الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مايو 2020

الطعن 519 لسنة 49 ق جلسة 24 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 104 ص 576

جلسة 24 من مايو سنة 1982
برياسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.
--------------------
(104)
الطعن رقم 519 لسنة 49 القضائية "ضرائب"
(1، 2 ) فوائد. ضرائب "الضريبة على القيم المنقولة. الضريبة على الفوائد".
(1) الفوائد. نوعيها. تأخيرية وتعويضية. شرط استحقاقها.
(2) خضوع كافة أنواع الفوائد للضريبة سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية. م 15 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون والودائع والتأمينات.
--------------
1 - مؤدى نصوص المادتين 226 و227 من التقنين المدني يدل على أن هناك نوعين من الفوائد: 1 - فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه 2 - والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن، وحتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت الطلب، ولا عبرة بمصدر الالتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد وقد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير في دفعه أو كان تعويضاً من الانتفاع برأس المال في صورة فوائد بتحديد سعر قانوني وسعر اتفاقي، وبذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن احتباس ماله من التداول ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد.
2 - إذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون والودائع والتأمينات على أن "تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية......." جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون ولم يستثن الشارع من هذه المادة أي نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التي أوردها في الباب الأول من هذا القانون، وبذلك تسري الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه صدر الحكم في الدعوى رقم 328 لسنة 1963 تجاري الإسكندرية الابتدائية - بإلزام المطعون ضدها الأخيرة بأن تدفع للطاعنين مبلغ 18182 ج و495 م وفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، إلا أنه بعد سداد هذا المبلغ طالبتهم مصلحة الضرائب بسداد مبلغ 1317 ج و577 م قيمة الضريبة على القيم المنقولة المستحقة على فائدة هذا الدين فأقام الطاعنون الدعوى رقم 1132 لسنة 1976 ضرائب الإسكندرية الابتدائية بطلب في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة ببراءة ذمتهم من قيمة هذه الضريبة وبتاريخ 28/ 11/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 378 لسنة 22 ق الإسكندرية وبتاريخ 18/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة وبرفض الطعن بالنسبة للآخرين. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من تقنين المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل، فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من وقائع الدعوى أنفة الذكر في خصوص موقف المطعون ضدها الأخيرة أنه لم يبد منها منازعة للطاعنين أمام محكمة الموضوع، كما لم يوجه إليها طلبات ما، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة في اختصاصها أمام هذه المحكمة، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عام ينتظم كل فائدة بصرف النظر عن حقيقتها، سواء كانت تمثل ربحاً أو استثماراً لرأس المال أم كانت تعويضاً عن خسارة منى بها صاحب رأس المال، في حين أن نص المادة المذكورة يتحدث عن فوائد الديون والودائع والتأمينات ولم يتناول التعويض، كما يفيد النص المذكور أن الضريبة مرهون استحقاقها بغلة الدين فإذا كان الدين بلا عائد فإنه لا يمكن فرض الضريبة وفي حالة استحقاق فائدة تعويضية على الدين فإن الفائدة تكون عن خطأ المدين ويتمثل في تأخره عن الوفاء فضلاً عن أن النص يتحدث عن استثمار المال وهو لا يكون إلا إذا استخدم المال وأنتج فائدة، ويشترط القانون في حالة الإعفاء، أن تدخل الفائدة في النشاط التجاري للمنشأة كما أن القاعدة العامة في الضريبة أنها عبء يفرض على الممول للمساهمة في النفقات العامة للدولة بمناسبة تحقق الربح في حين أنه في التعويض فإن المال لم يزد ولم يغنم شيئاً، كما أجاز الشارع للدائن بمقتضى المادة 231 من التقنين المدني أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت الدائن أن الضرر جاوز الفوائد ومن ثم لا يسوغ فرض ضريبة على الفوائد ولا تفرض ضريبة على التعويض التكميلي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن نص المادة 226 من التقنين المدني على أن "إذ كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" والنص في المادة 227 من ذات التقنين على أن "يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة......." يدل على أن هناك نوعين من الفوائد: 1 - فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقود وتعوض الضرر الذي يفرض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه 2 - والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن، وحتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت الطلب، ولا عبرة بمصدر الالتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد، وقد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير في دفعه أو كان تعويضاً من الانتفاع برأس المال في صورة فوائد بتحديد سعر قانوني وسعر اتفاقي، وبذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن احتباس ماله من التداول ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين نوعين من الفوائد وإذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون والودائع والتأمينات على أن "تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السابعة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية....."، جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون ولم يستثن الشارع من هذه المادة أي نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التي أوردها في الباب الأول من هذا القانون، وبذلك تسري الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق