الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020

الطعن 371 لسنة 42 ق جلسة 29 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 313 ص 1698


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين، محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.
------------------
(313)
الطعن رقم 371 لسنة 42 القضائية

 (1)نقض "إجراءات الطعن". إعلان "ميعاد الإعلان".
عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. مادة 256/ 3 مرافعات.
 (2)نقض "إجراءات الطعن". إعلان "بيانات الإعلان". شركات.
استقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني. ورود الاسم المميز للشركة الطاعنة في صحيفة الطعن. كفاية ذلك لصحة الإعلان. لا حاجة لإيضاح اسم ممثلها القانوني.
(3) حراسة "حراسة إدارية". دعوى. تقادم " تقادم مسقط".
وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة الإدارية خلال فترة الحراسة. استئناف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف. الأمرين 138 لسنة 1961، 4 لسنة 1956.
 (4)حراسة "حراسة إدارية". أهلية "عوارض الأهلية". دعوى "سقوط الخصومة".
فرض الحراسة على الأموال. لا أثر له بالنسبة للأهلية. لا محل لإعمال م 306 مرافعات بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.
(5) شركات. تأمين "إعادة التأمين". التزام "تنفيذ الالتزام". مسئولية "مسئولية عقدية". تعويض. نقل "نقل بحري".
تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.
 (6)التزام "الوفاء". أوراق تجارية "الشيك".
وفاء الدين بطريق الشيك. وفاء معلق على شرط التحصيل. مثال.
 (7)نقد "نقد أجنبي". التزام. بطلان. نظام عام.
حظر الاتفاق الموقع في مصر والمتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية. مادة 1 ق 80 لسنة 1948 المعدل بق 157 لسنة 1950. تعلقه بالنظام العام.

-------------------
1 - إذا كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان وفقاً للمادة 656/ 3 من قانون المرافعات فإن الدفع ببطلان الطعن المقدم من المطعون ضده لعدم إعلانه بصحيفته في الميعاد القانوني، يكون على أساس.
2 - إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم إيضاح اسم الممثل القانوني للشركة. متعين الرفض [(1)].
3 - إذ كانت المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 - الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده - نصت على سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وكانت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه قد نصت على جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد من خضعوا لأحكامه، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعدو فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون [(2)].
4 - فرض الحراسة على الأموال لا يفقد أو ينقص من أهلية الخاضع للحراسة وإنما يترتب عليه غل يده عن إدارتها والتصرف فيها وبالتالي فلا محل للتحدي بأحكام المادة 306 من قانون المرافعات السابق بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم انقضاء عدة سنوات وعدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذي علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للاتفاق المؤرخ..... مما يجعلها مسئولة عن التعويض، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - إذ كان وفاء الدين الأصلي بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذي تسلمه المطعون ضده للاتفاق المؤرخ...... وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضي به قد التزم صحيح القانون.
7 - إذ كان الاتفاق..... قد تضمن تحويل الطاعنة - شركة ثانية - إلى المطعون ضده قيمة ثمن السكر التالف الذي بيع في جدة وذلك بعد موافقة رقابة النقد وكان هذا الاتفاق قد تم في مصر وتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1948 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد في مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 فإن الاتفاق المشار إليه يكون باطلاً لمخالفته نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النقد ولم يقم بخصم قيمة ثمن السكر التالف المشار إليه من قيمة التعويض المقضي به يكون قد التزم صحيح القانون [(3)].



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1638 سنة 1960 تجاري كلي القاهرة ضد الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 25.605 جنيهاً و495 مليماً وفوائده القانونية استناداً إلى أنه كان قد أمن لدى الشركة الطاعنة على رسالة سكر منقولة من السويس إلى جدة ولما كانت الرسالة المؤمن عليها قد تلفت منذ أقام الدعوى للمطالبة بقيمتها التي تبلغ 1683 جنيهاً إنجليزياً وست شلنات تقدر بالمبلغ المطالب به بالعملة المصرية وبتاريخ 3/ 12/ 1961 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المطعون ضده لفرض الحراسة على أمواله طبقاً للأمر رقم 138 سنة 1961 وإثر رفع الحراسة عن أموال المطعون ضده في 24/ 3/ 1964 بموجب القانون رقم 150 سنة 1964 قام المطعون ضده بتعجيل دعواه في 12/ 8/ 1964، فدفعت الشركة الطاعنة بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وفقاً للمادة 301 من قانون المرافعات السابق كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على اتفاق الطرفين بموجب اتفاق مؤرخ في 25/ 7/ 1960 على دفع الباقي من التعويض بعد خصم مبلغ 4000 جنيه تسلمه المطعون ضده بموجب شيك ومبلغ 1604 جنيهاً و391 مليماً ثمن بيع السكر التالف الذي بيع في جدة وحولت الطاعنة ثمنه إلى المطعون ضده، أتفق الطرفان على دفع هذا الباقي من التعويض بعد أن تحصله الطاعنة من شركات إعادة التأمين وإذ كان هذا الشرط لم يتحقق بعد فلا تجوز المطالبة بهذا التعويض وبتاريخ 13/ 3/ 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدفع بسقوط الخصومة ثم قضت في 26/ 3/ 1967 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 15876 جنيه و208 مليماً وفوائده القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 سنة 84 ق وبتاريخ 29/ 6/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضده ببطلان إجراءات الطعن وسقوطه لعدم إعلانه في الميعاد القانوني وبعد قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم بيان اسم الممثل القانوني للشركة الطاعنة وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن موضوعاً وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المقدم من المطعون ضده أنه لم يعلن بصحيفة الطعن في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه متى كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان - وفقاً للمادة 256/ 3 من قانون المرافعات - فإن هذا الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة المقدم من المطعون ضده لعدم إيضاح اسم الممثل القانوني للشركة الطاعنة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه متى كان الواضح من صحيفة الطعن إنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص ويكون الدفع المشار إليه متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة على ما قرره من أن الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 الذي أحال إليه الأمر رقم 138 سنة 1961 - الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده - نص على وقف سريان مدد السقوط في حق المفروض عليه الحراسة في حين أن الإحالة إلى الأمر رقم 4 سنة 1956 اقتصرت على التدبير فحسب وليس من بينها وقف سريان المدة المقررة لسقوط الخصومة وقد نصت المادة 306 من قانون المرافعات السابق على سريان المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية وناقصيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من الأمر رقم 138 سنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده نصت على سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه وكانت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه قد نصت على جميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد من خضعوا لأحكامه لما كان ذلك وكان مؤدى ما تقدم أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون ومتى كان ذلك وكان فرض الحراسة على الأموال لا يفقد أو ينقص من أهلية الخاضع للحراسة وإنما يترتب عليه غل يده بنقص إدارتها والتصرف فيها فإنه لا محل للتحدي بأحكام المادة 306 من قانون المرافعات السابق بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه استند في القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما قرره من خطأ الطاعنة في العمل على عدم تحقق شرط الحصول على التعويض المستحق من شركات إعادة التأمين الذي علق عليه سداد باقي التعويض وفقاً للاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 بما يجعلها مسئولة عن التعويض فضلاً عن عدم تقديم الدليل على إعادة التأمين في حين أن الطرفين قد سلما بإعادة التأمين وقد خلت الأوراق مما يؤيد ما زعمه الحكم من خطأ الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة عن الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم انقضاء عدة سنوات وعدم تقديمها ما يبرر ذلك ما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذي علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده بالاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 بما يجعلها مسئولة عن التعويض ولما كان تقدير القرائن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من القرائن متى كان استنباطاً سائغاً لما كان ذلك فإن المجادلة فيما استخلصه الحكم من واقع الدعوى من ثبوت خطأ الطاعنة تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع مما يترتب عليه خطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الشيك الذي تسلمه المطعون ضده بالاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 لم يصرف وأن الطاعنة سلمت بإلغائه فيكون الاتفاق المشار إليه فسخ ضمنياً في حين أن الشركة الطاعنة لم تسلم بإلغاء الشيك المشار إليه وأن المطعون ضده وقد ارتضى تسليم الشيك فهو وشأنه في صرفه أو عدم صرفه وكان يتعين على الحكم المطعون فيه ضم قيمته من التعويض المقضي به وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان وفاء الدين الأصلي بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف الشيك الذي تسلمه المطعون ضده بالاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضي به يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض ضم ثمن السكر التالف على أن الاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 صريح في أن صرف هذا المبلغ للمطعون ضده موقوف على موافقة رقابة النقد وقد تخلفت الطاعنة عن تقديم ما يؤيد صدور هذه الموافقة في حين أن حوالة الحق تتم بالقبول ولا يضمن المحيل سوى وجود الدين وقت الحوالة وأن إجراءات النقد تتعلق بإدخال هذا الثمن لجمهورية مصر أو حق المطعون ضده في الاحتفاظ به في الخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يخصم قيمة ثمن السكر التالف من التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 قد تضمن تحويل الطاعنة إلى المطعون ضده قيمة ثمن السكر التالف الذي بيع في جدة وذلك بعد موافقة رقابة النقد ولما كان هذا الاتفاق قد تم في مصر وتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1948 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد في مصر المعدلة بالقانون رقم 157 سنة 1950 فإن الاتفاق المشار إليه يكون باطلاً لمخالفته نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النقد ولم يقم بخصم قيمة ثمن السكر التالف المشار إليه من قيمة التعويض المتفق به يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ومتى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.


 [(1)]نقض طعن 145 سنة 36 ق جلسة 10/ 12/ 1970 مجموعة س 21 ص 1216.
نقض طعن 310 سنة 33 ق جلسة 6/ 12/ 1967 مجموعة س 18 ص 1820.
 [(2)]نقض طعن 3، 4 سنة 29 ق جلسة 3/ 3/ 1965 مجموعة س 16 ص 239.
 [(3)]نقض طعن 32؛ 34 ق جلسة 21/ 11/ 1967 مجموعة س 18 ص 1720.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق