الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 946 لسنة 49 ق جلسة 23 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 120 ص 544


جلسة 23 من فبراير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، وأحمد شلبي.
--------------------
(120)
الطعن رقم 946 لسنة 49 القضائية

دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف "نصاب الاستئناف".
تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الاعتماد على قواعد قانون المرافعات وليس على القيمة التي يحددها المدعي. م 223 مرافعات.

-----------------
لا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي يحددها المدعي بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من ذات القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1870 سنة 1975 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بأحقيته في أخذ ثلاث قطع من الأرض الزراعية مبينة بالأوراق بالشفعة نظير ثمن مقداره 621 جنيهاً و200 مليماً وقال بياناً للدعوى إنه علم أن المطعون عليه الثاني باع للطاعن تلك الأرض بموجب عقد مسجل بتاريخ 9/ 2/ 1975 وهي شائعة في أرض أخرى يشترك مع البائع في ملكيتها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 26/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بأحقية المطعون عليه الأول في أخذ قطعتين من الأرض المذكورة بالشفعة لقاء ثمن قدره 291 جنيهاً و750 مليماً.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 212 سنة 53 القضائية مدني "مأمورية سوهاج" طالباً إلغاءه. وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قدر قيمة الدعوى على أساس المبلغ الذي حدده المطعون عليه الثاني كإيجار للأرض سالفة الذكر في طلب استصدار أمر حجز صدر لصالحه بتاريخ 1/ 7/ 1969 في حين أن الدعوى رفعت سنة 1975 ويوجب القانون تقدير قيمتها باعتبارها يوم رفعها، وكان يتعين البحث في قيمة الضريبة الأصلية المفروض على الأطيان محل النزاع في سنة 1975 من واقع الكشوف الرسمية الخاصة بذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي يحددها المدعي بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من ذات القانون، وإذ كان ذلك وكانت قيمة الدعوى إنما تقدير باعتبارها يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من القانون المذكور وكانت المادة 37 منه قد أرست قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى فتقدر قيمة الدعوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار إن كان من الأراضي باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ 30/ 6/ 1975 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قدر قيمة الدعوى وفقاً لما ورد بصورة أمر حجز صادر لصالح المطعون عليه الثاني ضد الطاعن بتاريخ 1/ 7/ 1969 أشير في طلب استصداره إلى مبلغ حدده عقد إيجار مبرم بتاريخ 22/ 5/ 1969 بأنه قيمة إيجار الفدان من الأرض آنفة الذكر، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف وحجب الحكم نفسه عن بحث مقدار الضريبة الأصلية المربوطة على الأرض سالفة الذكر من واقع السجلات والكشوف الخاصة بذلك في وقت رفع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق