جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك
وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, ومحمد أحمد غنيم بك
المستشارين.
-------------
(110)
القضية رقم 1119 سنة 20
القضائية
دعوى مدنية.
سبب الدعوى. لا يجوز للمحكمة تغييره والحكم في الدعوى على أساس
التغيير.
-------------
متى رفعت الدعوى المدنية
إلى المحكمة على أساس مساءلة من رفعت عليه عن فعله الشخصي فلا يجوز لها أن تغير
سبب الدعوى وتحكم من تلقاء نفسها بمساءلته عن فعل تابعه, وإلا فإنها تكون قد خالفت
القانون.
الوقائع
أقام 1 - إسماعيل صالح
إبراهيم و2 - فتح الله يوسف على و3 - طه حسن عمر و4 - عمار سيد الحنفي
"المدعون بالحقوق المدنية" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الجمالية
الجزئية ضد 1 - محمود محمد خليفة (الطاعن) و2 - عبد الشافي محمد البوشى و3 - عبد
الرحمن عبد اللطيف - اتهموهم فيها بأنهم في يومي 10 و11 من أغسطس سنة 1948 بدائرة
قسم الجمالية بددوا المبالغ المملوكة للمدعين والمبينة بعريضة دعواهم وطلبوا
محاكمتهم طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات والحكم لهم قبلهم بمبلغ ألفى
جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة, والمحكمة قضت (أولا)
بحبس المتهم الثاني (عبد الشافي محمد البوشى) عشرة أشهر مع المصاريف وكفالة
ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ, وذلك عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات, (ثانياً)
ببراءة المتهمين الأول "محمود محمد خليفة" والثالث "عبد الرحمن عبد
اللطيف" مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
و(ثالثاً) بإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحقوق
المدنية مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات, و(رابعاً) برفض
الدعوى المدنية قبل المتهم الثالث. فاستأنف المتهمان الأول والثاني هذا الحكم ثاني
يوم صدوره وطلبا إلغاءه وبراءة ثانيهما مما أسند إليه, ورفض الدعوى المدنية
قبلهما, كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف
بالنسبة للمتهم الثاني وتبرئته من التهمة المسندة إليه عملا بالمادة 172 من قانون
تحقيق الجنايات, وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصاريف
المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن وحده (محمود محمد خليفة) في الحكم الأخير بطريق
النقض. . . الخ.
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل
في أن المدعين بالحق المدني رفعوا دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة جزئية اتهموا فيها
الطاعن واثنين آخرين بتبديد مبالغ كانت قد سلمت إلى هذين الآخرين على سبيل الوديعة
وطلبوا الحكم عليهم جميعاً متضامنين بالتعويض المدني عن الضرر الذي لحقهم من جراء
تبديد المبالغ, فقضت المحكمة الجزئية بحبس واحد من المتهمين وبرأت الباقين, وحكمت
على الطاعن بالتعويض لا بوصفه مرتكباً لجريمة التبديد, بل بوصف المحكوم عليه
تابعاً له, إذ هو صاحب لوكاندة والمحكوم عليه كاتب بها. ومحكمة الاستئناف رأت
الحكم ببراءة هذا المتهم أيضاً من التهمة المسندة إليه ولكنها أيدت الحكم على
الطاعن وأسست ذلك على أنه مسئول عن خطأ تابعيه وتقصيرهما البالغ. ولما كان الحكم
المطعون فيه قد غير الأساس الذي بنيت عليه الدعوى المدنية, فإنه يكون قد أخطأ في
القانون, لأنه حكم في الدعوى المدنية على الطاعن مع براءة المتهمين مما يجعل
المحكمة غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.
وحيث إنه يتضح من الاطلاع
على الحكم المطعون فيه أن ما يقوله الطاعن صحيح.
وحيث إنه متى رفعت الدعوى
المدنية إلى المحكمة على أساس مساءلة من رفعت عليه الدعوى عن فعله الشخصي, فلا
يجوز لها أن تغير سبب الدعوى وتحكم من تلقاء نفسها بمساءلته عن فعل تابعه.
وحيث إنه متى كان الأمر
كذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد غير أساس الدعوى وعد المتهم مسئولا عن فعل
تابعيه, فإنه يكون بذلك قد خالف القانون, فيتعين إذن نقضه والحكم برفض الدعوى كما
كانت موجهة إلى الطاعن عن فعله الشخصي, والمدعون بالحق المدني وشأنهم في رفع دعوى
بطلباتهم الجديدة أمام المحكمة المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق