جلسة 6 مارس سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم
إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(270)
القضية رقم 1752 سنة 20
القضائية
إجراءات.
قضية عسكرية أصدر رئيس النيابة العسكرية قراراً بتقديم المتهم فيها
إلى المحكمة العسكرية العليا قد أعلن المتهم بهذا القرار قبل صدور القانون الذي
ألغى الأحكام العرفية. إحالة هذه القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات دون تقديمها
إلى قاضي الإحالة. صحيح.
---------------
إن القانون رقم 50 سنة
1950 الصادر بتاريخ 28 من إبريل سنة 1950 قد نص في المادة الخامسة منه على أنه
"تحال الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا القانون
بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها والحكم فيها
وفقاً للأحكام المقررة في قانون العقوبات وتحقيق الجنايات والأوامر العسكرية
المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في
قانون تحقيق الجنايات في شأن الجرائم العسكرية التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا
إلى المحاكم العسكرية وفي القضايا العسكرية التي يقرر مجلس الوزراء إعادة المحاكمة
فيها". فإذا كان الحكم المطعون فيه عملاً بهذا النص قد رفض الدفع المقدم من
الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دون تقديمها إلى قاضي الإحالة,
بناءً على أن رئيس النيابة العسكرية كان قد أصدر قراره بتقديم المتهم إلى المحكمة
العسكرية العليا بالمواد المبينة بتقرير الاتهام وأن المتهم قد أعلن بهذا القرار
قبل صدور القانون رقم 50 سنة 1950 السابق الذكر, وأنه بصدور القرار المذكور
وإعلانه تعتبر القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية وإن لم تكن قد حددت جلسة معينة
لنظرها شأنها في ذلك شأن القضايا التي تكون قد عرضت على قاضي الإحالة وأصدر قراره
بإحالتها على محاكم الجنايات دون تحديد جلسة لها, فإن هذا الذي قاله الحكم هو صحيح
حكم القانون في هذا الدفع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في ليلة 31 - 8 - 1949 الموافق 7 من ذي الحجة سنة 1368 بناحية فرنوي
مركز شبراخيت مديرية البحيرة: 1 - أحرز مواد تدخل في تركيب المفرقعات "كمية
من البارود" ومن اسطوانات الكوديت بغير ترخيص. 2 - أحرز أسلحة نارية
"ريفولفر مشخشن" ذا ساقية وطبنجة إشارة بغير ترخيص. 3 - أحرز الطلقات
المبينة بالمحضر والمعدة لاستعمالها ذخيرة لأسلحة نارية غير مرخص له بها. وطلبت
معاقبته بالمواد 102 - 1 من قانون العقوبات المضافة إليه بالقانون رقم 50 سنة 1949
بالجدول "ب" المرفق به والجنحة المنصوص عنها في المواد 5, 10, 12 من
القانون رقم 58 سنة 1949 وذلك بناءً على القانون رقم 15 سنة 23 الخاص بنظام
الأحكام العرفية المعدل بالقوانين رقم 23 سنة 40 و21 سنة 1941 و81 سنة 1942 و73
سنة 1948 والمرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية والقانون
رقم 59 سنة 1949 بامتدادها والأمر العسكري رقم 183 الخاص بإحالة بعض الجرائم إلى
المحاكم العسكرية. وبناءً على القانون رقم 50 سنة 1950 أحيلت هذه الدعوى مع
مثيلاتها إلى المحاكم العادية ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع
المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة قضت عملاً بالمادتين 102/ 1 و17 من قانون العقوبات
أولاً - برفض الدفع المقدم من المتهم وبجواز نظر الدعوى. ثانياً - برفض الدفع
ببطلان التفتيش. ثالثاً: بمعاقبة محمد أبو زيد أبو شادي بالسجن مدة ثلاث سنوات
وأمرت بمصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من
أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن
بعدم جواز نظر الدعوى بحالتها أمام محكمة الجنايات دون تقديمها لقاضي الإحالة استناداً
إلى المادة الخامسة من القانون رقم 50 سنة 1950 مع أن هذه المادة تقضي بإتباع
الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات في الجرائم العسكرية التي لم يكن
المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكمة العسكرية والطاعن عند العمل بهذا القانون وإن
كان قد أعلن بتقديمه إلى المحكمة العسكرية إلا أنه لم تكن قد تحددت جلسة معينة
لنظر الدعوى أمام تلك المحكمة.
وحيث إن القانون رقم 50
سنة 1950 الصادر بتاريخ 28 من إبريل سنة 1950 قد نص في المادة الخامسة منه على أنه
"تحال الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا القانون
بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها والحكم فيها
وفقاً للأحكام المقررة في قانون العقوبات وتحقيق الجنايات والأوامر العسكرية
المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في
قانون تحقيق الجنايات في شأن الجرائم العسكرية التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا
إلى المحاكمة العسكرية في القضايا العسكرية التي يقرر مجلس الوزراء إعادة المحاكمة
فيها" - ولما كان الحكم المطعون فيه عملاً بهذا النص قد قضى برفض الدفع
المشار إليه بوجه الطعن بناءً على أن رئيس النيابة العسكرية كان قد أصدر قراره في
8/ 12/ 1949 بتقديم المتهم إلى المحكمة العسكرية العليا بالمواد المبينة بتقرير
الاتهام وأن المتهم قد أعلن بهذا القرار في 18/ 12/ 1949 أي من قبل صدور القانون
رقم 50 سالف الذكر بنحو أربعة أشهر وأنه بصدور القرار المذكور وإعلانه تعتبر
القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية العليا وإن لم تكن قد تحددت جلسة معينة
لنظرها شأنها في ذلك شأن القضايا التي تكون قد عرضت على قاضي الإحالة وأصدر فيها
قراراه بإحالتها إلى محاكم الجنايات دون تحديد جلسة لها. لما كان ذلك وكان هذا
الذي قالته المحكمة هو صحيح حكم القانون في شأن هذا الدفع فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الوجه من طعنه يكون على غير أساس.
وحيث إن باقي أوجه الطعن
تتحصل فيما يقوله الطاعن من أن محاميه قد دفع أمام المحكمة ببطلان التفتيش تأسيساً
على أنه لم تسند إليه تهمة تسوغ هذا التفتيش ولا هو بني على تحريات تبرره كما طلب
تحقيقاً لهذا الدفع ولما تمسك به من عدم صحة اعترافه, سماع شهادة مساعد الحكمدار
الذي قيل بأنه هو الذي أمر بإجراء التفتيش فقضت المحكمة برفض هذا الدفع بمقولة إنه
استبان لها من مراجعة أقوال رئيس نقطة البوليس أنه كان لديه تحريات سرية سابقة تدل
على وقوع الجريمة وأن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 83 الصادر في 22/ 5/
1949 كانت تخول لرجال الضبطية القضائية حق تفتيش الأشخاص والمنازل بغير حاجة إلى
الحصول على إذا النيابة في حين أنه ما استندت إليه من أقوال رئيس النقطة لا أصل له
في الأوراق, وفي حين أنه لا قواعد القانون العام ولا أحكام الأمر العسكري المشار
إليه تبيح إجراء تفتيش بغير قيام ما يقتضيه من وقوع جريمة أو ما ينبئ بوقوعها. كما
لم تستجب المحكمة لطلب سماع شهادة مساعد الحكمدار ولم ترد في حكمها على هذا الطلب,
هذا إلى أنها أغفلت دفاع محامي الطاعن أمامها بأن اعترافه مختلق من أساسه ولم يصدر
منه إلا درءاً للاتهام عن والده صاحب المنزل الذي وجدت المضبوطات فيه والمسئول عن
حيازة كل ما يوجد به.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى وتعرض الدفع ببطلان التفتيش وقضي برفضه بناءً على قوله
"وحيث إن الحاضر للدفاع عن المتهم دفع ببطلان التفتيش وقرر في بيان دفعه هذا
أنه لم يثبت من التحقيقات حصول تحريات سابقة تبرر إجراء التفتيش وأن التفتيش أجراه
رجال الضبطية القضائية بغير إذن من النيابة العمومية".
وحيث إنه تبين من مواجهة
أقوال عياد أفندي مرقص رئيس نقطة بوليس كنيسة أورين إنه كانت لديه تحريات سرية
سابقة يستدل منها على وجود أسلحة بمسكن المتهم كما أن رجال الضبطية القضائية لم
يكن من واجبهم الحصول على إذن من النيابة قبل إجراء التفتيش ذلك لأن المادة
الثالثة من الأمر العسكري رقم 83 الصادر في 22/ 5/ 1949 كانت تخول رجال الضبطية
القضائية حق تفتيش الأشخاص والمنازل المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات أو أي
قانون آخر. وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإن المتهم قد اعترف في جميع مراحل التحقيق وفي
جلسة المحاكمة بحيازته للمضبوطات ولا مصلحة له في التمسك بالدفع ببطلان التفتيش
ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الدفع, وقال عن اعتراف الطاعن "وحيث إن واقعة
إحراز المتهم بغير ترخيص للأسلحة ومواد المفرقعات والطلقات المعدة للذخيرة... قد
ثبتت لدى المحكمة ثبوتاً كافياً مما يلي: أولاً - من اعتراف المتهم في جميع مراحل
التحقيقات وأمام هيئة المحكمة بأنه كان قد عثر على المضبوطات في حقله ثم نقلها إلى
مسكنه وكان اعترافه عندما استجوبته النيابة تفضيلاً على صورة لا تدع مجالاً للشك
في أنه كان عالماً بمحتويات الجوال الذي وجدت به المضبوطات فقد قرر في عبارة صريحة
أنه فتح الجوال وشاهد ما به وأنه وضع طبنجة إرسال الإشارات في الصندرة خوفاً من
غضب والده إذ ما دخل حجرة التبن وشاهد طبنجة ظاهرة". ولما كان ما قاله الحكم
في رفض الدفع ببطلان التفتيش قد بني على تقريرات صحيحة في القانون وكان ما استند
إليه من قول رئيس النقطة بوجود تحريات سابقة لديه بأن المتهم يحرز أسلحة له أصله
في شهادة هذا الشاهد بمحضر الجلسة وكانت المحكمة قد عولت في إدانة الطاعن على أدلة
أخرى مستقلة عن التفتيش ومؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها ولو كان هذا
التفتيش في ذاته باطلاً وكان ما أورده الحكم وعول عليه بشأن اعتراف الطاعن يتضمن
بذاته الرد على ما دفع به من عدم صحة هذا الاعتراف. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم
يقم من جانبه باتباع ما رسمه القانون في المادة 17 وما بعدها من قانون تشكيل محاكم
الجنايات نحو طلب سماع من يريد سماعه من الشهود مما يسوغ إطراح المحكمة لطلب سماع
شهادة مساعد الحكمدار فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً ولا يكون ثمة محل لما
يثيره الطاعن في هذه الأوجه من طعنه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض هذا الطعن موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق