الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 مايو 2020

الطعن 620 لسنة 42 ق جلسة 21 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 329 ص 1791

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، ورأفت عبد الرحيم، وجمال الدين عبد اللطيف، وإبراهيم هاشم.

-------------------

(329)
الطعن رقم 620 لسنة 42 القضائية

التزام "التدليس". بيع. ريع.
الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. م 125 مدني. إعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعاً معيناً يزيد عن الحقيقة. لا يفيد بذاته توفر نية التضليل لدى البائع.

-----------------
يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيهاً و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيهاً و273 مليماً وأن هذا التدليس وإن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها وزوجها - المشترين - على قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة، وإذ كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع، وبالتالي فإنه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيهاً و750 مليماً كما نشر في الصحف، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها وزوجها المرحوم...... بصفته ولياً على ولديه القاصرين طارق وهشام أقاما الدعوى رقم 6916 سنة 1968 القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة الشرق للتأمين - الطاعنة - بأن تدفع لهما مبلغ 495 جنيهاً و600 مليماً والفوائد، وقالا بياناً للدعوى إن الشركة الطاعنة أعلنت في صحيفة الأهرام عن بيع 2.2 س و14 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء عقار مملوك لها مبين بصحيفة الدعوى وجاء بالإعلان أن هذه الحصة تغل ريعاً شهرياً قدره 31 جنيهاً و751 مليماً وأن ثمنها الأساسي 6350 جنيهاً و200 مليم. باعتبار أنه يساوي مائتي مثل الأجرة الشهرية فدخلا المزايدة ورسا المزاد عليهما بثمن قدره 7447 مليماً وإذ تبين لهما أن حقيقة أجرة الحصة المبيعة 29 جنيهاً و273 مليماً بنقص قدره جنيهان و478 مليماً يمثل من الثمن مبلغ 495 جنيهاً و600 مليم ويحق لهما استرداده، فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 11/ 1/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 533 سنة 87 ق مدني القاهرة. وبعد انقطاع سير الخصومة بوفاة المرحوم.... استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين. وبتاريخ 31/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة بأن تدفع للمطعون عليها عن نفسها وبصفتها مبلغ 400 جنيه والفوائد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الأول. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بمبلغ التعويض تأسيساً على أنه عندما نشرت الطاعنة عن بيع الحصة موضوع النزاع ذكرت أنها تغل شهرياً مبلغ 31 جنيهاً و750 مليماً وأن ثمنها على هذا الأساس 6350 جنيهاً و200 مليم حالة كونها تعلم أن حقيقة الريع هو مبلغ 29 جنيهاً و273 مليماً الأمر الذي لم تعرفه المطعون عليها إلا بعد تمام البيع وهو يعتبر تدليساً بصرف النظر عن سبب الهبوط بالريع وقد ساعد هذا التدليس على قبول الارتفاع بالثمن في المزايدة إلى حد ما كانت المطعون عليها تقبله لو علمت حقيقة الريع في حين أنه لم يقع تدليس من جانب الطاعنة لأن الذي حدد الثمن النهائي للحصة المبيعة هم المزايدون ومن بينهم المطعون عليها التي تقدمت بأعلى ثمن للحصة وتم التعاقد على هذا الأساس، وقد خلا العقد الابتدائي الذي حرر بين الطرفين مما يشير إلى أن ريع الحصة المبيعة له أثر في تقدير الثمن، هذا إلى أن ما وقع من الشركة لا يعد تدليساً لأن الثمن الذي رسا به المزاد يزيد على الثمن الأساسي بمبلغ 1096 جنيهاً و400 مليم مقابل ميزة وجود شقة خالية بالحصة المبيعة وليس نتيجة تدليس، كما أن المستندات التي قدمتها الطاعنة تدل على أن حقيقة ريع الحصة المبيعة مطابق لما نشر عنه بالصحف، غير أن الحكم لم يحقق هذا الدفاع وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنف عليها - الطاعنة - عندما أعلنت عن بيع الحصة موضوع النزاع ذكرت في نشرتها بالصحف أن ما تغله شهرياً هو مبلغ 31 جنيهاً و750 مليماً ورتبت على ذلك الثمن الأساسي الذي ستقوم عليه المزايدة........ وبذا أصبح مبلغ 6350 جنيهاً و200 مليم وذلك حالة كونها تعلم أن حقيقة الريع الشهري هو مبلغ 29 جنيهاً و273 مليماً وهو ما لم يعرفه المستأنفان المطعون عليها عن نفسها وبصفتها إلا بعد تمام البيع وهو يعتبر من قبيل التدليس بصرف النظر عن سبب الهبوط بالريع وهذا التدليس وإن لم يكن قد دفع إلى التعاقد بل ساعد فقط على قبول الارتفاع في السعر بالمزايدة إلى حد ما كان يقبله المستأنفان لولا ما توهماه بشأن حقيقة الريع مما يعبر عنه قانوناً بالتدليس العرضي أو التدليس غير الواقع وحكم التدليس العرضي بقاء العقد قائماً مع عدم الإخلال بحق الرجوع على المدلس ومطالبته بالتعويض" مما مؤداه أن الحكم اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيهاً و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيهاً و273 مليماً وأن هذا التدليس وإن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها وزوجها على قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة، ولما كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى عرض غير مشروع، وبالتالي فإنه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 31/ 5/ 1972 بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيهاً و750 مليماً كما نشر في الصحف غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق