الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مايو 2020

الطعن 736 لسنة 49 ق جلسة 4 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 86 ص 475


جلسة 4 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
-------------------
(86)
الطعن رقم 736 لسنة 49 القضائية

تحكيم "مشارطة التحكيم". حكم "تسبيب الحكم".
إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون منها وجوب اشتمال الحكم على صورة من وثيقة التحكيم م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان حكم المحكمين.

-----------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إتباعه بالحكم بما يؤدي إلى بطلان، ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقاما الدعوى رقم 555 سنة 1975 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 1 سنة 1975 المنصورة ومشارطة التحكيم المؤرخة 1/ 1/ 1975 وقالا بياناً لطلباتهما أنه بموجب مشارطة تحكيم اتفقا مع الطاعنين على إنهاء ما بينهم من نزاع بطريق التحكيم وصدر حكم المحكمين قاضياً بمديونيتهما للطاعن الأول بمبلغ 1475 ج، وتحرير عقد بيع للطاعنة الثانية بمساحة ثلاثة أفدنة وبملكية المطعون عليها الثانية للمنزل المبين بالحكم وإذ لم يرد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم ولم يشتمل حكم المحكمين على بيان ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم بالمخالفة للمادتين 501، 507 من قانون المرافعات فقد أقاما الدعوى بطلباتهما المشار إليهما بتاريخ 22/ 11/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 585 سنة 27 ق المنصورة وبجلسة 24/ 5/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان حكم المحكمين سالف الذكر - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث وبرفضه بالنسبة للباقين - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون عليه الثالث ليس خصماً حقيقياً إذ لم توجه له أية طلبات ولم يقضى له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر وأن يكون أي منهما قد نازع الآخر في طلبات وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجد طلبات للمطعون عليه الثالث وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وقالا بياناً لذلك أن الحكم أقام قضاءه ببطلان حكم المحكمين على أنه لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم ولم يبين مؤدى ما شهد به الشهود أمام هيئة التحكيم ولم يحرر محضراً بأقوالهم ولم يودع حكم التحقيق بقلم كتاب المحكمة في حين أن خلو الحكم من بيان وثيقة التحكيم وعدم إيداع حكم التحقيق ليسا من الأحوال التي عددتها المادة 512 من قانون المرافعات وأجازت فيها طلب بطلان الحكم هذا إلى أن وثيقة التحكيم قد أودعت قلم كتاب المحكمة مع الحكم الذي تضمن ملخصاً لأقوال طرفي التحكيم والأسباب التي استند إليها في قضائه والتي يبين منها أن حكم المحكمين لم يعول في قضائه على أقوال الشهود وإنما على إقرار المطعون عليهما ومحضري صلح وعقد بيع ابتدائي موقع عليها من الجميع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك، وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين موضوع التداعي قد خلا من بيان صورة وثيقة التحكيم ورتب على ذلك بطلان الحكم، وإذ كانت هذه الدعامة صحيحة وتكفي وحدها لحمل هذا القضاء وإقامته، فإن النعي عليه في باقي ما ورد به من أسباب أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق