الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 78 لسنة 21 ق جلسة 27 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 325 ص 876

جلسة 27 من مارس سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(325)

القضية رقم 78 سنة 21 القضائية
أ - إثبات. شاهد.

أخذ المحكمة بأقواله أمامها دون أقواله الأولى في البوليس. لا جناح عليها في ذلك.

ب - إجراءات.

محكمة. يجوز لها أن تندب أحد أعضائها لمعاينة محل الحادث. لا تثريب على المحكمة إن قام من انتدب لهذا الانتقال بتنفيذه وعرضه على الهيئة الجديدة.

ج - إجراءات.

مجرد عدم وجود محضر الانتقال في صورة الدعوى. لا يترتب عليه بطلان.
---------------

1 - لا جناح على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد أمامها على أساس أنها صحيحة وصادقة دون أقواله الأولى المخالفة بالبوليس, وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.
2 - يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادثة أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها مما كان حاضراً وقت المرافعة في الدعوى ولا تثريب على المحكمة إن قام من انتدب من الأعضاء لهذا الانتقال بتنفيذه وعرضه على الهيئة الجديدة إذ أن هذا الحكم قد صدر من هيئة تملكه ولا حرج في نفاذه ومن جهة أخرى فإنه وهو جزء من التحقيق الذي أجرى في الدعوى قد تم بحضور طرفي الخصوم, وكان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية, ولم يعترض أحد عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل إثارة البطلان في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إن مجرد عدم وجود محضر الانتقال في صورة الدعوى لا يترتب عليه بطلان, لأن ذلك وحده لا يفيد عدم اطلاع باقي أعضاء الهيئة عليه أو العلم بما حواه. فإذا كان المتهم لم يدعِ وقوع شيء من ذلك وقصر نعيه على الحكم أن محضر الانتقال لم يكن بالملف بل كان مع محاميه الذي فاته تقديمه إلى المحكمة, فإن طعنه لا يكون له محل.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية أبو دنقاش مركز أبشواي مديرية الفيوم قتلا مع آخر مجهول عبد الهادي علواني أبو العلا عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك آلتين حادتين وبلطتين وترصداه في الطريق أثناء مروره منه من بلدة أبو دنقاش إلى عزبة علواني يحيي حتى إذا مر عليهما فاجأه بالاعتداء عليه بالبلطتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230, و231 و232 من قانون العقوبات, فقرر بلك وادعى بحق مدني أخوة المجني عليه وهم: 1 - شاكر علواني أبو العلا. و2 - محمد علواني أبو العلا. و3 - وهيدي علواني أبو العلا. وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الفيوم قضت بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالقتل العمد جاء باطلاً, ذلك أن المحكمة قد استندت في الإدانة إلى أقوال الشاهد الذي كان مرافقاً للقتيل بالجلسة بالرغم من مخالفتها لأقواله في التحقيق الابتدائي ودون أن ترد على ما أثاره الدفاع في شأن هذا التناقض الواضح. وكذلك الحال فيما شهد به أحد شهود الإثبات الآخرين. كما لم تعن بالرد على الدفاع عن "الطاقية" التي قيل بالعثور عليها بجوار الجثة, والتي عرضت على الكلب البوليسي فشمها, وتعرف على الطاعن الثاني إذ دافع محاميهما بأنها لابد وأن تكون قد دست بقصد اتهامهما وذلك بعد تفتيش منازلهما وقبل حضور وكيل النيابة, واستدل بما جاء بمحضر المعاينة التي أجراها محقق البوليس إذ عنى فيه بإثبات أوصاف دقيقة للجثة ولما عليها من الملابس, ولما وجد حولها من الآثار ولم يذكر شيئاً عن هذه "الطاقية" ويضيف الطاعنان أن الحكم قد بني أيضاً على إجراءات باطلة وفي بيان ذلك يقولان إن الدعوى كانت قد نظرت أمام هيئة معينة وحجزتها للحكم, ثم أصدرت قراراً بالانتقال للمعاينة, ولكنها ندبت لذلك رئيسها دون أن تجريها المحكمة بكامل أعضائها. وأنه لما أن أعيد نظر الدعوى في اليوم المحدد له كانت الهيئة الأولى قد تغيرت ولم تكن الهيئة الجديدة تعلم العلة في إجراء المعاينة, لأن الهيئة السابقة لم تفصح عن الاعتبارات التي جعلتها ترى إجراءها, فكان مقتضى هذا الذي حصل أن يصرف النظر عن قرار الانتقال حتى تسمع الهيئة الجديدة الدعوى, وترى رأيها فيها, ولكن الرئيس المندوب من الهيئة السابقة نفذ القرار وأجرى المعاينة فعرض بهذا العمل على الهيئة الجديدة قراراً غريباً عليها لم تتعرف السبب فيه ومن جهة أخرى فلم يكن محضر الانتقال الذي أجراه الرئيس المندوب تحت نظر المستشارين عند المداولة وإصدار الحكم في الدعوى, والواجب أن تكون القضية بكامل أوراقها وتحقيقاتها تحت نظر المحكمة قبل الحكم, وأنه يترتب على عدم وجود هذا المحضر بالملف أن تكون المداولة التي حصلت باطلة, وبالتالي يكون الحكم باطلاً, واستدل الطاعنان على ذلك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب والتي تفيد أن محضر المعاينة لم يكن مرفقاً بملف الدعوى. وذكرا أن المحكمة كانت قد تركت هذا المحضر لمحامي الدفاع والمدعي بالحقوق المدنية للاطلاع عليهولكن فات أحد محاميه رده إلى المحكمة بعدها, كما فاتها بدورها مطالبته بهذا الرد, فلم تستكمل أوراق الدعوى.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه, فلا محل لما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص, وهو جدل يتصل بتقدير الأدلة ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه. هذا ولا جناح على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد أمامها على أساس أنها صحيحة وصادقة دون أقواله الأولى المخالفة بالبوليس, وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها. أما ما يشيران إليه عن المعاينة, فلا وجه له, إذ يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادثة, أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها ممن كان حاضراً وقت المرافعة في الدعوى, ثم إنه لما كانت الهيئة الأولى قد أمرت بهذا الانتقال بحكم أصدرته في جلسة علنية لما رأته فيه من فائدة, فإنه لا تثريب على المحكمة أن قام من انتدب من الأعضاء بتنفيذه, إذ أن هذا الحكم وقد صدر من هيئة تملكه لا حرج في نفاذه, ومن جهة أخرى فإنه وهو جزء من التحقيق الذي أجرى في الدعوى ثم بحضور طرفي الخصوم, وكان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية, ولم يعترض أحد على الانتقال الذي حصل بشيء - فإنه لا يقبل إثارة البطلان في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما يثيرانه بخصوص المحضر, فمردود بأن مجرد عدم وجوده في صورة الدعوى لا يترتب عليه بطلان لأن ذلك وحده لا يفيد عدم اطلاع باقي أعضاء الهيئة عليه أو العلم بما حواه إذ لم يدعِ الطاعنان وقوع شيء من ذلك بالفعل, بل قصرا القول على أن المحضر لم يكن بالملف, وأنه كان مع محاميهما الذي فاته تقديمه إلى المحكمة, فلا يصح لهما النعي على الحكم لهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق