جلسة 30 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: مصطفى قرطام، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر وعلي عبد
الفتاح خليل.
----------------
(110)
الطعن
رقم 437 لسنة 49 القضائية
(1)وكالة. مسئولية.
تقاعد الوكيل عن المطالبة
بدين موكله. واقعة مادية يستفيد المدين من أثارها القانونية. للموكل مساءلة الوكيل
عنها.
(2)عقد. "فسخ العقد".
عدم تنفيذ المدين
لالتزامه الخطأ من الدائن. أثره. وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.
(3)التزام. "تنفيذ
الالتزام". "محل الوفاء". عقد. "فسخ العقد".
الوفاء بالدين. الأصل فيه
أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في مواجهة البائع. تقاعس
البائع عن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن. لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب
الشرط الاتفاقي.
------------------
1 - تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى انقضى بالتقادم أو
امتناعه عن المطالبة به في ميعاده، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الاتفاقي لا
يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث في مدى اتساع الوكالة له وإنما هو واقعة
مادية يفيد المدين من أثارها القانونية، ويسأل عنها الوكيل أمام موكله.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في
عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا
يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.
3 - لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/
2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف
ذلك، فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد
باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا
يعفي البائع من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول
أجله، فإن قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء
وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول
الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر
فلا يترتب الشرط أثره في هذه الحالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وفي نطاق ما رفع عنه للطعن - تتحصل في
أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 3012 سنة 76 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنة
وآخرين للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 5/ 1976 المتضمن بيعهم
إلى الجمعية التي يمثلها المطعون ضدهم أطياناً مساحتها 6 أفدنة و21 قيراطاً و23 س
الموضحة بالصحيفة والتسليم. أقر المدعى عليهم جميعاً للمطعون ضده بطلباته عدا
الطاعنة التي أقامت من جانبها دعوى فرعية ضده للحكم بفسخ العقد بالنسبة لحصتها في
القدر المبيع ومقدارها 1 ف و14 ط استناداً إلى أن المطعون ضده لم يدفع لها قسط
الثمن المستحق في 30/ 6/ 1976 رغم إنذاره على يد محضر في 26/ 7/ 1976 الأمر الذي
تحقق به فسخ العقد عملاً بالشرط الفاسخ الصريح الوارد في بنده الخامس. أبدى
المطعون ضده أن الطاعنة اقتضت وقت التوقيع على العقد مبلغ 17432 ج و833 م من
نصيبها في الثمن وأن وكيلها المفوض في قبض باقية راوغ في قبض القسط المستحق لها في
26/ 7/ 1976 ومن ثم عرضه عليه على يد محضر في 11/ 8/ 1976 كما عرض عليه باقي
نصيبها في الثمن عرضاً رسمياً في 12/ 10/ 1976 ولامتناعه عن استلام المبلغين تم إيداع
كل منهما في حينه خزينة المحكمة لحساب الطاعنة تصرفه دون قيد أو شرط. وفي 17/ 1/
1978 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته ورفضت دعوى الطاعنة. استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 4845 سنة 95 ق القاهرة طالبة إلغاءه في خصوص ما قضى به
بالنسبة لحصتها في القدر المبيع والحكم باعتبار العقد مفسوخاً بالنسبة لهذه الحصة.
وبتاريخ 8/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في
الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بنزول
وكيل الطاعنة عن الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في العقد على دعائم منها جهل
المطعون ضده بموطن وكيل الطاعنة لعدم ذكره في العقد، ومنها أن النص في العقد على
أن يكون سداد باقي الثمن لأمر وإذن الوكيل المذكور مفاده أن للوكيل سلطة النزول عن
الشرط، وذلك من الحكم مخالفة للثابت في الأوراق وفساد في الاستدلال، لأن مفاد
الإنذار المعلن من المطعون ضده إلى الطاعنة بتاريخ 11/ 8/ 1976 والمذكرة المقدمة
منه بجلسة 12/ 11/ 1977 أنه كان يعلم بموطن وكيل الطاعنة، ولأن النص في العقد على
أن يكون السداد لأمر وإذن وكيل الطاعنة لا يفيد إلا أن السداد للوكيل يكون مبرئاً
للذمة، هذا إلى أن الحكم ذهب إلى وجوب سعي الدائن إلى موطن المدين حتى في حالة
اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ وإلا اعتبر الدائن متنازلاً عن الشرط، حال
أن اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ مفاده أن على المدين أن يقوم من جانبه
بالوفاء بالتزامه وإلا وقع الفسخ تلقائياً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء من جانب
الدائن.
وحيث إن هذا النعي برمته
في غير محله، إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة فسخ
العقد بالنسبة لحصتها في الأطيان المبيعة على ما قرره من أن البين أن البائعة
"الطاعنة" حصرت منازعتها للجمعية "المشترية" في مسألة واحدة
هي تحقق الشرط الصريح الفاسخ. وحيث إن الفصل في هذه المسألة يقتضي بداءة تحديد
المكان الذي كان يتعين أن يتم الوفاء فيه بالقسط الأول المستحق لهذه البائعة وهل
هو موطن وكليها بحيث كان على الجمعية أن تسعى للوفاء إليه في هذا المكان فإذا تأخرت
في هذا السعي يكون الشرط قد تحقق وانفسخ العقد بالنسبة لحصة هذه البائعة بمجرد مضي
الميعاد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم أو هو موطن الجمعية بحيث كان على وكيل
البائعة أن يسعى هو ليستوفي منها القسط هناك فإذا تأخر في هذا السعي كان ذلك
تنازلاً ضمنياً منه عن هذا الميعاد يحول دون تحقيق الشرط...... ثم خلص الحكم إلى
أن المحكمة ترى أن وجود عبارة لأمر وإذن وكيل البائعة في نص العقد المنظم لطريقة
الوفاء يقتضي بداهة أن تتلقى الجمعية هذا الأمر والإذن في مقرها لا تسعى هي إلى
موطن نجل البائعة ووكيلها لتتلقى منه هذا الأمر والإذن، يؤكد ذلك أن العقد خلا
فعلاًَ من بيان موطن هذا الوكيل ولو قصد المتعاقدان إلزام الجمعية في موطنه لا
فصحاً عن هذا الموطن بالعقد، كما أنهما لو قصدا إلزام الجمعية بذلك السعي لما كانت
البائعة بحاجة أصلاً إلى توكيل ولدها في القبض، يضاف إلى ذلك أن سائر البائعين
استوفوا القسط الأول المستحق لهم في ميعاده ودون أي خلاف أو تأخر من جانب الجمعية،
فضلاً عما هو مقرر بنص المادة 347/ 2 من القانون المدني من أن يكون الوفاء في
المكان الذي يوجد به موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز
أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال، وهو ما يفهم من عقد الجمعية
بداهة، كما أنه من المقرر بنص المادة 456/ 2 من ذات القانون أنه إذا لم يكن الثمن
مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت
استحقاق الثمن. وهاتان القاعدتان من القواعد الأصولية المكملة لإرادة المتعاقدين
عند خلو الاتفاق على ما يخالفها. إذ كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أن وكيل
البائعة قد تخلف عن هذا السعي حتى فوت ميعاد الوفاء بالقسط وتنازل عنه بذلك ضمناً
وأنه ما أن أنذر الجمعية حتى بادرت باتخاذ إجراءات عرض القسط عليه في أجل معقول
فإن الشرط الصريح الفاسخ يكون لم يتحقق. وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم لم يقم
قضاءه على أن المشترية كانت تجهل موطن وكيل الطاعنة وإنما استخلص الحكم من توكيل
الطاعنة لابنها في قبض باقي الثمن مع عدم ذكر موطنه في العقد أن العاقدين قصدا أن يتم
الوفاء بباقي الثمن في موطن الجمعية المشترية إذ لو قصدا أن يتم الوفاء به للطاعنة
في موطنها لما كانت بها حاجة أصلاً إلى توكيل من يقبضه عنها، ولو قصدا أن يتم
الوفاء للوكيل في موطنه لذكر هذا الموطن في العقد، ويكون غير صحيح ما ذهبت إليه
الطاعنة من أن من بين ما حمل عليه الحكم قضاءه بعدم تحقق فسخ العقد جهل المطعون
ضده بموطن وكيل الطاعنة. ومن ناحية أخرى فإنه لما كان تقاعد الوكيل عن المطالبة
بالدين حتى انقضى بالتقادم، أو امتناعه عن المطالبة به في ميعاده مما أدى إلى عدم
إعمال شرط الفسخ الاتفاقي لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث في مدى
اتساع الوكالة له، وإنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية يسأل
عنها الوكيل أمام موكله، ولما كان مبنى الحكم المطعون فيه ومفاد أسبابه أن عدم
إعمال شرط الفسخ الاتفاقي يرجع إلى عدم قيام وكيل الطاعنة بمطالبة الجمعية
المشترية في موطنها بباقي الثمن عندما حل أجله، فإن النعي على الحكم بأنه خول
الوكيل في قبض الدين سلطة النزول عن شرط الفسخ الاتفاقي بفرض صحته يكون غير ذي
أثر. لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه
في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا
يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، ولما
كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/ 2، 456 من القانون المدني
أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، فإن النص في عقد
البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في
ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفي البائع من السعي إلى
موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله، فإن قام بذلك
وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب
الشرط، أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقيق
الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط
أثره في هذه الحالة، ويكون للمشتري أن يوفي بما حل من الثمن عن طريق اتخاذ إجراءات
العرض والإيداع، ولما كان المسلم به من الطاعنة أنه لم ينص في العقد على أن يحمل
باقي الثمن إلى موطنها أو إلى موطن وكيلها ولم يقم أيهما رغم ذلك بالانتقال إلى
موطن المشترية لاستيفاء القسط عندما حل أجله، بما يعد بمثابة رفض لاستيفاء القسط
بغير مبرر يوجب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، وكانت الجمعية المشترية قد قامت من
بعد بعرض قسط الثمن ثم باقية على الطاعنة وأودعت كل من المبلغين في حينه لحسابها
تصرفه دون شروط بعد أن امتنعت الطاعنة عن قبول كل من المبلغين، بما يمنع من إعمال
الفسخ القضائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب فسخ العقد عن حصة
الطاعنة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بكافة أوجه
هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الجمعية المشترية قد قامت
بالوفاء بقسط الثمن في أجل معقول دون أن يبين سنده في هذا الاستخلاص حال أن
المشترية لم تعرض قسط الثمن على الطاعنة إلا بعد مرور 42 يوماً على موعد استحقاقه،
وإذ جعل الحكم هذا الوفاء سبباً لعدم تحقق شرط الفسخ الاتفاقي، فإن الحكم فضلاً عن
قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أنه لما كان عدم إعمال أثر شرط الفسخ الاتفاقي يرجع إلى امتناع الطاعنة
عن الانتقال إلى موطن الجمعية المشترية لاقتضاء قسط الثمن عندما حل أجله - على ما
مر في الرد على السبب الأول - وكان وفاء الجمعية بهذا القسط ثم ما بقى من الثمن
قبل صدور الحكم في الدعوى يمنع من إعمال الفسخ القضائي، فإن النعي على الحكم بهذا
السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق