جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك
وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك
المستشارين.
------------------
(60)
القضية رقم 1067 سنة 20
القضائية
إجراءات. إثبات.
الحكم
على المتهم دون سماع الشهود ودون إجراء أي تحقيق. مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع
الشهود واجب ما دام ممكنا.
---------------
الأحكام الجنائية يجب أن
تبنى بصفة أصلية على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع
فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكنا. فإذا كانت محكمة أول درجة قد
حكمت بإدانة المتهم دون أن تجرى أي تحقيق أو تسمع شهودا, وكانت المحكمة
الاستئنافية هي الأخرى قد فعلت ذلك؛ فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة في
قضية الجنحة رقم 1557 سنة 1946 (1) صلاح محمد أبو الخير (الطاعن) و(2) محمد أحمد
محمد و(3) عبد المنعم فهمي و(4) رجائي كامل على - بأنهم في 21 من يناير سنة 1946
بقسم عابدين: شرعوا في الاستيلاء على مبلغ خمسة جنيهات لسليم عبده بدران أفندي وكان
ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها الاتهام بوجود مشروع
كاذب وباتخاذ اسم كاذب, وذلك بأن طبع الأول في المطبعة التي هو شريك فيها ومديرها
صوراً لحضرتي صاحبي الجلالة الملك والملك عبد العزيز آل سعود وكلف الثاني بتوزيعها
نظير اقتسامهما واستعانا بالمتهمين الثالث والرابع واتصل أحدهم بالمجني عليه
تليفونياً منتحلا اسم حضرة صاحب العزة محمود السيوفى بك الأمين الرابع وأوهمه بأن
حضرة صاحب الجلالة الملك يشرف على مشروع لمساعدة العمال المصريين الذين فصلوا من
العمل بالجيوش البريطانية والأمريكية, وأن جلالته أصدر أمره الكريم بطبع صورة
لجلالته مع جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وتوزيعها على أرباب الأعمال التجارية
نظير خمسة جنيهات عن كل صورة, وحرر المتهمان الثالث والرابع إيصالا وضعا عليه
توقيعا تمكن قراءته (محمود السيوفى) وبصم الثاني الإيصال بختم (دار العمال للثقافة
الحديثة والرأي الحر) التي يديرها الأول وأرسل جيوشي هدهد حماد العامل بالدار
والحسن النية إلى المجني عليه ومعه الصورة والإيصال بمبلغ الخمسة جنيهات التي
سلمها إلى المجني عليه نظير الصورة التي تسلمها ولم تتم الجريمة لضبط المبلغ معه
وهو سبب خارج عن إرادتهم. وطلبت عقابهم بالمادة 336 فقرة ثانية من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت للمتهم الأول (الطاعن) وغيابياً لباقي المتهمين
عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى
المتهمين الأول والثاني (أولا) بحبسهما ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ
العقوبة لكليهما لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً, و(ثانياً)
ببراءة المتهمين الثالث والرابع من التهمة المسندة إليهما. فاستأنف المتهم الأول
والنيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته دون سماع أي شهود في درجتي المحاكمة سواء
أكان للإثبات أو للنفي.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق أن المحكمة الابتدائية حكمت بإدانة الطاعن دون أن تُجري أي تحقيق أو
تسمع شهوداً مطلقاً, وكذلك فعلت المحكمة الاستئنافية. ولما كانت الأحكام الجنائية
يجب أن تبنى بصفة أصلية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة
وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكناً, فإن إجراءات المحاكمة
تكون باطلة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق