الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مايو 2020

الطعن 533 لسنة 46 ق جلسة 25 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 178 ص 785


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد مصري شرعان.
------------
(178)
الطعن رقم 533 لسنة 46 القضائية

1)،2 ) استئناف. "نظره والحكم فيه". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) استئناف النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
 (2)استئناف النيابة العامة. لا بتخصص بسببه. نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعا بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها: عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة" وقف تنفيذ. الأمر في إيقاف التنفيذ. الأمر في تقدير العقوبة. موضوعي.

--------------
1 - لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة.
2 - استئناف النيابة لا يتخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات.
3 - الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع أو لم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم بدائرة مركز ببا محافظة بنى سويف: سرقوا الأشياء المينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ...... من مسكنه على النحو المبين الأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 1 و4 و5 من قانون العقوبات، ومحكمة ببا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام. (أولا) بتسلم المتهم الأول حالة كونه حدثا إلى ولى أمره ويؤخذ إقرار عليه بعدم العودة إلى مثل هذه الأعمال. (ثانيا) بمعاقبة كلا من المتهمين الثاني والثالث بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة الحكم، ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى. (ولا) تسليم المتهم الأول لوالديه أحدهما أو كلاهما أو لمن له حق الولاية عليه. (ثانيا) بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما أمر به من الإيقاف الشامل لعقوبة الحبس المقضي بها مع تقريره بأن استئناف النيابة العامة بطلبها بإلغاء وقف التنفيذ لا سند له من القانون وأنها خلطت بين النفاذ المعجل ووقف التنفيذ - كان لازمه القضاء برفض استئنافها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون التصدي لبحث ظروف وقف التنفيذ ودواعيه. هذا إلى أن الحكم قد عول في الإدانة على اعترافات الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بالرغم من أنها كانت وليدة إكراه الشرطة.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعنين ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ايقافا شاملا لكافة الآثار الجنائية فاستأنف النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل من الطاعنين ثلاثة أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يتخصص بسببه وإنما هو بنقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات. لما كان ذلك، وكان الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع أو لم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ومن ثم فان نعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا بأن اعترافها كان وليد إكراه وقع عليها ولم بتقدما بأي طلب في هذا الصدد فإنه لا يكون لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهما التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق