الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مايو 2020

الطعن 585 لسنة 49 ق جلسة 29 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 228 ص 1259

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين والحسيني الكناني.
---------------------
(228)
الطعن رقم 585 لسنة 49 القضائية
 (1)استئناف. قانون. محكمة الموضوع. قرار إداري. "قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية في دعوى مبتدأة أو طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كأصل. ما دام لم يقيدها أو يخالفها نص صريح الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في لجان طعون الترميم والصيانة والهدم. ق 52 لسنة 1960 قابليتها للاستئناف. علة ذلك.
(2) حكم. "تسبيبه". خبرة. "الخبير الاستشاري". محكمة الموضوع. إثبات.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ برأي الخبير الاستشاري الذي اطمأنت إليه دون الخبير المنتدب في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
--------------
1 - مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وإذ كانت المحاكم الابتدائية أو المحاكم الجزئية - كل في حدود  - اختصاصها هو أولى الدرجتين في جهة القضاء العادي، فإن الأحكام الصادرة منها، سواء في دعوى مبتدأة أو في طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية، ولو كانت ذات اختصاص قضائي تكون قابلة كأصل للطعن فيها بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما لم يأت نص يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها، ولما كان المشرع في القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط في المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معانية وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. وعهد في المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التي تقدمها الجهة الإدارية وإصدار قرار فيها، وأجاز في المادة 34 منه لكل من ذوي الشأن الطعن في هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الابتدائية فإن الحكم الذي يصدر من هذه المحكمة في مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً ابتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفي نطاق ما تنص به القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك، ولما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالي تجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية، فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطئمن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بتقريرين استشاريين وأطرح رأي الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم ومناحي دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله في استخلاص سائغ من واقع أدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 5148 لسنة 1976 كلي جنوب القاهرة - طعناً على القرار 37 لسنة 1976 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بهدم المباني العلوية من عقار النزاع، وذلك بطلب الحكم بتعديله إلى هدم كامل العقار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، قضت في 9/ 2/ 1978 بتعديل القرار المطعون فيه إلى هدم كامل العقار. استأنف المطعون ضدهم الرابع والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر بالاستئنافات 1141، 1623، 1651، 1655 لسنة 95 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات حكمت في 23/ 1/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار اللجنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من سببي الطعن، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك أن مقتضى نصوص المواد 32، 33، 34 من القانون 52 لسنة 1969، أن المشرع قنن لأعمال الترميم والصيانة والهدم منهجاً استثنائياً من حيث تشكيل اللجان الإدارية وموعد الطعن في قرار اللجنة ووجوب تنفيذ قرارها الثاني، وأنه من شأن تتابع هذه النصوص وتلك الإجراءات على النحو المتقدم أن يكون المشرع قد اعتبر حكم المحكمة الابتدائية منهياً لكل خلاف غير قابل للطعن فيه بالاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وإذ كانت المحاكم الجزئية - كل في حدود اختصاصها - هو أولى الدرجتين في جهة القضاء العادي، فإن الأحكام الصادرة منها، سواء في دعوى مبتدأة أو في طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ولو كانت ذات اختصاص قضائي، تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما لم يأت نص صريح يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها، ولما كان المشرع في القانون 52 لسنة 1969. المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط في المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معانية وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. وعهد في المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التي تقدمها الجهة الإدارية وإصدار قرار فيها، وأجاز في المادة 34 منه لكل من ذوي الشأن الطعن في هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الابتدائية، فإن الحكم الذي يصدر من هذه المحكمة في مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً ابتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالاستئناف في نطاق ما تقضي به القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك، ولما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالي تجاوز النصاب في المحكمة الابتدائية فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني - أن تقرير الخبير أورى أموراً ووقائع جوهرية تستدعي هدم البناء كاملاً، اعتد بها الحكم الابتدائي واتخذها أساساً لقضائه، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه، وقد ألغى الحكم الابتدائي أن يتناول هذه الأمور الجوهرية بالرد، وإذ أغفل ذلك وأقام قضاءه على أسباب مؤداها أن قرار اللجنة محصن من كل طعن، فإنه يكون مشوباً بالقصور، هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استحداث مبان في تاريخ لاحق لصدور قرار الهدم 32 لسنة 1948 لا سند له في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان تقرير الخبير لا يعدو أو يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو اعتد بتقريرين استشاريين وأطرح رأي الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم ومناحي دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله في استخلاص سائغ من واقع أدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، والنعي في شقه الثاني عار عن دليله، إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه قرار الهدم 32 لسنة 1948 حتى 1948 حتى صدور قرار الهدم محل التداعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق