الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مايو 2020

الطعن 525 لسنة 46 ق جلسة 18 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 175 ص 772


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد مصري شرعان.
--------------
(175)
الطعن رقم 525 لسنة 46 القضائية

غش. تموين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "نظره والحكم فيه.
حظر خلط الشاي الأسود بأية مواد أخرى. قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1971.
عدم بيان نوع الشاي الذي شابه الخلط. قصور. الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
------------
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الشاي المضبوط مخلوط بمواد أخرى الا أنه قصر عن بيان نوع الشاي المضبوط وما إذا كان من الشاي الأسود - الذي اقتصر التأثيم بالنسبة إليه - أم لا فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن بمخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (شاي مغشوش) مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 وقرار الصحة، ومحكمة جنح مركز شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته بلا مصروفات جنائية، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض شاي للبيع مغشوشا مع علمه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتغريمه عشر جنيهات والمصادرة في حين أن العقوبة المقررة وفق المادة التاسعة من قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 - الخاص بتنظيم وتعبئة وتجارة الشاي والبن هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المضبوطات.
وحيث إنه يبين من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 71/ 1971 الخاص بتنظيم الاتجار في الشاي المعمول به ابتداء من 4 مارس سنة 1971 الذى ألغى القرار رقم 252 سنة 1962 - أنه حظر خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك كما حظر بيع الشاي مخلوطا على النحو السابق أو حيازته بقصد الاتجار. لما كان ذلك، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر أن الشاي المضبوط مخلوط بمواد اخرى إلا أنه قصر عن بيان نوع الشاي المضبوط وما إذا كان من الشاي الأسود - الذى اقتصر التأثيم بالنسبة إليه - أم لا فان يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق