جلسة 30 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين؛
وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد؛ عثمان الزيني؛
إبراهيم هاشم.
-----------------
(341)
الطعن
رقم 587 لسنة 42 القضائية
حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى "عدم
سماع الدعوى".
عدم جواز الطعن في الحكم
الصادر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها. عدا ما استثنى في المادة 212
مرافعات. الحكم بعدم سماع الدعوى في شق منها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
-----------------
إذا كانت المادة 212 من
قانون المرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا
تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. وذلك فيما عدا الأحكام
الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وإذ
قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن الأشجار، وبإحالتها
للتحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن - الثمار - فاستأنفه الطاعن، فقضى الحكم المطعون
فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبعدم سماع الدعوى، وكان هذا
القضاء قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها، كما أنه ليس من قبيل
الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
2059 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية ضد الشركة العامة للتعمير السياحي (المطعون
عليها الأولى) للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 4120 جنيهاً وبصحة الحجز المتوقع
تحت يده وذلك في مواجهة باقي المطعون عليهم. وقال بياناً للدعوى إنه كان يستأجر
أرضاً زراعية من الخاصة الملكية ولما قامت الثورة وتم الاستيلاء على أموال أسرة
محمد علي قام الإصلاح الزراعي بتحرير عقد إيجار معه تجديداً لعقد الإيجار السابق
ثم تلقت الشركة المطعون عليها الأولى الأرض من الإصلاح الزراعي، ولما احتاجت
الشركة إلى مساحة فدانين و12 قيراطاً من تلك الأرض لإدخالها ضمن مشروع المدينة
السياحية بالمعمورة فقد استولت عليها بعد تحرير محضر إثبات الحالة بتاريخ 22/ 12/
1963 الذي جاء به أن بالمساحة المذكورة عدد 520 شجرة جوافة مثمرة قيمتها 3120
جنيهاً وقيمة ثمارها 750 جنيهاً، كما قامت الشركة بنزع سور أشجار من الجزورين
قيمته 520 جنيهاً وبذلك يكون مجموع المبالغ المستحقة له 4120 جنيهاً. وبتاريخ 22/
3/ 1966 قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن أشجار الجوافة والجزورين
وإلزام المدعي بالمصاريف المناسبة وبإحالتها إلى التحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن
ثمار الجوافة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالباً إلغاءه فيما
قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن أشجار الجوافة والجزورين وقيد
الاستئناف برقم 502 سنة 22 ق وبتاريخ 24/ 5/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وحكمت بعدم سماعها. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض. ودفع المطعون عليهم بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون
فيه غير منه للخصومة لأنه لم يفصل في كل طلبات الطاعن واقتصر على الحكم في الشق
الخاص بالمطالبة بالتعويض عن قيمة الأشجار. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها
ودفعت بعدم جواز الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في
محله ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في
الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم
المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف
الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى
بالنسبة لطلب التعويض عن الأشجار وبإحالتها إلى التحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن
ثمار الجوافة فاستأنفه الطاعن وقضى الحكم المطعون فيه في 24/ 5/ 1972 بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبعدم سماع الدعوى، وكان هذا القضاء قد صدر في
شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها، كما أنه ليس من قبيل الأحكام التي
استثناها القانون على سبيل الحصر، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق