جلسة 14 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار
حسن على المغربي وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر
عزت، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
-------------
(144)
الطعن رقم 311 لسنة 46
القضائية
(1) دعوى مدنية.
"تحريكها". دعوى جنائية. "تحريكها". إعلان.
تمام الادعاء المباشر.
بحصول التكليف بالحضور.
رفع الدعوى المدنية
بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.
2) ،3 ،4 ) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد
جنائي. مسئولية جنائية. دعوى مدنية. ضرر.
(2)تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لاذنة.
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره. خضوعه لقاعدة التظهير من الدفوع.
وقوع جريمة المادة 337
عقوبات على المظهر إليه. حقه في الادعاء المباشر. متى أصابه ضرر من الجريمة.
(3) سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على
مسئولية مصدره المقررة في المادة 337 عقوبات.
مجرد علم الساحب بعدم
وجود مقابل وفاء الشيك. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة المادة 337 عقوبات.
(4) عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك. على جريمة
إصداره بدون رصيد قائم وقابل السحب.
(5) دعوى مدنية. دعوى جنائية.
"نظرها والحكم فيها".
تأييد الحكم الفاصل في الدعويين
المدنية والجنائية. النعي عليه بعدم الفصل في الدعوى المدنية. غير سليم.
----------
1 - إن التكليف بالحضور
هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، لما
كان ذلك، وكان يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة
الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم
اختصاص نيابة. ... بتحريك الدعوى الجنائية ولا يعدو أن يكون هذا الدفع دفاعا
قانونيا ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
2 - من المقرر أن الشيك
متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو أذنه فإن تداوله يكون بالطريق التجارية
ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع
لقاعدة من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى
حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره
ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون
العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ
منها ومتصل به اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم
وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر
البطلان لا يستأهل الرد عليه.
3 - من المقرر أن
المسئولية الجنائية في صدر المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من
أجله أعطى الشيك وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب
بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
4 - لا تأثير للسداد على
قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام في تاريخ لا حق على
وقوعها وتوافر أركانها. لما كان ذلك، فان منعى الطاعن بسداد قيمة الشيك موضوع الاتهام
بعد صدور الحكم الابتدائي لا يؤبه به.
5 - متى كان الحكم الصادر
من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فصل في الدعويين المدنية
والجنائية وجاء قضاء الحكم المطعون فيه مؤيدا الحكم الابتدائي إلا أنه أوقف تنفيذ
العقوبة المقيدة للحرية فإنه يكون قد أيد الحكم المذكور فيما قضى به في الدعوى
المدنية ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من إغفال الفصل في دعواه المدنية
يكون غير سليم.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق
المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية ضد الطاعن بوصف
أنه أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337
من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت والمصاريف. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام
بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى
للمدعى بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف فاستأنف
المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف
تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ. وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي
عنه.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور في التسبيب
وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع في مذكرته المكتوبة أمام المحكمة الاستئنافية
بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها من نيابة غير مختصة بها مكانيا وبعدم قبول
الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من المظهر إليه الذى لم يلحقه ضرر مباشر مما
يعدم صفته في رفعهما إلا أن المحكمة لم ترد على هذين الدفعين هذا فضلا عن انعدام
القصد الجنائي لدى الطاعن ووفائه بقيمة الشيك بعد صدور الحكم الابتدائي كما أغفل
الحكم المطعون فيه القضاء في الدعوى المدنية بعد أن قضى بتأييد الحكم المستأنف
وأوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الضامن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكانت المادة 232 من قانون الاجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 تنص في فقرتها الأولى على أنه
"تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق
أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على
تكيف المتهم بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق
المدنية" فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء
المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، لما كان ذلك، وكان يترتب على رفع
الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى
الجنائية تبعا لها فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص نيابة الساحل
بتحريك الدعوى الجنائية ولا يعدو أن يكون هذا الدفع دفاعا قانونيا ظاهر البطلان
فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى
صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو أذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن
شأن تطهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره
من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر
الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا
يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات
بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها
ومتصل به اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود
صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان
لا يستأهل الرد عليه - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المسؤولية الجنائية في صدد
المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك وأن القصد الجنائي
في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ
السحب وهو ما لم يخطئ في تقديره الحكم المطعون فيه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن
غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تأثير للسداد على قيام جريمة اعطاء شيك لا يقابله
رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها. لما
كان ذلك، فإن منعى الطاعن بسداده قيمة الشيك موضوع الاتهام بعد صدور الحكم الابتدائي
لا يؤبه به - لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد فصل في الدعويين المدنية والجنائية وجاء قضاء الحكم المطعون فيه مؤيدا
الحكم الابتدائي إلا أنه أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فإنه يكون قد أيد
الحكم المذكور فيما قضى به في الدعوى المدنية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
يكون غير سليم - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه
موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق