أن المطعون ضدها الأولى قبضت الثمن. ومن ثم فلا
يقبل منها إنكار ما ثبت بالعقد كتابة أو إثبات عكسه إلا بالكتابة وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد استند في إثبات أن هذا العقد يخفي وصية إلى أقوال الشهود فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال
على القانون مقصورة على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته وإذن فمتى كان عقد البيع
الظاهر الصادر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت
بغير الكتابة أن هذا العقد يخفي وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وإنما
يجوز ذلك للوارث الذي وقع الاحتيال إضراراً بحقه في الميراث. وهو في ذلك لا يستمد
حقه في الطعن على العقد من مورثه وإنما يستمده من القانون مباشرة. وإذا كان ذلك
وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال
عقد البيع المؤرخ 22/ 4/ 1961 والصادر منها لولديها الطاعن والمطعون ضده الثاني
استناداً إلى أنه يخفي وصية وأنه قصد به تمييزهما في الميراث احتيالاً على قواعد
الإرث وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات الصورية النسبية إلى أقوال شاهدي
المطعون ضدها الأولى (البائعة) التي لم تقدم أي دليل كتابي فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
[(1)] نقض 14/ 11/ 1968 مجموعة المكتب السنة 19 ص 1362.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق