الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مايو 2020

الطعن 2225 لسنة 62 ق جلسة 30 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 298 ص 1464

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.

---------------

(298)
الطعن رقم 2225 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكاليف بالوفاء".
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك لتعلقه بالنظام العام. (مثال بشأن طلب المؤجر إخلاء المستأجر لعدم سداده الزيادة في الأجرة المستحقة عن تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى رغم تكليفه بذلك. ثم تعديل المؤجر سبب الإخلاء إلى عدم سداد الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى).

--------------

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول طلب الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة طلب عارض، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها ابتداء بطلب إخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1974 لعدم سداد الشركة الطاعنة قيمة الزيادة في الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 إعمالاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير الأماكن - لتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثم عدلت سبب الإخلاء إلى عدم وفاء الشركة الطاعنة بقيمة الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير السكنى عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 - تطبيقاً لنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر - دون أن تشفع طلبها الأخير بما يفيد سبق تكليفها الطاعنة الوفاء بالزيادة في الأجرة موضوعه ومقدارها، ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في سببها الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن ورئيس هندسة توزيع الكهرباء جنوب الصعيد - بصفتهما - الدعوى رقم 1662 لسنة 1985 أمام محكمة قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي" طالبة الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة - وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1974 استأجر منها الأخير - بصفته - شقتين لاستعمالهما سكناً للعاملين ثم قام والطاعن بتغيير استعمالهما إلى مكاتب للشركة وإذ تقاعسا عن الوفاء بنسبة الزيادة في الأجرة المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن المدة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 ومقدارها مبلغ 648 جنيه فقد أقامت الدعوى. عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى الحكم بالإخلاء لعدم سداد الزيادة الدورية في أجرة العينين محل النزاع طبقاً لنص المادة 7 من القانون المشار إليه عن المدة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 ومقدارها مبلغ 453.600 جنيه، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1974 وبإخلاء العين المؤجرة وبتسليمها للمطعون ضدها. استأنف الطاعن - بصفته - هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 10 قنا "مأمورية نجح حمادي" وبتاريخ 25/ 2/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الذي بموجبه نبهت المطعون ضدها عليه في 20/ 8، 2/ 9/ 1985 بسداد مبلغ 648 جنيه قيمة الزيادة في الأجرة المستحقة عن تغيير استعمال العين محل النزاع إلى غير أغراض السكنى عن المدة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أن المطعون ضدها عدلت طلباتها - بعد تقديم تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - إلى الإخلاء لعدم سداد الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى عن ذات المدة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون سالف الذكر الأمر الذي تكون معه الدعوى وقد خلت من تكليفه بوفاء الزيادة في الأجرة المشار إليها غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول طلب الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة طلب عارض، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها ابتداء بطلب إخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1974 لعدم سداد الشركة الطاعنة قيمة الزيادة في الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1985 إعمالاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير الأماكن - لتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثم عدلت سبب الإخلاء إلى عدم وفاء الشركة الطاعنة بقيمة الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير السكنى عن الفترة من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1986 - تطبيقاً لنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر - دون أن تشفع طلبها الأخير بما يفيد سبق تكليفها الطاعنة الوفاء بالزيادة في الأجرة موضوعه ومقدارها، ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في سببها الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق