الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مايو 2020

الطعن 984 لسنة 49 ق جلسة 24 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 107 ص 590


جلسة 24 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم ومحمد عبد المنعم حافظ.
------------------
(107)
الطعن رقم 984 لسنة 49 القضائية ضرائب

بيع "نقل الملكية". ملكية. تسجيل. شهر عقاري. تنفيذ.
الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. دائن البائع للعقار - الذي لم يسجل - له حق التنفيذ على العقار - علة ذلك. أن ملكيته ما زالت على ذمة البائع.

-------------------
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، ولا يتتبع الدائن العقار في هذه الحالة وإنما ينفذ عليه في يد مالكه وهو المتصرف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 875 سنة 1978 مدني كلي الجيزة التي أحيلت إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر الجيزة للاختصاص وقيدت برقم 307 سنة 1970 بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز العقاري الموقع في 27/ 4/ 1964 من المطعون ضدها وبياناً لذلك يقول أنه اشترى العقار المحجوز عليه من ورثة........ بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 2/ 8/ 1962 ووضع يده عليه ثم وقعت عليه المطعون ضدها حجزاً عقارياً في 27/ 4/ 1964 وفاء لمبلغ 6470 ج و937 م قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل المستحقة على مورث البائعين، وبتاريخ 4/ 1/ 1972 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1496 سنة 93 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 3/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها - على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحجز وقع بغير أمر من مدير مصلحة الضرائب ودون صدور أوراد باسم الملتزم بها ولم تقدم المطعون ضدها ما يدل على إبلاغ الحجز لورثة المدين فخالف بذلك نص المادتين 91، 92 من القانون رقم 14 سنة 1939 وهو ما يترتب عليه بطلان الحجز.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن التمسك ببطلان إجراءات الحجز دفاع يخالطه واقع وإذ لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه على أن ملكية العقار المحجوز عليه لم تنتقل إلى المشتري في حين أن الملتزم بدين الضريبة هو المدين ولا ينتقل هذا الالتزام إلى المشتري إلا في حالة التنازل عن المنشأة التجارية ولا يخول القانون لمصلحة الضرائب حق تتبع عقار المدين في يد المشتري إذ ليس لها حق امتياز في هذه الحالة لعدم تقديم السند التنفيذي المحجوز بمقتضاه - وترتيباً على ذلك فإن العقار ينتقل إلى المشتري مطهراً من دين الضريبة ولا يؤثر في ذلك عدم تسجيل عقد البيع لأن الغرض من التسجيل هو الحفاظ على حق المشتري من تعرض الغير له.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، ولا يتتبع الدائن العقار في هذه الحالة وإنما ينفذ عليه في يد مالكه وهو المتصرف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف فإن الطعن يكون في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق