الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مايو 2020

الطعن 6049 لسنة 52 ق جلسة 15/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 210 ص 1020


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-----------------
(210)
الطعن رقم 6049 لسنة 52 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
2 - إثبات "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات الإدانة".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة. دلالته؟.
3 - إثبات "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما ورد من أقوال شاهد آخر. لا تعيبه. حد ذلك؟.
4 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه.
5 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "بياناته".
الأصل في الإجراءات الصحة وانها قد روعيت.
خلو الحكم من بيان كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة. لا يبطله. أساس ذلك؟
6 - محكمة الجنايات "تشكيلها". قانون "تفسيره".
جواز ندب رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية في حالة الاستعجال للجلوس بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا. لدور من أدوار انعقادها. أساس ذلك وحده؟

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
3 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليها وتطرح ما عداها.
5 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى في مواجهة الطاعن وترافع الدفاع عنه دون أن ينازع في صحة هذا الأمر، وكان الأصل في الإجراءات الصحة، وأنها قد روعيت، وكان منعى الطاعن مبنيا على مجرد أن الحكم لم يشر في أسبابه إلى كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يدع أن هذا الإجراء قد خولف في الواقع، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا، هذا فضلا عن أن خلو أسباب الحكم من هذا البيان، لا يبطله، وإذ لا يوجد في القانون نص يوجب ذكره في أسباب الحكم.
6 - لما كان كل من القانونين، رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ورقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، لم ينص على إلغاء المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرد بنصوصهما ما يغاير أحكامها، بل نصت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بادى الذكر، على وجوب اتباع الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في ذاك القانون، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، أو وكيلها، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة، أحدهما وهو الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعضو ثالث هو رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية (منتدب)، وكان الطاعن لا يماري في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب، فان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو موظف عمومي - رئيس قسم المرتبات والاستحقاقات بالمنطقة المركزية لهيئة السكة الحديد - طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من...... مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق له وأحيلت إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 103/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون، ذلك بأنه أغفل الأدلة على براءة الطاعن ومنها التسجيل الذى خلا من طلبه رشوة أو ما يفيد أخذه أي مبالغ، وأحال في بيان شهادة الرائد...... إلى ما شهد به الرائد...... برغم تناقض شهادتيهما، ولم يتفطن الحكم إلى شهادة الشاهد...... من عدم ضبط شيء مع الطاعن ولا إلى دفاعه أن الاتهام ملفق وأنه من غير المعقول أن ينتقل من مكتب إلى آخر حاملا بيده مبلغ الرشوة برغم تقاريره الممتازة في عمله وقرب تقاعده ولم يبين في أسبابه كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة وهو بيان ضروري، ولو كشف عنه لاستبان أن الدعوى أحيلت من نيابة أمن الدولة إلى المحكمة بحسبانها محكمة أمن الدولة، اشتمل تشكيلها على واحد من غير المستشارين المختصين بجنايات أمن الدولة، هو رئيس بمحكمة ابتدائية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فان ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وما ساقه في شأن تلفيق الاتهام وعدم معقوليته، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليها وتطرح ما عداها، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول له أصله الثابت في الأوراق، ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته، بل أن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلا عن أقوال الضابطين أنها تتفق مع استند إليه الحكم منها، ولا تناقض فيها، فلا على الحكم ان هو أحال في بيان أقوال الرائد...... إلى ما أورده من أقوال الرائد.....، ولا يؤثر في ذلك أن يكون للشاهد الثاني قوله آخر بشأن ما كان عليه وقت الضبط - بفرض وجوده - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقواله الشاهد الأول فيما اتفقا فيه، أنه لم يستند في قضائه إلى ما زادت فيه هذه الشهادة من أقوال وطالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى في مواجهة الطاعن وترافع الدفاع عنه دون أن ينازع في صحة هذا الأمر، وكان الأصل في الإجراءات الصحة، وأنها قد روعيت، وكان منعى الطاعن مبنيا على مجرد أن الحكم لم يشر في أسبابه إلى كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يدع أن هذا الإجراء قد خولف في الواقع، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا، هذا فضلا عن أن خلو أسباب الحكم من هذا البيان، لا يبطله، وإذ لا يوجد في القانون نص يوجب ذكره في أسباب الحكم. لما كان ذلك، وكان كل من القانونين رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ورقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، لم ينص على إلغاء المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرد بنصوصهما ما يغاير أحكامها، بل نصت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بادى الذكر، على وجوب اتباع الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في ذاك القانون، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، أو وكيلها، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة، أحدهما وهو الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعضو ثالث هو رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية (منتدب)، وكان الطاعن لا يماري في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب، فان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق