الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020

الطلب 24 لسنة 42 ق جلسة 19 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 34

جلسة 19 من فبراير سنة 1976
برياسة السيد المستشار أحمد صفاء الدين، وعضوية السادة المستشارين عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.
-----------------
(10)
الطلب رقم 24 لسنة 42 ق "رجال قضاء"

تأديب.
أحكام مجالس التأديب. نهائية. عدم قبول الطعن فيها أمام محكمة النقض. قرار رئيس الجمهورية أو وزير العدل بتنفيذ هذه الأحكام. الطعن فيها غير مقبول. علة ذلك.

-----------------
مفاد ما تضمنه القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية من أحكام وإجراءات خاصة بمحاكمة القضاة وتأديبهم نص عليها في المواد من 108 إلى 119 منه، وما نصت عليه المادة 90/ 1 من القانون المشار إليه والواردة في الفصل السابع من الباب الثاني الخاص بالتظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة، عدم قبول الطعن في أحكام مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 108 من القانون المشار إليه أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النفض لنهائيتها، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 119/ 2 من أن تنفيذ هذه الأحكام يكون بقرار جمهوري فيما يتعلق بعقوبة العزل وبقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة اللوم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية وقرار وزير العدل في هذا الخصوص قاصر على تنفيذ العقوبة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب قدم إلى هذه المحكمة طلباً قيد برقم 24 لسنة 42 ق "رجال القضاء" للقضاء بإلغاء الحكم الصادر من مجلس التأديب بتوجيه اللوم إليه وقرار وزير العدل الصادر تنفيذاً له استناداً إلى أنه قدم لمجلس التأديب في الدعوى 3 سنة 1971 تأديب القضاء وطلب من المجلس التقرير بألا وجه للسير في إجراءات الدعوى فحجزت الدعوى للحكم وفي 7/ 2/ 1972 أخطره التفتيش القضائي بوزارة العدل بإيداع ملفه السري. حكم مجلس التأديب الصادر بتوجيه اللوم إليه، ونظراً لبطلان هذا الحكم لعدم اتباعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة والتي من مقتضاها أن تتم محاكمة القاضي على مرحلتين تنتهي الأولى منهما بالتقرير بقيام وجه للسير حتى إجراءات المحاكمة وهو ما لم يتبع في شأن محاكمته إذ لم يرد المجلس على طلب التقرير بالأوجه للسير في الإجراءات وقام بمحاكمته على مرحلة واحدة انتهت بصدور الحكم بتوجيه اللوم إليه - طلبت وزارة العدل الحكم بعدم قبول الطلب لأن حكم التأديب غير قابل للطعن فيه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ودفعت بعدم جواز الطعن واحتياطياً بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 15/ 6/ 1971 أرسل وزير العدل إلى النائب العام أوراق الشكوى رقم 3 سنة 71 ق لاتخاذ اللازم نحو إقامة الدعوى التأديبية ضد الطالب وبعد أن قرر النائب العام بإقامة الدعوى التأديبية تحددت جلسة أمام المجلس المنصوص عليه في المادة 108 من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية للسير في إجراءات محاكمته. وبتاريخ 9/ 12/ 1971 حكم المجلس بتوجيه اللوم إلى الطالب وتنفيذاً لهذا الحكم صدر القرار الوزاري المطعون فيه وبإيداع صورة منه ملفه السري وأخطر.
وحيث إن مفاد ما تضمنه القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية من أحكام وإجراءات خاصة بمحاكمة القضاء وتأديبهم نص عليها في المواد من 108 إلى 119 منه، وما نصت عليه المادة 90/ 1 من القانون المشار إليه والواردة في الفصل السابع من الباب الثاني الخاص بالتظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة، عدم قبول الطعن في أحكام مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 108 من القانون المشار إليه أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النفض لنهائيتها ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 119/ 2 من أن تنفيذ هذه الأحكام يكون بقرار جمهوري فيما يتعلق بعقوبة العزل وبقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة اللوم ذلك أن قرار رئيس الجمهورية وقرار وزير العدل في هذا الخصوص قاصر على تنفيذ العقوبة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق