الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مايو 2020

الطعن 392 لسنة 20 ق جلسة 13 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 237 ص 622


جلسة 13 من فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(237)
القضية رقم 392 سنة 20 القضائية

إجراءات.
عدم سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى. طلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية. عدم إجابته. بطلان إجراءات المحاكمة.
------------
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً. فإذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما وأن الطاعن طلب إلى محكمة ثاني درجة استدعاء الشهود وطلب الملف الخاص به فلم تجبه إلى طلبه وحجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى بمقولة إن الاستئناف المطروح عليها إنما ينصب فقط على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أمام محكمة أول درجة - وهذا خطأ في القانون - فإن حكمها يكون قد بنى على إجراءات باطلة وإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في أول ديسمبر من سنة 1947 بدائرة قسم الموسكي لم يدفع في الميعاد إلى خزينة الحكومة قيمة ما خلصه من الدفعات مقابل ضريبة كسب العمل عن شهر ديسمبر سنة 1947. وطلبت عقابه بالمواد 69 و70 و1.85 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومحكمة جنح الضرائب الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها. فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية خلت بحقه في الدفاع إذ طلب إليها سماع شهادة مأمور الضرائب وضم الملف تأييداً لدفاعه الذي أبداه أمامها إلا أنها قضت بتأييد الحكم الغيابي دون أن تجيبه لي هذا الطلب أو ترد عليه.
وحيث إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما وأن الطاعن طلب إلى محكمة ثاني درجة استدعاء الشهود وطلب الملف الخاص به فلم تجبه إلى طلبه وحجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى بمقولة إن الاستئناف المطروح عليها إنما ينصب فقط على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أمام محكمة أول درجة فهذا خطأ في القانون.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم لبطلان إجراءات المحاكمة والإخلال بحقوق الدفاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق