الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مايو 2020

الطعن 1463 لسنة 50 ق جلسة 30 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 299 ص 1658


جلسة 30 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمود شوقي أحمد.
----------------
(299)
الطعن رقم 1463 لسنة 50 قضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
قبض المالك أو وكيله الأجرة من المتنازل له عن الإيجار أو من المستأجر من الباطن مباشرة ودون تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابي عله ذلك. الكتابة ليست ركناً شكلياً في الإذن.

------------------
إنه وإن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - والمقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة، ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون، باعتبار أن الكتابة هي وسيلة الإثبات وليست ركناً في الإذن، ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4539 لسنة 1978 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى للحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما في العين المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامها بأن تحرر لها عقد إيجار بذات القيمة الإيجارية التي كانت قد تعاقدت بها مع سلفها المطعون عليه الثالث، وقالت بياناً لدعواها إن المرحوم..... كان قد استأجر تلك العين من المطعون عليها الأولى منذ أكثر من أربعين عاماً، وأقام بها منشأة تجارية لصناعة هياكل السيارات، ثم صدر حكم بإشهار إفلاسه، فاستأجرت الطاعنة المنشأة من وكيل دائني التفليسة في غضون سنة 1969، وقامت باستغلالها مصنعاً للأثاث بموجب ترخيص استصدرته من حي جنوب القاهرة، وبتاريخ 13 - 10 - 1969 باع وكيل دائني التفليسة هذه المنشأة للمطعون عليه الثالث بكافة عناصرها المادية والمعنوية، فقامت المطعون عليها بتحرير عقد إيجار له عنها، وبتاريخ 29 - 1 - 1971 باع المطعون عليه الثالث المنشأة بالجدك للطاعنة، وإذ رفضت المطعون عليها الأولى تحرير عقد إيجار لها رغم تقديمها المستندات اللازمة، فقد أقامت الدعوى كما أقامت المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 1870 سنة 1979 أمام نفس المحكمة ضد الطاعنة والمطعون عليه الثالث للحكم باعتبار عقد الإيجار مفسوخاً وإخلاء العين وما عليها من مبان تأسيساً على أن المطعون عليه الثالث تنازل عن عقد الإيجار الصادر له للطاعنة دون موافقتها مما يخالف حكم المادة 31 - ب من القانون رقم 49 لسنة 1977. وبتاريخ 20 - 12 - 1979 قضت المحكمة في الدعوى - 4539 لسنة 1978 برفضها. وفي الدعوى رقم 1870 لسنة 1979 بالإخلاء، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 587 سنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 5 - 5 - 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون عليه الثالث قد تنازل عن عين النزاع للطاعنة بغير إذن كتابي صريح من المطعون عليها الأولى باعتبارها المالكة لعين النزاع مما يجيز لها طلب الإخلاء عملاً بالمادة 31 - ب من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أنها تمسكت في دفاعها بأن المطعون عليها الأولى تعلم بالتنازل عن الإيجار فقد أخطرتها به، وقبضت منها الأجرة بشيكات صادرة منها لهيئة الأوقاف دون تحفظ لمدة ثماني سنوات، وتركتها لتقيم منشآت بالعين، مما يعد موافقة ضمنية منها على التنازل عن الإيجار، فلا يجوز لها طلب الإخلاء بعد ذلك، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - والمقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة، ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون، باعتبار أن الكتابة هي وسيلة الإثبات وليست ركناً شكلياً في الإذن ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وصحيفة الاستئناف - المودع صورة رسمية منها ملف الطعن - أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأنها أخطرت المطعون عليها الأولى بشرائها عين النزاع بالجدك من المطعون عليه الثالث وطلبت تحرير عقد إيجار باسمها عنها، وقد قبضت المطعون عليها الأولى الأجرة منها دون اعتراض لمدة ثماني سنوات، وقدمت الطاعنة المستندات المؤيدة لدفعها - والتي قدمتها أمام هذه المحكمة - ومنها إيصالات سداد الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق