جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني،
محمد طموم وزكي المصري.
-----------------
(218)
الطعن
رقم 387 لسنة 49 القضائية
(1)نقل "نقل جوي. اتفاقية فارسوفيا". مسئولية. قانون.
أحكام توزيع المسئولية
بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي م 21 اتفاقية فارسوفيا.
انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.
(2)نقل "نقل جوي".
مسئولية. نقض "جدل موضوعي".
إقامة الحكم قضاءه
بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع إلى جهة الوصول
سليماً وأن عدم استلامه يرجع إلى خطأ الطاعنة التي تقاعست عن الاستلام. صحيح.
النعي على الحكم بما تثيره الطاعنة من أنها توجهت لاستلام الطرد فلم تجده. جدل
موضوعي لم يقم الدليل عليه. غير مقبول.
-------------------
1 - إذ كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/ 10/ 1929 والتي انضمت
مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه "إذا أثبت الناقل أن خطأ
الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه، فللمحكمة طبقاً لنصوص
قانونها. وأن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها" فإنها تكون قد أتت بقاعدة
إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي
والشخص المضرور. وكانت المادة 216 من التقنين المدني هي المنطبقة - لعدم وجود
تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوي....
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد للقاعدة القانونية
الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول، قد أقام
قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على ما استقاه واطمأن إليه
من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية - من أن الطرد موضوع النزاع
قد وصل سليماً إلى جهة الوصول وأودع مخازن المطعون ضدها الثانية (شركة مصر
للطيران) في 1/ 7/ 1975 وتسلمت الطاعنة إذن التسليم في 7/ 7/ 1975 إلا أنه لم يقم
دليل على أنها توجهت لاستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه وكان نتيجة تقاعسها عن
الاستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل، الأمر الذي استخلص منه
الحكم أن عدم الاستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة ورتب على ذلك استبعاد مسئولية
المطعون ضدها الأولى، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن
شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في نعيها
من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم ولم تجد الطرد لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت
الدعوى رقم 474 لسنة 1975 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها الأولى
(شركة الخطوط الجوية الباكستانية) بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 7868 ماركا
ألمانيا وفوائده القانونية. وقالت بياناً لدعواها إنها استوردت رسالة مستلزمات
طبية شحنت في طرد واحد على إحدى طائرات المطعون ضدها الأولى بموجب وثيقة الشحن رقم
96918415 إلا أنها لم تتسلم الرسالة رغم حصولها على إذن تسليم بها مما يعد هلاكاً
كلياً يرتب مسئولية المطعون ضدها الأولى، قامت هذه الأخيرة بإدخال المطعون ضده
الثانية (شركة مصر للطيران) في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يقضى به ضدها.
وبتاريخ 8/ 2/ 1977 قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره
حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1977 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للشركة الطاعنة
مبلغ 7868 ماركا ألمانياً وفوائده القانونية وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية
بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى ذات المبلغ. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم
بالاستئناف رقم 94 سنة 95 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم
811 سنة 95 ق وبعد أن ضمت محكمة استئناف القاهرة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ
27/ 12/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على
سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر التزام الناقل التزاماً
بوسيلة ورتب على ذلك أن المطعون ضدها الأولى (الناقلة) قد أوفت بالتزامها بتسليم
الطرد موضوع النزاع إلى مستودعات شركة مصر للطيران (المطعون ضدها الثانية) في حين
أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية، فإذا أراد الناقل أن يتخلص من المسئولية
في حالة امتناع المرسل إله عن استلام الأشياء تعين عليه أن يلجأ إلى محكمة المواد
الجزئية للحصول على إذن بإيداعها أو بيع جزء منها طبقاً لما تقضي به المادة 100 من
القانون التجاري كما أنه غير صحيح ما ادعته المطعون ضدها الثانية بتحويل الطرد إلى
المهمل لتقاعس الطاعنة عن استلامه خلال المدة المقررة، إذ أنها لم تتأخر في
الاستلام وإنما توجهت إلى مستودعات المطعون ضدها الثانية فور تسلمها إذن التسليم
فلم تجد الطرد مما دفعها إلى إقامة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى
قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على وقوع خطأ من الطاعنة
بسبب تقصيرها في استلام الطرد دون أن يتوخى أسباب ذلك ويبحث مدى مسئولية الشركة
المطعون ضدها الأولى (الناقلة) عن تنفيذ التزامها ومسئوليتها عن أخطاء المطعون
ضدها الثانية باعتبارها تابعة لها في تنفيذ عقد النقل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة
بالنقل الجوي الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/ 10/ 1929 والتي انضمت مصر إليها
بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه (إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد
تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه فللمحكمة، طبقاً لنصوص قانونها وأن تستبعد
مسئولية الناقل أو تخفف منها) فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون
القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور، ولما
كانت المادة 216 من التقنين المدني هي المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد
النقل الجوي - تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم
بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه)، وكان الحكم
المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل
بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول، قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها
الأولى (الناقلة) على ما استقاه واطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة
المحكمة التقديرية من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول وأودع
مخازن المطعون ضدها الثانية (شركة مصر للطيران) في 1/ 7/ 1975 وتسلمت الطاعنة إذن
التسليم في 7/ 7/ 1975 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لاستلام الطرد بموجب
الإذن المشار إليه وكان نتيجة تقاعسها عن الاستلام لمدة ثلاثة أشهر أن ينقل الطرد
إلى مخزن المهمل، الأمر الذي استخلص منه الحكم أن عدم الاستلام إنما يرجع إلى خطأ
الطاعنة ورتب على ذلك استبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى، ولما كان هذا
الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي
انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات
فور تسلمها إذن التسليم ولم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم
الدليل عليه مما يجعله غير مقبول، كما أنه لا محل للتحدي في هذا الصدد بحكم المادة
100 من القانون التجاري إذ هي تتعلق بحالة امتناع المرسل إليه عن الاستلام وهي
حالة مغايرة لحالة النزاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق