الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020

الطعن 185 لسنة 42 ق جلسة 27 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 310 ص 1687

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين جلال عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس، ألفي بقطر حبشي.
--------------
(310)
الطعن رقم 185 لسنة 42 القضائية
( 1، 2،3 ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي". شركات. "أرباح الشريك المتضامن".
 (1)الشريك المتضامن في شركة التضامن. يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.
 (2)قاعدة الربط الحكمي. في القانونين 240 سنة 1952، 587 سنة 1954. شرط تطبيقها: وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنة المقيسة.
 (3)الربط الحكمي. وفاة أحد الشركاء المتضامنين. لا أثر له بالنسبة للشريك الآخر الذي ظل يزاول ذات النشاط.
---------------
1 - الشريك المتضامن في شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.
2 - إذا كان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 على اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم عن كل السنوات من 1948 إلى 1951، ثم امتدت هذه السنوات إلى سنة 1954 طبقاً للقانون 587 سنة 1954 يفترض فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة فإذا توافر هذان الشرطان تعين تطبيق الربط الحكمي باتخاذ سنة 1947 أساساً للربط عن السنوات التالية حتى سنة 1954.
3 - إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن نشاط المرحوم.... في سنة 1947 باعتباره شريكاً متضامناً مع شريكه...... الآخر. هو تجارة الخردوات وأن هذا النشاط بالنسبة له استمر طوال السنوات من سنة 1948 إلى 1954 مما يتوافر معه وحدة النشاط ووحدة الممول وهما الشرطان الواجب توافرهما لانطباق قاعدة الربط الحكمي لا يغير من ذلك وفاة الشريك الآخر في 25/ 8/ 1953 فإنه يتعين بالنسبة إلى ذلك الشريك اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً للربط على كل من سنتي 1953، 1954.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل - في أنه بمقتضى عقد مؤرخ 15/ 6/ 1945 تكونت شركة تضامن بين المرحومين...... لتجارة الخردوات وبتاريخ 25/ 8/ 1953 توفي المرحوم.... فقدم.... الشريك الآخر إقراراً بالأرباح لمأمورية ضرائب المنصورة فقدرتها بمبلغ 728 جنيهاً عن الفترة من 25/ 8/ 1953 إلى 31/ 12/ 1953 وبمبلغ 1080 جنيهاً عن سنة 1954 وإذا اعترض... وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 25/ 7/ 1960 بتأييد تقديرات المأمورية فقد أقام الدعوى 319 سنة 1960 تجاري كلي المنصورة طعناً على هذا القرار طالباً اتخاذ أرباح المنشأة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن المدة من 25/ 8/ 1953 إلى 31/ 12/ 1953 وعن سنة 1954 بتاريخ 28/ 11/ 1962 قضت المحكمة بتأييد قرار اللجنة ثم توفي المرحوم...... عقب صدور هذا الحكم فاستأنفه ورثة كل من الشريكين بالاستئناف 86/ 18 ق تجاري المنصورة وبتاريخ 8/ 3/ 1962 قضت المحكمة بالنسبة إلى ورثة المرحوم ..... بتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة إلى ورثة المرحوم ....... بإلغاء الحكم المستأنف واتخاذ أرباحه في سنة 1947 أساساً للربط الحكمي عن سنتي 1953، 1954 فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر أن نشاط المرحوم ...... في سنة 1947 باعتباره شريكاً متضامناً لأخيه المرحوم ..... في تجارة الخردوات قد استمر طوال السنوات من 1948 إلى 1954 وهو ما يتوافر معه وحدة الممول ووحدة النشاط مما يقتضي إخضاع أرباحه في الشركة لقاعدة الربط الحكمي عن سنتي 1953، 1954 وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن وحدة الممول لا تتحقق إلا إذا استمر في مباشرة نشاطه في السنوات المقيسة بذات المركز القانوني في سنة القياس ولما كان الشريك...... قد توفى في 25/ 8/ 1952 دون أن يتفق في عقد الشركة على استمرار ورثته فيها بعد وفاته فقد انفضت الشركة بوفاته وبالتالي لا تنطبق قاعدة الربط الحكمي على نصيب..... من الأرباح بعد ذلك التاريخ.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشريك المتضامن في شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح وإذ كان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 على اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 ثم امتدت هذه السنوات إلى سنة 1954 طبقاً للقانون رقم 587 سنة 1954 يفترض فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة فإذا توافر هذان الشرطان تعين تطبيق الربط الحكمي باتخاذ سنة 1947 أساساً للربط عن السنوات التالية حتى سنة 1954 وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن نشاط المرحوم....... في سنة 1947 باعتباره شريكاً متضامناً مع شريكه...... هو تجارة الخردوات وأن هذا النشاط بالنسبة له استمر طوال السنوات من سنة 1948 إلى 1954 مما يتوافر معه وحدة النشاط ووحدة الممول وهما الشرطان الواجب توافرهما لانطباق قاعدة الربط الحكمي فإنه يتعين بالنسبة إلى المرحوم....... اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً للربط عليه عن كل من سنتي 1953، 1954 وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس بما يستوجب معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق