الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مايو 2020

الطعن 876 لسنة 45 ق جلسة 3 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 245 ص 1349


جلسة 3 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد العزيز نوفل، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.
---------
(245)
الطعن رقم 876 لسنة 45 القضائية

تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل" شركات "اندماج الشركات".
حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة. حق ناشئ عن عقد العمل. إدماج الشركة في أخرى أثره، التزام الشركة الدامجة بقيمة هذه الزيادة.

------------------
مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل إنما حدد القانون الوقت الذي يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون عند انتهاء خدمة العامل، كما حدد وقت استحقاقه وشروطه على وجه آمر لا تجوز مخالفته، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق العامل في اقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده، وكان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في استمرار عقد العمل فيبقى قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن مطالبته بالميزة الإضافية تخالف أحكام الأجور المقررة للعاملين بالقطاع العام وأنه بإدماج شركة.... في شركة...... - المطعون ضدها الثانية - ونقل قطاع الإنتاج من هذه الشركة إلى المطعون ضدها الأولى ينتهي حق الطاعن في اقتضاء الميزة الإضافية التي كانت مقررة له في الشركة السلف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 211 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية - الشركة العامة للبترول وشركة النصر للبترول - متضامنتين بأن تدفعا للمطعون ضدها الثالثة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - مبلغ 774.536 جنيهاً قيمة المزايا الإضافية المستحقة له عن المدة من 8/ 4/ 1964 إلى تاريخ إنهاء خدمته، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تدفع له هذا المبلغ والفوائد القانونية، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى شركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية منذ سنة 1964 والتي صارت فيما بعد شركة النصر للبترول - المطعون ضدها الثانية - وإذ أدمج نشاط البحث والإنتاج بهذه الشركة في أعمال المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 8/ 4/ 1964 فقد ألحق بالعمل لدى هذه الأخيرة اعتباراً من 1 - 7 - 1964 بذات الوظيفة والدرجة والأجر امتداداً لعقد عمله، ولما كانت المطعون ضدها الثانية قد التزمت قبل عمالها بأداء ميزة إضافية تدفع عند انتهاء خدمتهم وتحسب على أساس 8% من الأجر السنوي عن كامل مدة الخدمة مع فائدة مركبة بواقع 3% سنوياً، وكانت خدمته قد انتهت بالاستقالة في10/ 8/ 1970 ورفضت المطعون ضدها الأولى أداء ما يستحق له من هذه الميزة الإضافية عن المدة من 8/ 4/ 1964 إلى تاريخ انتهاء خدمته رغم التزامها بها بمقتضى المادتين 85 من قانون العمل و89 من قانون التأمينات الاجتماعية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 20/ 3/ 1972 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 14/ 6/ 1974 بأحقية الطاعن في مبلغ 774.536 جنيهاً باقي مستحقاته المترتبة عن الميزة الإضافية وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأدائه إليه، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3832 لسنة 91 قضائية، كما أقام عنه الطاعن استئنافاً فرعياً قيد برقم 859 لسنة 92 قضائية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 28/ 5/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 22/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالأسباب الأول والثالث والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي، بيان ذلك يقول إن حقه في الميزة الإضافية التي التزمت بها الشركة المطعون ضدها الثانية علاوة على مكافأة نهاية الخدمة القانونية مقرر بالمادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي توجب أداء هذه الميزة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عند انتهاء خدمته على أن تصرف إليه بعد ذلك مع فائدة مركبة وفق أحكام القانون، وأن التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء هذه الميزة الإضافية يستند إلى حكم المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 باعتبارها خلفاً للمطعون ضدها الثانية التي اندمجت فيها، ومن ثم فإن حقه في هذه الميزة يختلف في أساسه وشروط استحقاقه عن الحق في الأجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن أجور العاملين بشركات القطاع العام صارت شاملة للمزايا الإضافية بوصفها أحد عناصر الأجر، وأنه لا حق للطاعن في اقتضائها بعد إدماج نشاط المطعون ضدها الثانية في الشركة المطعون ضدها الأولى في 8/ 4/ 1964 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العمال سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض. وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل هذه المبالغ نقداً عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبه بمعدل 3% سنوياً من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة (82) من قانون العمل المشار إليه....." مما مؤداه أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل إنما حدد القانون الوقت الذي يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون عند انتهاء خدمة العامل، كما حدد وقت استحقاقه وشروطه على وجه آمر لا يجوز مخالفته. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق العامل في اقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده، وكان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في استمرار عقد العمل فيبقى قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن مطالبته بالميزة الإضافية تخالف أحكام الأجور المقررة للعاملين بالقطاع العام، وأنه بإدماج شركة شل في شركة النصر للبترول - المطعون ضدها الثانية - ونقل قطاع الإنتاج من هذه الشركة إلى المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 8/ 4/ 1964 ينتهي حق الطاعن في اقتضاء الميزة الإضافية التي كانت مقررة له في الشركة السلف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون ما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق