الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مايو 2020

الطعن 5462 لسنة 52 ق جلسة 22/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 213 ص 1038


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.
------------------
(213)
الطعن رقم 5462 لسنة 52 القضائية

1 - مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. نقض.
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية. نطاقه؟ مثال ينتفى فيه القبض.
2 - استجواب. تحقيق. مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق.
3 - إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات.
4 - ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". طعن "المصلحة فيه". تزوير.
إدانة الطاعن بجرائم تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها والتزوير والنصب ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات عدم جدوى نعيه على الحكم بشأن التهمتين الأخريين.
5 - ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "حالات الطعن" "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". تزوير. تقليد أختام.
إدانة الطاعن بجرائم تقليد خاتم احدى الجهات الأجنبية والتزوير والنصب وتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس المقررة وحدها عن الجريمة الأولى الأشد وجوب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بأجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها اليهم، أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. ولما كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا فيه مساس بحريته الشخصية.
2 - من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إن شاء الاعتراف.
3 - الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
4 – لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وعدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على استمارة صحيحة وعدم بيان مؤدى الأدلة التى استند اليها الحكم في ثبوت جريمة النصب قبله، مادام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهى تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها موضوع الجريمة الأولى، وذلك إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين تلك الجرائم.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها مع أن عقوبة الجريمة الأشد - وهى جريمة تقليد أختام أحدى الجهات الأجنبية - طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات هي الحبس فقط، فانه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول (الطاعن) قلد خاتما لإحدى الجهات الحكومية (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) المبينة بالتحقيقات. المتهمون الأول (الطاعن) والثالث والخامس: أولا: قلدوا خاتمين لإحدى الجهات الأجنبية خاتم شعار دولة الكويت وخاتم قنصلية دولة الكويت بالقاهرة واستعملوهما بأن وضعوا بصمتيهما على أذونات السفر المضبوطة مع علمهم بتقليدها. ثانيا: ارتكبوا تزويرا في محررات عرفية ( أذونات سفر لدولة الكويت وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة. المتهمون جميعا: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة عدا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة لـ...... بطريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة بأن أوهموهم بإمكانية تسفيرهم إلى دولة الكويت وإلحاقهم ببعض الأعمال وقدموا لهم أذونات سفر مزورة فانخدع المجنى عليهم وتمكن المتهمون بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 206 من قانون العقوبات: أولا: ببراءة...... عن التهمة الأولى المسندة إليه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن باقي ما أسند إليه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم تقليد خاتمين لإحدى الجهات الأجنبية وتزوير محررات عرفية ونصب، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان القبض عليه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس، وببطلان استجوابه بمعرفة ضابط الشرطة وببطلان اعترافه لأنه كان وليد قبض باطل وتحت تأثير إكراه وتهديد، ألا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذه الدفوع بما لا يتفق وصحيح القانون، كما أغفلت المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها، ولم تجبه إلى طلب إعادتها إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة على استمارة صحيحة وردت عليه بما لا يسوغ به اطراحه وأخيرا فان الحكم لم يورد الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن بجريمة النصب ولم يرد على ما أثاره في دفاعه أنه لا علاقة له بأي من المجنى عليهم في هذه الجريمة كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع الذى أثاره الحاضر عن المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش لتمامه بدون أذن من النيابة العامة فهو دفع بمعزل عن الصواب فالثابت أن التحريات التي قامت بها مجموعة مكافحة النشل والاحتيال بمديرية أمن القاهرة أسفرت عن أن المتهم...... (الطاعن) يتزعم مجموعة من الأشخاص ويقوم بتزوير أذون سفر لزيارة دولة الكويت ويقوم وهؤلاء الأشخاص ببيع هذه الأذون المزورة مقابل مبالغ كبيرة فتم استيقافه وبمواجهته بهذه التحريات أقر المتهم بصحة ما أسفرت عنه وقدم للضابط مظروف به عدد عشرون أذنا مزورا لزيارة دولة الكويت خالية من البيانات الأمر الذى يقطع بأنه لم يكن هناك ثمة قبض أو تفتيش وإنما مجرد تحريات قام بها رجال الشرطة استدعت سؤال المتهم الذى أسفر عن إقراره سالف الذكر وتقديمة الأذون المزورة". لما كان ذلك وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها اليهم، أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. ولما كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا فيه مساس بحريته الشخصية واذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان تواجد الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله لم يكن مقرونا باكراه ينتقص من حريته، فان رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليما بما تنتفى معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكرا أو يعترف بها إن شاء الاعتراف، وكان الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبله، وكان الحكم قد أورد في رده على دفاع الطاعن أن الضابط سأله عما جاء بالتحريات قبله فأقر بصحتها وقدم له مظروفا به عشرون إذنا مزورا، فان ما انتهى إليه الحكم في رده على دفع الطاعن ببطلان استجوابه يكون مقترنا بالصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "كما وانه ليس هناك ثمة دليل من واقع الأوراق أن إقرار المتهم.... في محضر الضبط واعترافه في تحقيقات النيابة العامة عما أسند إليه كان وليد إكراه فالثابت أنه أقر في محضر الضبط بما أسند إليه تفصيلا. ثم عاد وردد اعترافه تفصيلا أمام النيابة العامة وهو اعتراف تطمئن المحكمة إلى صدوره عن المتهم عن حرية واختيار كاملين". وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك لأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. لما كان ذلك وكان لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وعدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على استمارة صحيحة وعدم بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم في ثبوت جريمة النصب قبله، مادام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهى تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها موضوع الجريمة الأولى، وذلك إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين تلك الجرائم، فان نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها مع أن عقوبة الجريمة الأشد - وهى جريمة تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية - طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات هى الحبس فقط، فانه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق