جلسة 6 من يناير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار أحمد حسين هيكل: نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، ومحمد صدقي العصار، محمود عثمان درويش،
وزكي الصاوي صالح.
-----------------
(38)
الطعن
رقم 9 لسنة 42 القضائية
(1)نقض "صحيفة الطعن". محاماة. وكالة.
صحيفة الطعن بالنقض. جواز
التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة متى كان هو نفسه محامياً مقبولاً
أمام محكمة النقض.
(2)اختصاص "اختصاص
ولائي". تحكيم. دعوى. عقد. دفوع.
اتفاق المتعاقدين على عرض
النزاع الذي قد يثور بينهما حول تفسير العقد على التحكيم. ثبوت أن المنازعة
المطروحة على المحكمة لا تتضمن خلافاً حول تفسير نصوص العقد. انحصار النزاع حول
عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. أثره. اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة
بالفصل في الدعوى.
(3) مهندسون
"أتعاب المهندس". عقد.
تحديد الأتعاب المستحقة
لعضو نقابة المهن الهندسية في العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل. الدفع بعدم قبول
الدعوى لعدم عرض المنازعة على مجلس النقابة. لا محل له. م 23 ق 89 لسنة 1946.
(4) دفوع
"الدفع بعدم القبول".
الدفع بعدم القبول.
المقصود به. العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.
(5)تحكيم. دعوى "شروط
قبول الدعوى". دفوع. نظام عام.
اتفاق المتعاقدين على
الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم
في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس
دفعاً موضوعياً.
(6)حكم "استنفاد
الولاية". استئناف. تحكيم. دفوع. دعوى.
قضاء محكمة أول درجة بعدم
قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في موضوع النزاع.
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة
لنظر الموضوع. علة ذلك.
-------------------
1 - إذا كان الثابت من الخطاب المؤرخ 6/ 7/ 1971 المقدم من الطاعنة
- شركة الفنادق - أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق
عملاً بنص المادة 21 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة
1966 الساري وقت رفع الطعن - أصدر قرار بندب الأستاذ...... المحامي للقيام بأعمال
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للفنادق والسياحة ابتداء من التاريخ المذكور وكان
الأستاذ.... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة وهو الذي يمثلها أمام القضاء طبقاً
لما تنص عليه المادة 58 من القانون سالف الذكر وهو من المحامين المقبولين أمام
محكمة النقض قد وقع على صحيفة الطعن المرفوع من الشركة، فإن الدفع ببطلان الطعن
لرفعه من غير ذي صفة يكون على غير أساس.
2 - إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن النزاع ثار في الدعوى حول ما
إذا كان المطعون عليه - مهندس - يستحق باقي أتعابه المتفق عليها، ولم يحصل بين
الطرفين خلاف حول تفسير أي نص من نصوص العقد، أو إقرار المطعون عليه الذي وافق
بمقتضاه على أن يتم صرف باقي مستحقاته عند البدء في تنفيذ المشروع وإنما تنكر عليه
الشركة - الطاعنة - استحقاقه لهذه الأتعاب استناداً إلى أنه لم يقم بتنفيذ كافة
التزاماته الناشئة عن العقد، وهي مسألة لا شأن لها بتفسيره وهو الموضوع الذي اقتصر
الطرفان على عرض النزاع الذي يثور بشأنه على التحكيم، لما كان ذلك فإن الاختصاص
ينعقد في الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات.
3 - تقضي المادة 33 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة
المهن الهندسية بعرض الأمر على مجلس النقابة إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على قيمة
الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة، وهي حالة تختلف عن الدعوى المعروضة لأن
الأتعاب التي يستحقها المطعون عليه - مهندس - محددة في العقد، لما كان ذلك فإن
النعي على الحكم المطعون فيه - إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى - يكون في غير محله.
4 - تنص المادة 115/ 1 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول
الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم
القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن
العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.
5 - التحكيم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي
لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية، ولا يتعلق شرط التحكيم
بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين
التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير
متأخراً بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً
ضمنياً عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد
دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره في المادة 115/ 1 من قانون المرافعات.
6 - متى كانت محكمة أول درجة قد قبلت الدفع - بعدم قبول الدعوى -
لوجود شرط التحكيم وحكمت بعدم قبول الدعوى، فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في
نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض
الدفع، فإنه كان يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة
لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف الفصل
في الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم في
15/ 12/ 1969 بطلب لاستصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 9650
جنيهاً، وقال شرحاً لطلبه إنه بموجب عقد تاريخه 16/ 11/ 1964 عهدت إليه الشركة
المذكورة القيام بعمل الرسومات التنفيذية المعمارية والإنشائية والصحية
والكهربائية وشبكات الصرف والتغذية والمياه الساخنة والكهرباء اللازمة لإقامة فندق
على كورنيش النيل بشبرا بالقاهرة طبقاً للمشروع المقدم منه والذي سبق أن وافقت
عليه الشركة واتفق على تقدير أتعابه عن هذه العملية بمبلغ 23822 جنيهاً سددت له
الشركة منها مبلغ 14172 جنيهاً وامتنعت عن سداد الباقي وقدره 9650 جنيهاً وهو المبلغ
المطالب به. رفض القاضي إصدار الأمر وحددت جلسة لنظر الدعوى التي قيدت برقم 9832
سنة 1969 مدني القاهرة الابتدائية. دفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر
الدعوى تأسيساً على أنه اتفق في البند العاشر من العقد على تحكيم نقابة المهن
الهندسية في كل ما ينشأ بينهما من خلاف حول تفسير هذا العقد، وبتاريخ 7/ 6/ 1970
حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد
استئنافه برقم 3104 سنة 87 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 20/ 2/ 1972 حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة بطلبات المطعون عليه. طعنت الشركة في هذا
الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم للسبب الثاني. وعرض الطعن على
هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت
النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
بالبطلان أن المحامي الذي رفع الطعن نيابة عن الشركة يعمل مديراً للشئون القانونية
بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق ومن ثم فهو لا يمثل الشركة ولو كانت
تابعة لذات المؤسسة لأن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى وقد حظرت المادة
55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 على
المحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها
مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة - أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التي
يعملون لها، الأمر الذي يكون معه الطعن باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود،
ذلك أنه لما كان الثابت من الخطاب المؤرخ 6/ 7/ 1971 المقدم من الطاعنة أن رئيس
مجلس إدارة المؤسسة العامة للسياحة والفنادق - عملاً بنص المادة 21 من قانون
المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 الساري وقت رفع الطعن -
أصدر قراراً بندب الأستاذ.... المحامي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة
المصرية للفنادق والسياحة ابتداء من التاريخ المذكور وكان الأستاذ...... بصفته
رئيساً لمجلس إدارة الشركة وهو الذي يمثلها أمام القضاء طبقاً لما تنص عليه المادة
58 من القانون سالف الذكر، ومن المحامين المقبولين أمام محكمة النقض قد وقع على
صحيفة الطعن المرفوع من الشركة، فإن الدفع ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون
على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى
تأسيساً على أنها اتفقت مع المطعون عليه في البند العاشر من النقد على تحكيم نقابة
المهن الهندسية فيما ينشأ بينهما من خلاف حول تفسير العقد، ورد الحكم المطعون فيه
على هذا الدفع بأن الشركة الطاعنة أقرت بمستحقاته في كتابها المؤرخ 21/ 3/ 1969
ولا تعتبر مطالبة المطعون عليه بباقي هذه المستحقات خلافاً حول تفسير العقد، أما
إقراره المؤرخ 12/ 4/ 1967 بقبول تأجيل المستحقات المذكورة فهو من قبيل الأجل
الغير معين وقد حل بالعدول النهائي عن المشروع، في حين أن المطعون عليه لم ينفذ
كافة التزاماته حتى يستحق باقي أتعابه لأنه التزم في البند الحادي عشر من العقد
بتقديم رسومات تفصيلية تكميلية عند البدء في التنفيذ وهو لم يقدمها لعدم تنفيذ
المشروع، هذا إلى أن التكييف الصحيح لإقرار المطعون عليه سالف الذكر هو أنه عقد
مكمل للعقد الأصلي وقد وافق بمقتضاه على تأجيل استحقاقه لباقي أتعابه في مقابل
الرسومات التكميلية التي التزم في البند الحادي عشر من العقد بتقديمها للمقاول غير
أنه لم يقدمها، ومن ثم تكون القيمة الحقيقة لأتعاب المطعون عليه هي مدار النزاع
الفعلي، وهو خلاف حول تفسير العقد مما تسري عليه شروط التحكيم، هذا إلى أن المادة
33 من قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 سنة 1946 توجب عند الاختلاف في تقدير
الأتعاب عرض الأمر على مجلس النقابة قبل الالتجاء إلى القضاء، وهو ما يعيب الحكم
بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان البند العاشر من العقد المؤرخ 26/ 11/ 64 المبرم بين الشركة
الطاعنة والمطعون عليه ينص على أنه "ارتضى الطرفان تحكيم نقابة المهن
الهندسية وذلك للفصل في كل ما ينشأ من خلاف حول تفسير هذا العقد ويعتبر القرار
الذي تصدره فاصلاً في هذا الخلاف ويقر الطرفان بالتزام قبول القرار" وينص
البند الأول منه على أن "يعهد - الطرف الأول - الطاعنة - إلى الطرف الثاني -
المطعون عليه - بعمل الرسومات التنفيذية... اللازمة لإقامة فندق....." وينص
البند الحادي عشر من العقد على أنه "حيث إن طابع العملية هو السرعة فإن
المقصود بالرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية المنصوص عليها في
البند الأول هي الرسومات التي تضمن سير العمل والبدء في أعمال التنفيذ بكل دقة من
قبل المقاول على أن يوافيه الطرف الثاني بجميع الرسومات التفصيلية اللازمة في حينه
وقبل البدء فيها بوقت كاف يسمح له بالدراسة والسرعة في التنفيذ في نفس الوقت وكان
يبين من الحكم المطعون فيه أن النزاع ثار في الدعوى حول ما إذا كان المطعون عليه
يستحق باقي أتعابه المتفق عليه ولم يحصل بين الطرفين خلاف حول تفسير أي نص من نصوص
العقد أو إقرار المطعون عليه المؤرخ 12/ 4/ 1967 الذي وافق بمقتضاه على أن يتم صرف
باقي مستحقاته عند البدء في تنفيذ المشروع، وإنما تنكر عليه الشركة استحقاقه لهذه
الأتعاب استناداً منها إلى أنه لم يقم بتنفيذ كافة التزاماته الناشئة عن العقد،
وهي مسألة لا شأن لها بتفسيره وهو الموضوع الذي اقتصر الطرفان على عرض النزاع الذي
يثور بشأنه على التحكيم، ولا محل لاستناد الطاعنة إلى البند الحادي عشر سالف
البيان ذلك أنه ينظم كيفية تقديم الرسومات المطلوبة من المطعون عليه في مرحلة
تنفيذ المشروع وهو أمر لم يتم، وكان لا وجه للتحدي بنص المادة 33 من القانون رقم
89 سنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية لأنها تقضي بعرض الأمر على مجلس النقابة
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة وهي
حالة تختلف عن الدعوى المعروضة لأن الأتعاب التي يستحقها المطعون عليه محددة في
العقد، لما كان ذلك فإن الاختصاص - ينعقد في الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة
بالفصل في المنازعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا
السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي
بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول
الطاعنة أنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون عليه لوجود شرط
التحكيم وقضت المحكمة بقبول هذا الدفع، غير أن محكمة الاستئناف عندما ألغت هذا
الحكم فصلت في موضوع الدعوى في حين أن الدفع المذكور هو دفع شكلي يوجب على المحكمة
المطروح عليها أن تفصل فيه قبل التعرض للموضوع مما كان يتعين معه على محكمة
الاستئناف بعد أن رفضت هذا الدفع أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
موضوعها حتى لا تفوت على الطاعنة درجة من درجات التقاضي، وإذا قضى الحكم المطعون فيه
في الموضوع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح،
ذلك أنه لما كانت المادة 115/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول
الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع
بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم
القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وكان
التحكيم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض المنازعات
قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا
يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز
النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في
الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به،
ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما
ورد ذكره في المادة 115/ 1 سالفة البيان، لما كان ذلك فإن محكمة أول درجة إذ قبلت
هذا الدفع وحكمت بعدم قبول الدعوى لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى
فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه كان
يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن
هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع لما
يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه لهذا السبب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق