جلسة 11 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة محمد المرسي
فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وجرجس أسحق.
------------------
(47)
الطعن
رقم 529 لسنة 44 القضائية
(1) محكمة الموضوع. نقض.
تحصيل فهم الواقع في
الدعوى من سلطة قاضي الموضوع.
(2) حكم. "تسبيب الحكم" استئناف.
أخذ الحكم المطعون فيه
بأسباب الحكم الابتدائي. كفايتها لحمل قضائه وللرد على أسباب الاستئناف لا عيب.
(3) تأمين. تعويض.
استعمال السيارة في غير
الغرض المبين برخصتها. لا يمنع المضرور من مطالبة المؤمن بالتعويض عما ترتكبه هذه
السيارة من حوادث. ليس للؤمن أن يحتج قبل المضرور بالدفوع المستمدة عقد التأمين.
وللمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض. م 2 و6 ق 449 سنة 1955. و
م 5 و13 و17 و19 ق 562 سنة 1955، و م 5 من القرار رقم 152/ 1955 الخاص بوثيقة
التأمين النموذجية.
(4) تأمين. قانون.
القواعد العامة لعقد
التأمين في القانون المدني. عدم الرجوع إليها إلا فيما لم يرد فيه نص القانون
الخاص. علة ذلك.
(5) حكم "عيوب التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم
ويفسده. ماهيته.
(6) حكم "تصحيح الحكم" "الخطأ المادي". نقض.
الخطأ المادي في الحكم.
سبيل تصحيحه. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض. م 191 مرافعات.
--------------
1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع متى أقام
قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها لثابت في الأوراق.
2 - إذ كان ما أورده الحكم الابتدائي له أصله الثابت بالأوراق
ومؤدياً لما استخلصه وانتهي إليه وكان الحكم المطعون في قد أحال في قضائه إلى
أسباب الحكم الابتدائي الذي أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه فلا يعيبه
أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
3 - مفاد المادتين 2 و6 من القانون 449 سنة 1955 والمواد 5 و13 و17
و19 من القانون 562 سنة 1955 والمادة الخامسة من القرار 152 سنة 1955 الخاص بوثيقة
التأمين النموذجية أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً في
مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة
1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين
برخصتها - دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين
والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على
المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال
السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب
بالأجر التزام المؤمن بتغطية الأضرار التي تحدث للركاب وللغير معاً، والقول بغير
ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من
تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما
يتنزه عنه المشرع.
4 - من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى
القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني في صدد عقد التأمين إلا فيما فات
القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة
عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذي يبطل الحكم هو
ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس
القانوني له، فليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين
الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
6 - لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد
أورد في أسبابه "أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية
الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانوني ومن ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين
واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن وذلك لما يقتضيه
التضامن من واحدة مصدر الالتزام "فإن قصد الحكم - حسبما تؤدي إليه هذه
الأسباب - هو إلزام الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامن الذي يقوم إذا ما كان
المحل واحداً وتعددت مصادر الالتزام، ولا تعدو كلمتا "بالتضامن" الواردة
بالأسباب و"متضامنين" الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ مادياً في الحكم
مما لا يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون أو بالتناقض. وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات، دون أن
يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة
الأول أقاموا الدعوى رقم 1425 لسنة 71 مدني كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة
والمطعون ضدهما السادس والسابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ
عشرة آلاف جنيه وقالوا بياناً للدعوى أن.... ابن المطعون ضده السابع كان يقود
السيارة رقم 8712 ملاكي الجيزة المملوكة للأخير وكان بين ركابها مورثهم
المرحوم.... عندما اصطدمت بسيارة أخرى وتوفي مورثهم - فضلاً عن قائدها - نتيجة لما
لحق بهما من إصابات وحرر عن الحادث المحضر رقم 21 لسنة 1968 جنح وادي النطرون وإذ
كانت السيارة مؤمناً عليها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة فقد أقاموا الدعوى قبلها
والمطعون ضدهما السادس والسابع بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي
أصابتهم بسبب وفاته دفع المطعون ضده السابع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض
بالتقادم الثلاثي، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع وبإلزامه والشركة الطاعنة
متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم الخمسة الأول مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 741 لسنة 29 قضائية كما استأنفه المطعون ضده
السابع بالاستئناف رقم 695 لسنة 29 قضائية وفي 17/ 3/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين - بتأييد الحكم المستأنف -
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض
الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن
الحكم المستأنف لم يبين المصدر الذي استقى منه ما استخلصه من أن السيارة التي وقع
بها الحادث كانت - عند وقوعه - قد تحولت إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر، إلا أن
الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يرد
عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه
على أسباب سائغة لها أصلها لثابت في الأوراق، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه
حصل في أسبابه وفي صدد عرضه لوقائع الدعوى ما قرره المطعون ضدهما السادسة والسابع
من أن السيارة كانت تستعمل عند وقوع الحادث لنقل الركاب بالأجر، وما أبداه أقرباء
المتوفي من أن الأخير كان يركب السيارة بالأجر مع آخرين عند وقوع الحادث الذي أدى
إلى وفاته، بالرغم من أنها تحمل رقم سيارة خاصة، كما أورد الحكم المستأنف ما تضمنه
تحقيقات الجنحة رقم 21 لسنة 1968 وادي النطرون من أن السيارة كان يركبها مورث
المطعون ضدهم الخمسة الأول - مع آخرين لا تربطهم به أو بمالك السيارة صلة مقابل
أجر، وخلص من ذلك إلى أن الثابت أن المطعون ضده السابع كان قد غير وجه استعمال
السيارة من سيارة خاصة إلى سيارة أجرة لنقل الركاب، وإذ كان ذلك الذي أورده الحكم
الابتدائي له أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً لما استخلصه وانتهي إليه، وكان الحكم
المطعون فيه قد أحال في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أخذ بها فأصبحت بذلك
جزءً متمماً لأسبابه وكان لا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن
الرد المسقط لأسباب الاستئناف، فإن النعي عليه بالقصور والإخلال بحق الدفاع يكون
على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه - قضى بإلزامها بالتعويض، في حين أنه وفقاً لمواد 2، 5، 13 من القانون
رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري والمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة
1955 بشأن السيارات وقواعد المرور فإن التأمين الإجباري بالنسبة للسيارات الخاصة
لا يغطي المسئولية إلا قبل الغير دون الركاب فلا يستفيد من راكب السيارة الخاصة
حتى ولو كان ركوبه بها مقابل أجر، هذا فضلاً عن أنه وفقاً لما تقضي به الفقرة
الثانية من المادة 768 من القانون المدني - لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار
التي يحدثها له عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك، وبالتالي فإن الراكب الذي
يشارك المؤمن له في هذا الغش لا يستفيد من التأمين، وإذ جانب الحكم هذا النظر
وأغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من إنها غير مسئولة عن تعويض المطعون ضدهم
الخمسة الأول عن وفاة مورثهم استناداً إلى أنه شارك في الغش الذي وقع من مالك
السيارة الخاصة بقبوله ركوبها نظير أجر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون
معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات
وقواعد المرور - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد عرفت السيارة الخاصة بأنها
"المعدة للاستعمال الشخصي"، كما نصت المادة الخامسة من القانون رقم 562
لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية
المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث
السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من
القانون رقم 449 لسنة 1955، وكانت المادة السادسة من القانون الأخير تقضي بأن يكون
التأمين في السيارة الخاصة لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات لصالح
الغير والركاب دون عمالها، كما تنص المادة 13 من القانون رقم 562 لسنة 1955 على
أنه "في تطبيق المادة السادسة السابق بيانها لا يعتبر الشخص من الركاب المشار
إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكباً في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب
وفقاً لأحكام القانون المذكور", وإن كان ذلك إلا أن النص في المادة 17 من
القانون الأخير على أنه "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد
أداه من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة
أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر
التأمين أو شروطه لو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة" وفي
المادة 19 منه على أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن... أي مساس بحق
المضرور قبله"، وكذلك النص في المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية
الصادرة بالقرار رقم 152 لسنة 1955 على أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له
بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات التي عددتها المادة ومنها استعمال
السيارة في غير الغرض المبين برخصتها وفي المادة السادسة من الوثيقة على أنه
"لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة
بهذه الوثيقة أي مساس بحق المضرور قبلة" يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل
المضرور من حوادث السيارات حقاً في مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة
بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية
ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها - دون أن يستطيع المؤمن أن
يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن
له، ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من
تعويض، فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف الغرض
المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر، التزام المؤمن بتغطية الأضرار التي
تحدث للركاب وللغير معاً، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن في
الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين
برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع، لما كان ذلك وكان من المقرر
قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في
القانون المدني في صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز
إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة
للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
النظر، وكان لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع لا يقوم على أساس صحيح في القانون، فإن
النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو بالقصور يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد به قد أورد في أسبابه أن مسئولية المطعون ضده
السابع مصدرها المسئولية الشيئية، وأن مسئولية الطاعنة مصدرها القانون، ومن ثم
فإنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه، لما يقتضيه التضامن من وحدة
مصدر الالتزام، إلا أنه قضى مع ذلك بإلزامهما متضامنين بالتعويض بما يعيبه
بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذي يبطل الحكم هو
ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس
القانوني له، فليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين
الأسباب بعضهما مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، ولما كان الحكم
الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أورد في أسبابه "أن مسئولية
المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن
مصدرها القانوني ومن ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين
فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن وذلك لما يقتضيه التضامن من واحدة مصدر الالتزام
"فإن قصد الحكم - حسبما تؤدي إليه هذه الأسباب - هو إلزام الطاعنة والمطعون
ضده السابع بالتضامن الذي يقوم إذا ما كان المحل واحداً وتعددت مصادر الالتزام،
ولا تعدو كلمتا" بالتضامن الواردة بالأسباب و"متضامنين" الواردة
المنطوق أن تكونا خطأ مادياًّ في الحكم مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون أو
بالتناقض، وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطريق المرسوم
بالمادة 191 من قانون المرافعات، دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض، ويكون
النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أخطأ
في قضائه برفض الدفع بالتقادم المبدى من المطعون ضده السابع لثبوت علم المطعون
ضدهم الخمسة الأول بالمسئول عن الحادث من تاريخ وقوعه، كما أغفل الرد على ما أثاره
المطعون ضده السابع بشأن تدخل سبب أجنبي في وقوع الحادث بما ينفي مسئوليته.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان المطعون ضده السابع هو الذي دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بتقادم
الدعوى، كما تمسك بالسبب الأجنبي، وقضت المحكمة برفض الدفع المبدى منه وبتوافر
أركان المسئولية قبله، وإذ استأنف هذا الحكم فقد قضت محكمة الاستئناف برفض
استئنافه، فلم يطعن فيحكمها بطريق النقض، وبذلك حاز قوة الشيء المقضي به بالنسبة
لما قضى به في هذا الخصوص، مما يمتنع معه على الطاعنة العودة إلى آثاره ما كان قد أبداه
من دفع أو دفاع، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء
برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق