الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020

الطلبات 9 ، 36 لسنة 42 ق ، 17 لسنة 43 ق ، 32 ، 54 لسنة 44 ق جلسة 18 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 64

جلسة 18 من مارس سنة 1976
برياسة السيد المستشار أحمد صفاء الدين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.
-----------------
(17)

الطلبات أرقام 9، 36 لسنة 42 ق، 17 لسنة 43 ق. 32، 54 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

 (1)ترقية. اختصاص "اختصاص محكمة النقض".

قرارات التخطي في الترقية الصادرة في ظل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. انعقاد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمجلس القضاء الأعلى ثم للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي حل محله دون محكمة النقض.
 (2)قضاة. تأديب. اختصاص "اختصاص محكمة النقض".
أحكام مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية الجائز الطعن فيها أمام محكمة النقض. م 90/ 1 ق 43 لسنة 1965.
 (3)قضاة. تأديب. صلاحية. نقل.
قانون السلطة القضائية. مغايرته بين نظام النظر في فقد أسباب الصلاحية لتولي القضاء وبين نظام تأديب القضاة. لمجلس الصلاحية عند تصديه لبحث أسباب فقد الصلاحية أن يتخذ الحكم التأديبي عنصراً يستند إليه في تقرير حالة القاضي. مثال.
 (4)قضاة. صلاحية. نقل. قرار إداري.
صدور قرار مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو مجرد إجراء تنفيذي وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر معين. الطعن فيه غير جائز.
 (5)إجراءات "ميعاد تقديم الطلب". أقدمية.
إبلاغ الطالب بقرار تعيينه وتحديد أقدميته في 14/ 8/ 1971. تقديم طلب تعديل أقدميته في 19/ 1/ 1972. أثره. عدم القبول.

----------------

1 - إذا كان القرار الجمهوري الصادر في... فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، وما سبقه من قرارات التخطي قد صدرت جميعها في ظل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي جعل الطعن في هذه القرارات من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، الذي حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد ذلك، وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فإن الطعن في هذا القرار وما سبقه أمام هذه المحكمة، وعلى ما جرى به قضاؤها يكون غير جائز.
2 - الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لأحكام الفصل التاسع من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، وبما له من اختصاص قضائي في إصدار حكم عقابي في خصوص ما هو منسوب إلى القاضي من خطأ - هي أحكام نهائية لا تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القرارات الجمهورية أو الوزارية التي يجوز الطعن فيها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض طبقاً للمادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية المذكورة [(1)].
3 - متى كان يبين من استقراء المادة 99 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1971 والواردة في الفصل الثامن من بابه الثاني والمواد من 103 إلى 109 الواردة في الفصل التاسع من هذا الباب أن ثمة مغايرة بين نظام النظر في فقد أسباب الصلاحية لتولي القضاء وبين نظام تأديب القضاة، وأن لمجلس الصلاحية عند تصديه لبحث أسباب فقد الصلاحية أن يتقصى حالة القاضي في مجموعها، ولا مانع يقيده من اتخاذ الحكم التأديبي عنصراً يستند إليه في تقدير تلك الحالة على ضوء الشروط التي يوجب القانون توافرها فيمن يولي القضاء، وكان الثابت من مطالعة القرار الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية أنه استند فيما انتهى إليه على ما حصله من الأوراق من وقائع أقام الدليل بما هو ثابت بحكم مجلس التأديب السالف الذكر من أن سلوك الطاعن كان معيباً وأن الوقائع التي بنيت عليها التهم موضوع المحاكمة التأديبية قد ثبتت في حقه ثبوتاً كافياً، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر ممن يملكه بناء على أسباب مبررة في الواقع والقانون وتكفي لحمله، ويكون بمنأى عن معاودة النظر فيه للموازنة والترجيح فيما قام لدى المجلس من اعتبارات رأى بمقتضاها ملاءمة إصداره.
4 - إذ كان القرار الجمهوري المتضمن نقل الطالب إلى وزارة القوى العاملة هو مجرد إجراء تنفيذي لقرار مجلس الصلاحية، وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني معين، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
5 - متى كان الطلب الاحتياطي بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم في 19/ 1/ 1972 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته في 14/ 8/ 1971 فإنه يكون غير مقبول.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 4/ 1974 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 32 سنة 44 ق رجال القضاء يطلب فيها الحكم بإلزام نقيب المحامين بصفته بأن يدفع لهيئة التأمينات مبلغ 1644.321 ج الذي تطالبه به عن ضم مدة اشتغاله بالمحاماة واحتياطياً بإلزام وزير العدل بصفته بأن يخصم هذا المبلغ لحساب وزارة التأمينات من الإعانة السنوية التي تدفعها وزارة العدل لنقابة المحامين وفي الحالتين إلزام وزارة التأمينات برد ما دفعه الطالب إليهم وبالكف عن استقطاع أي مبلغ من مرتبه عن ذلك، وفي 19/ 1 و28/ 1/ 1972 و19/ 4/ 1973 و19/ 6/ 1974 على التوالي تقدم الطالب بالطلبات 9، 36 لسنة 42 ق، 17 لسنة 43 ق، 54 لسنة 44 ق رجال القضاء يطعن فيها في القرار الجمهوري الصادر في 2/ 1/ 1972 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وفي قرار لجنة الصلاحية رقم 2 لسنة 1972 فيما قرره من نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وفي القرار الجمهوري رقم 290 سنة 1973 الصادر بنقله إلى وزارة القوى العاملة، وفي حكم مجلس التأديب رقم 2 لسنة 1971 طالباً إلغاءه بما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً في الطلب الأصلي بتعديل أقدميته بوضعه في جدول الأقدمية العامة لرجال القضاء بين الزميلين.... وقال في بيان هذه الطلبات أنه عين قاضياً في أغسطس سنة 1961 ولم تلتزم وزارة العدل الوضع الصحيح في تحديد أقدميته، كما تخطته بعد ذلك في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها في الحركة القضائية التي صدرت منذ سنة 1969 ثم في الحركة الصادرة في يناير سنة 1972 دون أن تخطره بالتخطي قبل إجرائها، وأنه قدم إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم 2 لسنة 1971 وصدر الحكم في 12/ 1/ 1972 بتوجيه اللوم، ثم قدم إلى مجلس الصلاحية في الطلب رقم 2 لسنة 1972 وقرر المجلس في 6/ 5/ 1982 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وفي 11 مارس سنة 1973 صدر القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1973 بنقله إلى وزارة القوى العاملة في وظيفة تعادل درجة وظيفته، وإذا كان تخطيه في الترقية قد تم بسبب الشكوى التي قدم من أجلها إلى مجلس التأديب وهو ما يعد جزاءاً كافياً يحول دون محاكمته عن نفس الوقائع وكان طلب التأديب قد قدم دون أن يسبقه تحقيق قضائي أو إداري، فإن حكم مجلس التأديب يكون باطلاً مما يترتب عليه من بطلان قرار مجلس الصلاحية الذي بني عليه والقرار الجمهوري الصادر بنقله تنفيذاً لذلك - طلبت وزارة العدل رفض الطلب رقم 9 سنة 42 ق وفوضت الرأي في بقية الطلبات، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطعن في تحديد الأقدمية لتقديمه بعد الميعاد، وبعدم جواز الطعن في قرارات التخطي في الترقية وعدم قبول ما عدا ذلك من الطلبات ثم قررت بجلسة 1/ 5/ 1975 بعدولها عن رأيها السابق بعدم قبول الطعن في القرار الصادر من مجلس الصلاحية موضوع الطلب رقم 36 سنة 42 ق.
وحيث إن الطالب قرر بتنازله مؤقتاً عن الطلب رقم 32 سنة 44 ق المقدم منه ضد وزارتي العدل والتأمينات ونقيب المحامين، ولم تمانع الحكومة أو النيابة العامة في ذلك مما يتعين معه إثبات هذا التنازل.
وحيث إنه عن الطعن في القرار الجمهوري الصادر في 2/ 1/ 1972 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس المحكمة أو ما يعادلها (موضوع الطلب رقم 9 سنة 42 ق) فإنه لما كان هذا القرار وما سبقه من قرارات التخطي قد صدرت جميعها في ظل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 الذي جعل الطعن في هذه القرارات من اختصاص مجلس القضاء الأعلى الذي حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد ذلك، وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، فإن الطعن في هذا القرار وما سبقه أمام هذه المحكمة، وعلى ما جرى به قضاؤها يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر من مجلس التأديب بتاريخ 12/ 1/ 1972 (موضوع الصلب رقم 54 سنة 44 ق) غير مقبول ذلك أن الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لأحكام الفصل التاسع من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية المشار إليه أو بما له من اختصاص قضائي في إصدار حكم عقابي في خصوص ما هو منسوب إلى القاضي من خطأ هي أحكام نهائية لا تعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من القرارات الجمهورية أو الوزارية التي يجوز الطعن فيها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض طبقاً للمادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية المذكور.
وحيث إن الطعن في قرار مجلس الصلاحية الصادر في 6/ 5/ 1972 (موضوع الطلب رقم 36 سنة 42 ق) قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان يبين من استقراء نص المادة 99 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1971 والواردة في الفصل الثامن من بابه الثاني، والمواد من 103 إلى 109 الواردة في الفصل التاسع من هذا الباب، أن ثمة مغايرة بين نظام النظر في فقد أسباب الصلاحية لتولي القضاء وبين نظام تأديب القضاء، وأن لمجلس الصلاحية عند تصديه لبحث أسباب فقد الصلاحية أن يتقصى حالة القاضي في مجموعها، ولا مانع يقيد من اتخاذ الحكم التأديبي عنصراً يستند إليه في تقدير تلك الحالة على ضوء الشروط التي يوجب القانون توافرها فيمن يولي القضاء، لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة القرار الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية أنه استند فيما انتهى إليه على ما حصله من الأوراق من وقائع أقام الدليل عليها بما هو ثابت بحكم مجلس التأديب السالف الذكر من أن سلوك الطاعن كان معيباً، ومن الوقائع التي بينت عليها التهم موضوع المحاكمة التأديبية قد ثبتت في حقه ثبوتاً كافياً، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر ممن يملكه بناء على أسباب مبررة في الواقع والقانون وتكفي لحمله، ويكون بمنأى عن معاودة النظر فيه للموازنة والترجيح فيما قام لدى المجلس من اعتبارات رأى بمقتضاها ملائمة إصداره.
وحيث إنه لما كان القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1973 المتضمن نقل الطالب إلى وزارة القوى العاملة (موضوع الطلب رقم 17 سنة 43 ق) هو مجرد إجراء تنفيذي لقرار مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني معين، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
وحيث إن الطلب الاحتياطي بشأن تعديل أقدمية الطالب غير مقبول لتقديمه في 9/ 1/ 1972 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته في 14/ 8/ 1961.



[(1)] نقض 17/ 5/ 1973 مجموعة المكتب الفني. س 24. ص 547

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق