الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 1592 لسنة 21 ق جلسة 10/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 399 ص 1066


جلسة 10 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
--------------
(399)
القضية رقم 1592 سنة 21 القضائية

نقد.
عرض ما يحصل عليه الشخص من دخل مقوم بعملة أجنبية على وزارة المالية. مناط العقاب على عدم العرض.
---------------
أن القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقانون رقم 157 لسنة 1950 المعدل له قد نصا في القفرة الأخيرة من المادة الثالثة على أن تعرض كل شخص ما يحصل عليه لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية في مدى شهر من تاريخ إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى مصر. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة في المذكرة التي قدمها إليها بدفاعه ثم أحال إلى هذه المذكور في مذكرته التي قدمها للمحكمة الاستئنافية بأن التهمة المسند إليه وهي أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي ما لديه من حساب موجود بالخارج بالدولارات لا تقوم إلا إذا ثبت أن له مبالغ مستحقة الوفاء وأنه علم باستحقاقها وامتنع عن عرضها في المهلة التي حددها القانون، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري فلم يعرض له ولم يرد عليه؛ فهذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العطارين: لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي ما لديه من حساب موجود بالخارج بالدولارات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 7، 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947، 8، 9، 10 من القرار رقم 51 لسنة 1947، 1، 4 من الأمر العام رقم 36. ومحكمة العطارين قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه دافع أمام المحكمة بأن القانون حدد له مهلة يعرض فيها ما يحصل عليه من دخل في الخارج، من تاريخ علمه باستحقاقه. وأن هذا العلم لا يثبت في حق الطاعن. إلا بتسلمه خطاب الشركة الأميركية المؤرخ 21 يونيه سنة 1948 الذي تخطره فيه بهذا الحساب؛ وهذا الخطاب قد ضبط بمعرفة الرقابة ولم يصل إليه، ثم اتخذت الإجراءات الجنائية ضد الطاعن بناء عليه واعتبر تاريخ الخطاب هو تاريخ وقوع الجريمة. ومع أهمية هذا الدفاع فإن المحكمة قد أغفلته ولم ترد عليه.
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، والقانون رقم 157 لسنة 1950 المعدل له، قد نصا في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على أن يعرض كل شخص ما يحصل عليه لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية في مدى شهر من تاريخ إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى مصر. ولما كان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن، أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة، والتي أحال إليها في المذكرة التي قدمها للمحكمة الاستئنافية، بأن التهمة المسندة إليه لا تقوم إلا إذا ثبت أن له مبالغ مستحقة الوفاء في ذمة الشركة الأمريكية وأنه علم باستحقاقها وامتنع عن عرضها في المهلة التي حددها له القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري فلم يعرض له ويرد عليه بما يفنده، فإن الحكم يكون قاصر البيان، متعيناً نقضه من غير حاجة للبحث في أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق