الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 1063 لسنة 21 ق جلسة 10/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 400 ص 1068


جلسة 12 فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني بك وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك و باسيلي موسى بك المستشارين.
----------------
(68)
القضية رقم 1063 سنة 21 القضائية

مبان.
القانون رقم 93 سنة 1948. إقامة بناء دون الحصول على رخصة. الحكم بالإزالة. خطأ.
--------------
إن المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم. كما تقضي المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة والإزالة في جريمة إقامة بناء دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم، وكان الثابت منه أن المتهمة لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت البناء المبين بالمحضر والمخالف للقانون بدون ترخيص من البلدية. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و8 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 وقد ادعى عبد المنعم مصطفى بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمة بقرش صاغ تعويضاً. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الرمل دفع الحاضر مع المتهمة بعدم قبول الدعوى المدنية وعدم اختصاص المحكمة بنظرها، والمحكمة قضت عملاً بالمادتين 1 و18 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة مائة قرش وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من عبد المنعم مصطفى فهمي وألزمته بمصاريفها. فاستأنف النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتهمة بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني أن الدعوى رفعت على الطاعنة بأنها أقامت مباني من غير ترخيص وصدر الحكم فيها بالغرامة فقط وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة وأمام محكمة ثاني درجة طلبت معاقبة الطاعنة عن تهمة إشغال طريق مع أن هناك دعوى مرفوعة عن هذه التهمة على حدة وقد دفعت الطاعنة بأن هذه تهمة جديدة لا تصح إقامتها أمام محكمة ثاني درجة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع. كما أنها تجاوزت طلبات النيابة فدانت الطاعنة بمخالفة القانون التنظيم مع أن الدعوى لم ترفع من النيابة عن هذه التهمة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعنة بأنها أقامت البناء المبين بالمحضر والمخالف للقانون بدون ترخيص من البلدية وطلبت معاقبتها بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 وقد تدخل فيها مدع بالحقوق المدنية فقضت بتغريم الطاعنة 100 قرش عن هذه التهمة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة وحدها هذا الحكم وطلبت الحكم بإزالة أسباب المخالفة فقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتهمة بلا مصاريف. وليس صحيحاً ما تقوله الطاعنة من أن النيابة العمومية طلبت معاقبتها أمام محكمة ثاني درجة عن تهمة إشغال الطريق وأن المحكمة خرجت عن نطاق هذه الواقعة إلى واقعة أخرى هي مخالفة قانون التنظيم إذ الواضح أن المحكمة قضت بإزالة أسباب المخالفة تطبيقاً للقانون رقم 93 لسنة 1948، وإذن فلا محل لما تقوله الطاعنة في هذا الصدد.
وحيث إن الوجه الثالث من أوجه الطعن يتحصل في القول أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ذلك لأن التهمة المسندة إلى الطاعنة هي إقامة مبان من غير ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 وهذه المخالفة لا يجوز الحكم فيها بأكثر من الغرامة ولا يجوز القضاء فيها أيضاً بتصحيح المباني أو استكمالها أو هدمها حسب الأحوال إلا حيث تكون المباني قائمة على مسافات أو ارتفاعات خاصة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله "إنها ثابتة مما شهد به مهندس التنظيم بالمحكمة من أن المتهمة أقامت السور الموضح بالمحضر بدون الحصول على رخصة بالبناء وأن المباني التي أقامتها ليس فيها ما يخالف قانون التنظيم رقم 93 لسنة 1948 وأن المخالفة هي إقامة مبان بدون ترخيص" ومتى كان الأمر كذلك وكانت الطاعنة فيما أجرته لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها وإنما خالفته من ناحية إقامة المباني دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم - وكانت المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم. كما تقضي المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال. لما كان ذلك وكان الظاهر من النصوص المتقدمة أن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة قاصرة على إقامة بناء بدون رخصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإزالة أسباب المخالفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين من أجل ذلك نقض الحكم فيما قضى به عنها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق