الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2020

الطعن 845 لسنة 62 ق جلسة 21 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 220 ص 1092

جلسة 21 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عارف، كمال مراد، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة والهام نوار.

----------------------

(220)
الطعن رقم 845 لسنة 62 القضائية

إعلان "الإعلان لجهة الإدارة". بطلان "بطلان الإعلان". دعوى.
تسليم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة. التزامه بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان. عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات. أثره. البطلان. إثباته بمحضره عدم إرسال الإخطار لعدم وجود طوابع. مؤداه. بطلان الإعلان. القضاء في الدعوى بعد تجديدها من الشطب بناء على هذا الإعلان الباطل رغم تمسك الطاعن بالبطلان وعدم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بطلان الحكم.

---------------------
النص في المادتين 11/ 2، 3، 19 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1974 - يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت في حينه الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إليه، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه، حتى يكون في ذلك رقابه على المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بجلسة 31/ 5/ 1989 أنه أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1/ 7/ 1989 وأثبت المحضر في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه في 2/ 7/ 1989 برقم....... وأثبت بذات المحضر أنه لم يرسل إخطار لعدم وجود طوابع وكانت تلك العبارة تفيد عدم تمام الإخطار لعدم إرسال الكتاب المسجل إلى المعلن إليه مما يترتب عليه بطلان الإعلان وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل رغم تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بهذا البطلان وعدم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان سالف البيان وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ونظرت الدعوى بعد تجديدها من الشطب في غيبته حتى الحكم فيها فإنه يكون مشوبا بالبطلان لقيامة على إجراءات باطلة أثرت في قضائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 13221 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 6/ 1957 والإخلاء والتسليم وقالوا بياناً لذلك إن....... عم الطاعن استأجر منهم بموجب العقد آنف البيان الشقة محل النزاع وظل يقيم فيها بمفرده حتى وفاته في 2/ 5/ 1987 وإذ قام الطاعن بعد وفاته بشغلها دون حق فقد أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5428 لسنة 107 ق القاهرة. بتاريخ 17/ 12/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلان تجديد الدعوى من الشطب الحاصل في 1/ 7/ 1989 والثابت به تسليم الإعلان لجهة الإدارة إذ يوجب القانون على المحضر أن يثبت في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ولما كان المحضر الذي قام بالإعلان بعد أن أثبت قيامة بهذا الإجراء أثبت بذات الإعلان أنه لم يرسل خطاب المسجل لعدم وجود طوابع بريد مما يفيد عدم اتخاذه هذا الإجراء بما يكون معه إعلان التجديد من الشطب باطلاً وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى رغم ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 11/ 2 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1974 على أن "وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة". وفي المادة 11/ 3 منه على أن "ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته" وفي المادة 19 على أن "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13" يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت في حينه الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إليه، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه، حتى يكون في ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بجلسة 31/ 5/ 1989 أنه أعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1/ 7/ 1989 وأثبت المحضر في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه في 2/ 7/ 1989 برقم 24 وأثبت بذات المحضر أنه لم يرسل الإخطار لعدم وجود طوابع وكانت تلك العبارة تفيد عدم تمام الإخطار لعدم إرسال الكتاب المسجل إلى المعلن إليه مما يترتب عليه بطلان الإعلان وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل رغم تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بهذا البطلان وعدم حضوره الجلسات التالية لتاريخ الإعلان سالف البيان وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ونظرت الدعوى بعد تجديدها من الشطب في غيبته حتى الحكم فيها فإنه يكون مشوباً بالبطلان لقيامة على إجراءات باطله أثرت في قضائه بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مما يستلزم إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق