الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مايو 2020

الطعن 5 لسنة 50 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 291 ص 1614


جلسة 26 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وأحمد كمال سالم وهاشم قراعة.
-------------
(291)
الطعن رقم 5 لسنة 50 القضائية

 (1)أحوال شخصية. النسب "مدة الحمل". دعوى "عدم سماع الدعوى".
عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار. شرطه. أن تأتي بالصغير زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. م 14 مرسوم بق 25 لسنة 1929.
 (2)أحوال شخصية. إثبات. "إثبات النسب".
إقامة الحكم قضاؤه بثبوت الصغير على بينة غير مقبولة شرعاً. خطأ. مثال.

--------------
1 - مفاد المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1929 أن المشرع رأى درءاً للاحتيال أن ينهي عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد أتت به زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن هذه المدة - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - هي أقصى مده للحمل حتى تشمل جميع الحالات النادرة.
2 - إذا كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه استدل على ولادة الصغير خلال سنة من تاريخ انقضاء فراش الزوجية بقوله "إن الثابت من أقوال شاهدي المدعى عليه أنه سافر إلى دولة الكويت في منتصف سنة 1974 وأن المدعية قد وضعت الصغير المذكور في 17 - 1 - 1975 أي خلال السنة..."، في حين أن الواضح من أقوال شهود الطاعنة في جميع مراحل التداعي أنهم نفوا قيام الزوجة أصلاً فلم يرجعوا انقضاء فراشها إلى تاريخ سفره إلى الخارج وإنما انصرفت شهادتهم إلى تحديد الوقت الذي غادر فيه البلاد فحسب، ومن ثم فإن شهاداتهم لا تستقيم بينه على ما خلص إليه الحكم من أن المدة مضت بين انقضاء فراش الزوجية وبين ولادة الصغير تقل عن سنة مما يثبت به نسبه من الطاعن. لما كان ذلك وكان البين من أقوال شهود المطعون ضدها أن أياً منهم لم يشهد بولادة الصغير في هذه المدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسبه على سند من تلك الشهادات يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبولة شرعاً وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 57 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعن طلباً للحكم بثبوت نسب الصغير"..." منه. وقالت بياناً لها إن الطاعن تزوج بها بصحيح العقد الذي حرر بورقة عرفية وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصغير "..." المولود بتاريخ 17 - 1 - 1975، وإذ طالبته بنفقة فأنكر الزوجية ونسب الصغير منه، فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها، دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن فأحالتها المحكمة إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين وانتهت إلى رفض الدفع عادت وحكمت في 25 - 1 - 1977 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها بكافة طرق الإثبات القانونية أن الصغير "....." المولود في 17 - 1 - 1975 هو ابنها من الطاعن بصحيح النسب الشرعي وأنها رزقت به منه على فراش الزوجية، وبعد أن سمعت شهود الطرفين وبتاريخ 30 - 5 - 1977 حكمت بإثبات نسب الصغير من الطاعن. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 27 ق أحوال شخصية طنطا، وفي 8 - 12 - 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخط
في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بثبوت نسب الصغير منه على سند من أن المطعون ضدها مدخولته بزواج فاسد وأن ولادة الصغير في 17 - 1 - 1975 جاءت لأقل من سنة على تاريخ انقضاء فراش الزوجية واستخلص ذلك مما قرره شاهده من أنه سافر إلى الكويت في غضون شهر يوليو سنة 1974 في حين أن - شهادتهما صريحة في أن هذا التاريخ هو تاريخ مغادرته إلى الكويت وليس تاريخ انقضاء فراش الزوجية، وبذلك يكون قد خلص من شهادتهما إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وإذ شهد شاهدا المطعون ضدها بأن فراش الزوجية انتهى في غضون شهر يوليو سنة 1973، فإن القضاء بثبوت نسب الصغير رغم ولادته في 17 - 1 - 1975 أي لأكثر من سنة على تاريخ نهاية الفراش يكون على خلاف ما هو مقرر شرعاً من أن النسب لا يثبت عند الإنكار إذا جاءت ولادة الصغير لأكثر من هذه المدة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة." يدل على أن المشرع رأى درءاً للاحتيال أن ينهي عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد أتت به زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن هذه المدة - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - هي أقصى مدة للحمل حتى تشمل جميع الحالات النادرة، ولما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه استدل على ولادة الصغير خلال سنة من تاريخ انقضاء فراش الزوجية بقوله "إن الثابت من أقوال شاهدي المدعى عليه أنه سافر إلى دولة الكويت في منتصف سنة 1974 وأن المدعية قد وضعت الصغير المذكور في 17 - 1 - 1975 أي خلال السنة..." في حين أن الواضح من أقوال شهود الطاعن في جميع مراحل التداعي أنهم نفوا قيام الزوجية أصلاً فلم يرجعوا انقضاء فراشها إلى تاريخ سفره إلى الخارج وإنما انصرفت شهادتهم إلى تحديد الوقت الذي غادر فيه البلاد، فحسب ومن ثم فإن شهادتهم لا تستقيم بينة على ما خلص إليه الحكم من أن المدة التي مضت بين انقضاء فراش الزوجية وبين ولادة الصغير تقل عن سنة مما يثبت به نسبه من الطاعن. لما كان ذلك وكان البين من أقوال شهود المطعون ضدها أن أياً منهم لم يشهد بولادة الصغير في هذه المدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسبه على سند من تلك الشهادات، يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبولة له شرعاً وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق