جلسة 14 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار
حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي،
وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
--------------
(145)
الطعن رقم 317 لسنة 46
القضائية
(1) نيابة عامة. طعن.
"المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن".
حق النيابة الطعن في الحكم.
ولو كان الطعن لصالح المتهم. أساس ذلك؟
(2) محلات عامة. معارضة. "ما تجوز المعارضة فيه
من أحكام". حكم. "ما يجوز الطعن فيه من أحكام".
خلو قانون المحلات
العامة. من نص يمنع المعارضة. في الأحكام الصادرة. في الجرائم المنصوص عليها فيه.
جواز المعارضة في الجنح
والمخالفات. من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. أصل عام. المادة 398 إجراءات.
---------------
1 - من المقرر أن النيابة
العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى
العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم
يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما
كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تنبى
الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فان
مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة.
2 - إن القانون رقم 371
لسنة 1956 في شأن المحلات العامة قد جاء خلوا من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام
الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، وكان الأصل المقرر في المادة
398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في
الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه
ويوجب نقضه.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: فتح محلا عاما مقهى بغير
ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و12 و35 و36/ 1 - 4 من
القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام
بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبعدم جواز
المعارضة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن في التاريخ
ذاته موقعا عليه من رئيسها.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمة فتح محل عام بدون ترخيص - بعدم
جواز معارضة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القانون رقم 371 لسنة
1956 في شان المحلات العامة - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يحظر المعارضة في الأحكام
التي تصدر غيابيا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه - بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن
النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبا في القانون من جهة
الدعوى العمومية - وهى خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم،
وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم
عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة،
وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ
والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان
يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه
فتح محلا عاما "مقهى" بغير ترخيص، وطلبت عقابه طبقا لأحكام القانون رقم
371 لسنة 1956 في شأن المحلات العامة - فقضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريمه مائة
قرش والغلق - فلما عارض قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن، وإذا استأنف قضت محكمة ثاني
درجة - بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف وشكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف وبعدم جواز المعارضة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن
المحلات العامة قد جاء خلوا من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي
تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، وكان الأصل المقرر في المادة 398 من
قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح
والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، فان الحكم المطعون فيه إذ
قضى بعدم جواز معارضة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب
نقضه. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم المستأنف
- من اعتبار المعارضة كأن لم تكن - فإنه يتعين أن يكون مع النقص الاحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق