جلسة 20 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي،
ويعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
----------------
(147)
الطعن رقم 46 لسنة 46
القضائية
مستشار الإحالة. أمر بألا
وجه.
صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة. مشروطة بالإحاطة بالدعوى عن بصر
وبصيرة. وخلو الأمر من عيوب. التسبيب.
استخلاص الأمر انفراد
الضابط بالشهادة. دون مرافقيه. رغم عدم وجود مرافقين له يعيبه. أساس ذلك ؟
جهل المتهم شخصية المرشد.
لا يحول عقلا. دون تعامله معه في المواد المخدرة.
عدم مناقشة دلالة الاقرار
المنسوب صدوره من المتهم. يعيب الأمر.
-------------
حسب مستشار الإحالة أن يرى أن الأدلة على المتهم غير كافية لرجحان الحكم -
بإدانته كي يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله - تطبيقا لنص المادة
176 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى عن
بصر وبصيرة ألم بأدلتها وخلا أمره من عيوب التسبيب. ولما كانت الأوراق - على ما
يبين من المفردات المضمومة - خالية مما يفيد أن أحدا كان برفقة الضابط وقت الضبط،
خلافا لما يفهم من الأمر المطعون فيه من وجود مرافقين له انفرد دونهم بالشهادة أو
أن المرشد السرى الذى كلفه الضابط بعقد صفقة وهمية مع المطعون ضده هو مخبر يجهله
هذا الاخير - على النحو الذى أورده الأمر - مع أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد،
بفرض صحته، لا يحول في العقل دون تعامله معه. وإذ كان البين من المفردات أن الضابط
أثبت بمحضر الضبط أنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط فأقر بإحرازه بقصد
الاتجار، وقد التفت الأمر المطعون فيه عن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فان ذلك كله
لما ينبئ عن أن هذا الأمر إنما صدر بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام
شامل بأدلتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الوائلي محافظة القاهرة أحرز جوهرا مخدرا
"أفيونا" وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام
فأمر حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم لعدم كفاية الأدلة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ صدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل
المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر، قد أقيم على غير سند من الأوراق وشابه فساد
في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه خلص إلى عدم اطمئنانه لصحة تصوير الضابط
لواقعة الضبط وإلى أنه خلق حالة تلبس وذلك من انفراده بالشهادة دون أحد من
مرافقيه، إلى جانب عدم استساغة تعامل المطعون ضده - وهو تاجر مخدرات وفق ما جاء
بالتحريات - مع مخبر يجهله. في حين أن الأوراق خالية مما يفيد أن أحدا كان برفقة
الضابط وقت الضبط، أو أن المرشد السري الذى كلفه الضابط بعقد صفقة وهميه مع
المطعون ضده يعمل مخبرا. فضلا عن أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد - بفرض صحته -
لا يحول في العقل دون تعامله معه. هذا إلى التفات الأمر عن مناقشة دلالة إقرار
المطعون ضده الضابط - بإحراز المخدر بقصد الاتجار - الذى أثبته الضابط بمحضر الضبط.
وحيث إن الأمر المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى - وفق تصوير سلطة الاتهام - بما مؤداه أنه أثناء مرور
ضابط كان يتفقد حالة الأمن أبلغه أحد المرشدين السريين أن المطعون ضده يروج في الطريق
ما لديه من مواد مخدرة فتوجه إلى مكانه لمراقبته وكلف المرشد بعقد صفقة وهمية معه
وإذ أعطاه المرشد الإشارة المتفق عليها واتجه هو صوب المطعون ضده إذا بالأخير وقد
شعر بقدومه يلقى ما بيده على الأرض، خلص إلى قوله "وحيث إن المحكمة لا تطمئن
إلى صحة تصوير واقعة الضبط على النحو الذى أورده الضابط إذ حسبه الانفراد بالشهادة
دون أحد من مرافقيه بجانب عدم استساغة انخراط المتهم وهو تاجر مخدرات وفق ما جاء
بالتحريات في معاملته مع مخبر أو أي شخص يجهله، ومن ثم كان ما يشهد به الشاهد من
تصويره هذا هو خلق حالة تلبس يتستر خلفها لإخفاء مشروعية القبض مما تلتفت عنه
المحكمة لعدم الاطمئنان إلى صحته". لما كان ذلك، ولئن كان بحسب مستشار
الإحالة أن يرى أن الأدلة على المتهم غير كافية لرجحان الحكم بإدانته كي يصدر أمرا
بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله - تطبيقا لنص المادة 176 من قانون الإجراءات
الجنائية - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها
وخلا أمره من عيوب التسبيب. ولما كانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة
- خالية مما يفيد أن أحدا كان برفقة الضابط وقت الضبط، خلافا لما يفهم من الأمر
المطعون فيه من وجود مرافقين له انفرد دونهم بالشهادة، أو أن المرشد السرى الذى
كلفه الضابط بعقد صفقة وهمية مع المطعون ضده هو مخبر يجهله هذا الأخير - على النحو
الذى أورده الأمر - مع أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد، بفرض صحته، لا يحول في العقل
دون تعامله معه. وإذ كان البين من المفردات أن الضابط أثبت بمحضر الضبط أنه واجه
المطعون ضده بالمخدر المضبوط فاقر بإحرازه بقصد الاتجار، وقد التفت الأمر المطعون
فيه عن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فإن ذلك كله لما ينبئ عن أن هذا الأمر إنما صدر
بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها بما يعيبه ويستوجب نقضه
والاعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق