الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2020

الطعن 1537 لسنة 62 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 296 ص 1456

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.

---------------

(296)
الطعن رقم 1537 لسنة 62 القضائية

مسئولية "علاقة السببية". تعويض. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
علاقة السببية. توافرها. شرط لازم لقيام المسئولية والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب بحيث يستفاد منه أن وجود الضرر يترتب على وجود الخطأ. الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض لعدم اتخاذها احتياطات الأمن الصناعي دون استظهار كيف أدى هذا الخطأ إلى إصابة المورث ووفاته. قصور.

----------------
علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ، وكان التقرير الطبي المرفق بالأوراق لم يجزم بسبب الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدها ولا صلتها بوفاته، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض عن وفاة هذا المورث نتيجة ما نسبه إليها من خطأ تمثل في عدم اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي ولم يستظهر كيف أدى ذلك إلى حدوث إصابته وأنها أدت إلى وفاته، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 1555 سنة 1987 مدني طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها عن وفاة مورثها أثناء العمل نتيجة خطأ الشركة المتمثل في عدم توافر احتياطات الأمن الصناعي بموقع العمل، ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وسمعت شهود الطرفين وبعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1991 بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدها والشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين 663، 666 سنة 41 ق طنطا، وبتاريخ 5/ 5/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامها بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدها دون أن يستظهر توافر علاقة السببية بين الخطأ المسند إليها ووفاة المجني عليه وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ، لما كان ذلك وكان التقرير الطبي المرفق بالأوراق لم يجزم بسبب الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدها ولا صلتها بوفاته، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض عن وفاة هذا المورث نتيجة ما نسبه إليها من خطأ تمثل في عدم اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي ولم يستظهر كيف أدى ذلك إلى حدوث إصابته وأنها أدت إلى وفاته، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق