جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: عزت حنورة، وعلي السعدني، ومحمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.
------------------
(232)
الطعن
رقم 1202 لسنة 49 القضائية
شفعة "دعوى الشفعة".
بيع العقار من نفس البائع
أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع.
انتقالها إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة.
أثره. عدم قبول طلب الشفعة. علة ذلك. ادعاء الشفيع صورية ذلك العقد المسجل. وجوب
اختصام جميع المشترين فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة.
------------------
إذا بيع العقار من نفس
البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا
العقار ما زالت للبائع، فإذا انتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله
عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة
سبب لكسب الملكية وفي هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إلى الشفيع، فإن هو
ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين فيه
وإلا بقيت دعواه غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان مفاد دفاع المطعون ضده الأول -
الشفيع - أنه يشفع في البيع الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعنين وحدهما
ويدفع بصورية البيع المسجل الصادر من نفس البائع عن ذات العقار إلى الطاعنين
و..... وكان المطعون ضده الأول لم يسجل إعلان الرغبة في الشفعة ولم يختصم في دعواه
هذه المشترية مع الطاعنين بالعقد المدعى صوريته فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول
أقام الدعوى رقم 3292 سنة 1976 مدني كلي طنطا على الطاعنين والمطعون ضده الثاني
طالباً الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان البالغ مساحتها 16 س، 1 ط، 1 ف المبينة
بصحيفة الدعوى بالشفعة والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه قد نما إلى علمه أن
المطعون ضده الثاني باع هذه الأطيان إلى الطاعنين لقاء ثمن قدره 950 ج، وإذ كان
يحق له أخذها بالشفعة لأنه جار للأطيان المشفوع فيها من ثلاث جهات ويملك أطياناً
تفوق قيمتها نصف ثمن الأطيان المشفوع فيها وأنذر الطاعنين والمطعون ضده الثاني
برغبته في الأخذ بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة فقد أقام الدعوى ليحكم له
بطلباته، دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام.... المشترية معهما بعقد تم
تسجيله، طعن المطعون ضده الأول بصورية هذا العقد، بتاريخ 19/ 5/ 1977 قضت المحكمة
بعدم قبول الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا
بالاستئناف رقم 451 س 27 ق طالباً إلغائه والحكم له بطلباته، وبتاريخ 12/ 3/ 1979
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الأطيان
المباعة بالشفعة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفي بيان ذلك يقولان إنه يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يختصم فيها جميع البائعين
والمشترين ولو تمسك الشفيع بصورية عقود بعضهم، ولما كان المطعون ضده الأول لم
يختصم في دعواه...... المشترية معها بالعقد المدعى صوريته فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى بأحقيته في الشفعة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي
من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع، فإذا انتقلت الملكية
إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإن
طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وهي في هذه الحالة لا تؤدي
إلى انتقال الملكية إلى الشفيع، فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى
ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين فيه وإلا بقيت دعواه غير مقبولة. لما كان ذلك،
وكان مفاد دفاع المطعون ضده الأول الشفيع - أنه يشفع في البيع الصادر من المطعون
ضده الثاني إلى الطاعنين وحدهما ويدفع بصورية البيع المسجل الصادر من نفس البائع
عن ذات العقار إلى الطاعنين و… وكان المطعون ضده الأول لم يسجل إعلان الرغبة في
الشفعة ولم يختصم في داعوه هذه المشترية مع الطاعنين بالعقد المدعى صوريته فإن
الدعوى تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى
على سند من أن اختصام هذه المشترية غير واجب لصورية عقدها يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق