الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 1429 لسنة 21 ق جلسة 29 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 322 ص 860


جلسة 29 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
--------------
(322)
القضية رقم 1429 سنة 21 القضائية

أ - تزوير.
عدم العثور على الورقة المزورة. لا يمنع من قيام جريمة التزوير.
ب - إثبات. خبير.

تقدير رأيه والفصل فيما يوجه إليه من مطاعن. من سلطة المحكمة. الأخذ بتقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد التي بني عليها. اطراح تقرير الخبير الاستشاري. لا تثريب على المحكمة.
جـ - إثبات.

سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها من جميع عناصر الدعوى. لها أن تعول على التحقيقات الإدارية.
د - عقوبة.

تقديرها موضوعي. المحكمة غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.
-------------
1 - إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب - عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها.
2 - للمحكمة أن تقدر رأي الخبير وتفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات. فإذا هي اطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأي الذي انتهى إليه هذا التقرير فلا تثريب عليها إذ هي أطرحت تقرير خبير استشاري أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.
3 - للمحكمة أن تكون عقيدتها من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أوراق التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة، وسمعت شهادة من قاموا بها.
4 - إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:1 - أحمد شكري عبد الحميد 2 - أحمد صالح أحمد شكري 3 - محمد محمد علي 4 - أحمد فهمي عبد الرحمن 5 - مصطفى متولي العوضي 6 - صالح متولي العوضي 7 - سليمان عزيز سليمان بشاي 8 - أحمد علي متولي العوضي 9 - محمد علي متولي العوضي 10 - عزيز علي متولي العوضي 11 - صلاح الدين حسن يونس 12 - إسماعيل سعد الدين فريد 13 - محمد محمد علي 14 - السيدة رومة صمويل عبد الملك، بأنهم في خلال سنة 1947 الموافقة لسنة 1366 وفي المدة بين 7 من الحجة سنة 1366 الموافق 27 من أكتوبر سنة 1947 و20 من ربيع أول سنة 1368 الموفق 20 من يناير سنة 1949 بمحافظة القاهرة. أولاً - المتهم الأول - ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي كشوف الأذون (أورنيك 69 ع.ج) رقم 66390 و66391 و31198 و31199 وذلك بأن وضع بها بيانات مزورة وأثبت في كل منها أرقام أذون صرف بالمبالغ المبينة بالمحضر لأسماء وهمية على أن تصرف قيمتها من خزانة المالية على حساب المنطقة الشمالية التعليمية ووضع عليها إمضاء مزورة منسوبة لزكي أفندي صليب رئيس قلم الحسابات بتلك المنطقة. ثانياً - المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير المذكورة في التهمة السابقة بأن اتفقوا معه وحرضوه على ارتكابها فوقعت فعلاً بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثالثاً: - المتهمون الثمانية الأول - اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية (1) أذون الصرف (أورنيك رقم 9 ع.ج) المشار إليها بالمحضر والتي منها الأذون 979883 و979884 و979886 و979887 و979888 و979889 و979890 و979891 و979892 979893 و979894 و979895 و979896 و979898 و979900 و227477 و227478 و227479 و227480 و227481 و227482 و291885 و291886 و291887 و291888 و291889 و291890 و291891 و 291896 و291897 و291898 و2918992 (2) كشوف أذون الصرف المشار إليها بالمحضر (أورنيك 69 ع.ج) والتي فيها الكشفان رقم 44200 و66395 (3) بطاقات شخصية للأسماء الوهمية المدونة بأذون الصرف السابقة للتمكن من صرف قيمتها من خزانة المالية وذلك بأن اتفقوا مع مجهولين وحرضوهم على ارتكاب هذه الجرائم وساعدوهم في الأعمال المسهلة لارتكابها بأن أعدوهم بالأذون البيضاء (أورنيك رقم 9 ع.ج) وكشوف الأذون البيضاء (69 ع.ج) وأملوا عليهم البيانات والأسماء المزورة التي أثبتوها في تلك الأوراق، ثم وقعوا عليها بإمضاءات مزورة مسندة للموظفين المختصين المشار إليهم في المحضر فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق والتحريض والمساعدة. رابعاً - المتهمون الخامس والسادس والسابع استعملوا المحررات الرسمية المزورة المشار إليها في التهمتين الأولى والثالثة بأن قدموها لخزانة وزارة المالية لصرف قيمتها مع علمهم بتزويرها. خامساً - المتهمون الأربعة الأولى والثامن اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهمين في الجريمة السابقة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. سادساً - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بصفتهم موظفين عموميين أدخلوا نقدواً للحكومة في ذمتهم وسهلوا لغيرهم ذلك، وجملة هذه النقود 216133 جنيها و915 مليم على التفصيل الوارد في المحضر. سابعاً - المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة السابقة مع الأربعة الأول. وذلك بأن اتفقوا معهم وحرضوهم عل ارتكابها وساعدوهم في الأعمال المسهلة في ارتكابها على النحو المبين في التهم المتقدمة. ثامناً - المتهمان الثالث عشر والرابعة عشرة أخفيا المبالغ المختلسة من نقود الحكومة المشار إليها آنفاً والمبينة في المحضر وقائمة الشهود مع علمهما بذلك؛ وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 211 و212 و214 و118 و40/ 1 و2 و3 و41 من قانون العقوبات للثمانية الأول من المتهمين وبالمادة 118 من قانون العقوبات للتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وبالمادتين 44/ 1 - 2 مكررة و118 من قانون العقوبات للثالث عشر والرابعة عشر، فقرر بذلك. وقد ادعت وزارة المعارف العمومية بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها عليهم متضامنين بمبلغ 216133 جنيهاً مصرياً و915 مليم بصفة تعويض. ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 2 من أبريل سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام. أولاً - بمعاقبة كل من أحمد شكري عبد الحميد وأحمد صالح أحمد شكري ومحمود محمد علي ومصطفى متولي علي العوضي وصالح متولي علي العوضي وسليمان عزيز سليمان بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وألزمتهم بأن يدفعوا متضامنين لوزارة المعارف المدعية بالحق المدني مبلغ 216133 جنيهاً و915 مليماً والمصاريف المدنية و20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً - بمعاقبة كل من أحمد علي متولي العوضي ومحمد علي متولي العوضي وعزيز علي متولي العوضي بالسجن ثلاث سنين وبمعاقبة محمد محمد علي بالسجن خمس سنين وألزمتهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني الأول مبلغ 800 جنيه والثاني مبلغ 200 جنيه والثالث 500 جنيه والرابع 5622 جنيهاً والمصاريف المناسبة وذلك على وجه التضامن مع المتهمين أحمد شكري عبد الحميد وأحمد صالح أحمد شكري ومحمود محمد علي ومصطفى متولي العوضي وصالح متولي العوضي وسليمان عزيز سليمان من أصل المبلغ المحكوم به عليهم ومصاريفه. ثالثاً - ببراءة كل من المتهم الرابع أحمد فهمي عبد الرحمن والمتهم الحادي عشر صلاح الدين حسن يونس والثاني عشر إسماعيل سعد الدين فريد والرابعة عشر رومة صموئيل عبد الملك مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبلهم. رابعاً - براءة أحمد علي متولي العوضي من التهم الثانية والثالثة والخامسة الموضحة بتقرير الاتهام. خامساً - براءة المتهمين أحمد شكري عبد الحميد وأحمد صالح أحمد شكري ومحمود محمد علي مصطفى متولي العوضي وصالح متولي العوضي وسليمان عزيز سليمان من تهمتي الاشتراك في تزوير البطاقات الشخصية واستعمالها الموضحتين بالتهمتين الثالثة والرابعة من قرار الاتهام. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن الثالث بنى طعنه على عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المقررة بالقانون، وإذ كان هذا السبب وحده لا يكفي لنقض الحكم، وقد مكن الطاعن من أن يقدم في خلال عشرة أيام كاملة ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته، ولم يقدم شيئاً فيتعين إذن رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن مبنى الطعن باقي الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً ومخطئاً في القانون إذ لم يبين واقعة الدعوى ولا أركان الجرائم التي دانهم بها ولا الأفعال التي اعتبارها اشتراكاً في تلك الجرائم بالنسبة لمن عدهم شركاء فيها، كما لم يبين رابطة السببية بين تلك الأفعال وهذه الجرائم، مع أنه لا عقاب على الشريك إلا إذا وقعت الجريمة بناء على مساهمته أو اشتراكه وأن الحكم استند إلى أدلة لا أصل لها في الأوراق مما اعتمد في قضائه على تحقيقات إدارية وعلى شهادة من قاموا بها، وأنه لا قوام لجريمة التزوير التي أثبت وقوعها ما دام لم يعثر على السندات المزورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجرائم التي دان كل طاعن بها، كما استظهر في حق الشركاء عناصر الاشتراك وطرقه التي تم بها وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ورابطة السببية بينها وبين الجرائم التي أثبت وقوعها بناء عليها. ولما كان الحكم قد أورد على ثبوت هذه الجرائم أدلة لها سندها من الأوراق ومؤدية إلى النتائج التي انتهى إليها، وكان للمحكمة أن تكوّن عقيدتها من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أوراق التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة، وسمعت شهادة من قاموا بها - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. وحيث إنه بالنسبة إلى الأوراق المزورة التي لم يعثر عليها فإن ذلك لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها هذا إلى أن ستة من الإخطارات المزورة قد ضبطت وأثبت الحكم أن الطاعن الأول هو الكاتب لأربعة منها.
وحيث إن الطاعن الأول يضيف في طعنه أيضاً أن تقرير خبير الخطوط الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانته غير مسبب ومتناقض مع تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه. وأن المحكمة لم تجبه إلى طلب إجراء المضاهاة من جديد فأخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن الحكم تعرض لتقارير خبراء الخطوط في مصلحة الطب الشرعي وكذلك تقرير الخبير الاستشاري والأسباب التي أقيم عليها الرأي في هذه التقارير ثم قال: "إن المحكمة تأخذ بتقريري مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية السليمة التي بنيا عليها ولما تبينته المحكمة بنفسها من تطابق بين خط الإخطارات الأربعة وخط المتهم (الطاعن الأول) في أوراق استكتابه وورقة طلب الإجازة في كثير من الألفاظ والحروف". ثم تعرض لرأي الخبير الاستشاري وفنده، كما رفض إجراء المضاهاة من جديد لأسباب سائغة. ولما كان للمحكمة تقدير رأي الخبير والفصل فيما وجه إلى تقريره من اعتراضات، فإذا هي اطمأنت إلى تقارير خبراء مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بنيت عليها، ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأي الذي انتهت إليه هذه التقارير فلا تثريب عليها إذ هي اطرحت تقرير الخبير الاستشاري أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.
وحيث إن الطاعن الرابع يضيف في طعنه أنه تمسك لدى المحكمة بأن ثراءه يرجع إلى مصادر مشروعة وأن الملهى الذي يدبره كان يدر عليه أرباحاً وفيرة تزيد على أرباح الملاهي الأخرى وطلب ضم ملفات الضرائب الخاصة بهذه الملاهي وأوراق أخرى لإثبات اشتغاله بالتجارة وأعمال السمسرة فم تجبه المحكمة إلى طلبه مما يعتبر إخلالاً بدفاعه، كما نعى على الحكم أنه استند في إدانة بعض المتهمين إلى ما كانوا يودعونه في المصارف في ذات اليوم الذي تصرف فيه دفعات الاختلاس أو في اليوم التالي بينما هو لم يودع شيئاً في شهر سبتمبر سنة 1948 الذي أسند إليه أنه صرف فيه أحد المبالغ المختلسة مما يسقط الدليل الذي استند إليه الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لطلب ضم الأوراق والملفات الذي تقدم به الطاعن ورد عليه رداً سائغاً يبرر ما انتهى إليه من رفضه، ولما كان لا جناح على المحكمة إذا هي استخلصت من عناصر الدعوى ومن كشوف إيداع الأموال في المصارف قرينة في حق بعض المتهمين ومنهم الطاعن هي: "إن المبالغ الضخمة التي أودعها كل من المتهمين الخامس (الطاعن) والسادس والسابع البنك كانت تودع في ذات يوم الصرف إحدى دفعات الاختلاس أو في اليوم التالي على الأكثر". فإذا كان الطاعن لم يودع شيئاً في شهر سبتمبر سنة 1948 فإن هذا لا يقدح في صحة القرينة التي استخلصها الحكم من إيداع تلك المبالغ لا من عدم إيداعها خصوصاً وأنه لم يدع أن المبالغ الضخمة التي أثبت الحكم أنه أودعها بالفعل لم تكن معاصرة لتواريخ دفاعات الاختلاس الأخرى.
وحيث إن الطاعن الخامس ينعي على الحكم أنه أشار إلى الفوضى المتناهية في المنطقتين التعليميتين اللتين وقع بهما الاختلاس وهذا كان يقتضي منه تخفيف العقوبة لا تشد يدها.
وحيث إن هذا القول مردود بأن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.
وحيث إن الطاعن السادس يضيف أن المحكمة أخطأت في الإجراءات، وأخلت بحقه في الدفاع إذ بعد أن انتهت من سماع الشهود والدفاع عن المتهمين أمرت بإحضار أوراق حساب الطاعن في البنك الأهلي، فلما أحضرها موظف البنك اطلعت عليها وناقشت حاملها في غياب هيئة الدفاع عن المتهمين رغم تمسكه بتأجيل المناقشة لحين حضور محاميه.
وحيث إن محضر الجلسة خلو مما يفيد أن الطاعن تمسك بشيء مما يقوله في طعنه. ولما كانت المحكمة قد اطلعت على بيانات حسابه بحضور أحد المحامين الذي كان يمثل باقي زملائه ومنهم محامي الطاعن طبقاً لما هو ثابت بذلك المحضر ثم طلبت من الطاعن أن يبدي ملاحظاته على تلك الكشوف فلم يبد شيئاً؛ كما لم يبد محاميه في الجلسة التالية التي استمر فيها نظر الدعوى أي ملاحظة على البيانات المشار إليها. لما كان ذلك فلا تكون المحكمة قد أخلت بدفاع الطاعن.
وحيث إن الطاعنين السابع والثامن والتاسع يقولون أيضاً إنه لا صلة لهم بالجهات الحكومية التي وقع فيها الاختلاس فلا يصح في القانون تطبيق المادة 118 من قانون العقوبات في حقهم، وأنهم إذا كانوا بحكم صلة القربى بينهم وبين الطاعنين الرابع والخامس قد أخذوا منهما نقوداً فإنهم لا يعتبرون أنهم أدخلوا في ذمتهم نقوداً للحكومة لأن طبيعة النقود قد تغيرت وزالت عنها صفتها الحكومية كما يضيف الطاعن السابع أنه لم يباشر عملاً من أعمال وظيفته بوزارة المعارف واستقال منها قبل وقوع الاختلاس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع هؤلاء الطاعنين المشار إليه وفنده ثم أضاف أنه: "لا مصلحة لهم فيه لأن الوقائع التي ثبتت في حقهم... تكون جريمة أخرى وهي أنهم أخفوا مالا متحصلاً من جريمة إدخال نقود للحكومة مع علمهم بذلك مما يجعلهم مستحقين للعقوبة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات تطبيقاً للمادة 44 مكررة من هذا القانون". لما كان ذلك فإن ما يقوله الطاعنون لا تكون لهم جدوى منه ما دامت عقوبة الجريمة التي قضى عليهم بها تدخل في العقوبة المقررة لجريمة الإخفاء المشار إليها التي أثبت الحكم عليهم مقارفتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاَ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق