الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مايو 2020

الطعن 1707 لسنة 21 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 412 ص 1101


جلسة 14 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
------------
(412)
القضية رقم 1707 سنة 21 القضائية

نقض.
حكم حضوري بالنسبة إلى المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية وغيابي بالنسبة إلى المتهم. معارضة المتهم فيه. عدم الفصل في المعارضة. يتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة.
-----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية وإلي الطاعن بوصفه مسؤولاً عن الحقوق المدنية ولكنه غيابي بالنسبة إلى المتهم وقد عارض فيه ولم يفصل في المعارضة، فإنه يكون من المتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة إذ أن طرح الدعوى العمومية في المعارضة أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، ويكون الطعن غير صالح للحكم فيه ما دامت الواقعة الجنائية التي هي أساس المسؤولية لا تزال موضع البحث.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة أحمد علي المعداوي بأنه بدائرة قسم الموسكي: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل جميل سيف عبد القدوس، وإصابة الأومباشي مؤمن سيف مسعود بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة نقل بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر واتجه بها إلى يمين الترام خط 23 وفي نفس اتجاهه، فاحتكت السيارة بالترام إذ لم يتخذ الحيطة اللازمة، فصدم المجني عليهما بالسيارة التي أسقطتهما على الأرض وأصيب المجني عليه الأول بالإصابات التي أودت بحياته، وأصيب الثاني بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى مؤمن أبو سيف بحق مدني قبل المتهم، وشركة أبو الذهب للنقل بالسيارات وطلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ 200ج تعويضاً. كما ادعى أيضاً ورثة جميل سيف بحق مدني قبل المتهم وعلي السيد أبو الذهب بصفته مسئولاً وطلبوا الحكم عليهما بمبلغ 2000 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح الموسكي قضت عملاً بمادتي الاتهام حضورياً: أولاً - في الدعوى العمومية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ. ثانياً - في الدعوتين المدنيتين بإلزام المتهم والمسؤول مدنياً متضامنين بأن يدفعا لمؤمن أبو سيف مبلغ 50 جنيه وبإلزام المتهم والمسئول مدنياً متضامنين بأن يدفعا لورثة جميل سيف مبلغ 500 جنيه فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت للمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية وفي غيبة المتهم بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وللتعويض المقضي به للمدعي بالحق المدني مؤمن أبو سيف مسعود وتعديله بالنسبة للتعويض المحكوم به لورثة المرحوم جميل سيف وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا لهم متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. فطعن الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى المدعين بالحقوق المدنية وإلى الطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية إلا أنه صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم وقد عارض فيه ولما يفصل في هذه المعارضة، ولما كان طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، فإن الطعن يكون غير صالح للحكم طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس المسئولية لا تزال مطروحة للبحث أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإنه يتعين وقف السير في هذا الطعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر بإدانته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق