جلسة 12 من فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك
وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك
المستشارين.
--------------
(230)
القضية رقم 1334 سنة 20
القضائية
حكم. تسبيبه.
محكمة استئنافية. أخذها بأسباب الحكم الابتدائي. جائز.
----------
من حق المحكمة
الاستئنافية أن تقول بصلاحية الحكم الابتدائي وأن تأخذ بأسبابه, وفي هذه الحالة
تكون قد جعلت من أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لحكمها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه حتى 27 مايو سنة 1948 بالصف: بدد النقود المبينة بالمحضر من متعلقات
جمعية التعاون وكانت قد سلمت إليه بصفته وكيلاً بأجر فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه
بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام
مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت
بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً
فاستأنف, ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا
مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
المحكمة
... حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن
الحكم المطعون فيه اقتصر على قوله "وحيث إن الحكم المستأنف في محله لأسبابه
التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة" وهذا يجعله حكماً بغير أسباب
واجباً نقضه لخلوه من بيان الواقعة ونص القانون الموجب لها.
وحيث إن المحكمة
الاستئنافية من حقها وهي تفصل في الدعوى أن تقول بصلاحية الحكم الابتدائي وأن تأخذ
بأسبابه وفى هذه الحالة تكون قد جعلت من أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لحكمها,
ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث أن الوجهين الآخرين
يتحصلان في القول بأن المبلغ المقول بتبديده لم يسلم للطاعن بمقتضى عقد من العقود
والواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن الحكم جاء قاصراً لعدم
رده على ما أثاره أمام المحكمة الموضوعية من ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي
أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وفى هذه الأسباب ما يستفاد منه
الرد على الدفاع المشار إليه فلا محل لما يثيره الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق