جلسة 12 من إبريل سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي،
عبد العال السمان ومحمد شهاوي.
----------------
(161)
الطعن
رقم 1737 لسنة 57 القضائية
بيع. "تسليم المبيع".
التزام البائع بتسليم
المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. مفاده. تحديد المبيع بالشيء
المتفق عليه في عقد البيع. تحديده في المبيع المعين بالذات بحسب أوصافه الأساسية
المتفق عليها والتي تميزه عن غيره. م 431 مدني. وقوع خطأ مادي في التسليم يتعلق بماهية
المبيع. لا يمنع البائع من طلب تصحيحه. م 123 مدني.
مثال تسليم إحدى شقق
الأوقاف خلاف التي تمت عليها الموافقة.
--------------------
النص في المادة 431 من
القانون المدني على أن "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان
عليها وقت البيع. يدل على أن محل التزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشتري
يتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد البيع وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب
أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره، كما أن وقوع خطأ مادي في
التسليم فيما يتعلق بماهية المبيع لا يمنع البائع من الطلب تصحيحه وفقاً لما تقضي
به المادة 123 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة
الاستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من
يوليو سنة 1981 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هي المقصودة برقم 8 التي تعاقد الأول
على شرائها وليست رقم 7 التي تعاقد المطعون ضده عليها طبقاً للرسم الهندسي الذي
أجريت وفقاً له عملية القرعة والتعاقد مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له
وبما أسفرت عنه المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق في جميع
الأدوار التي تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم 8 وسلمت إلى من تعاقدوا على
الشقة رقم 8 أو إلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ
والتسليم من أن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8، انتهى الحكم المطعون
فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاد محضر التسليم سالف الذكر
على سند من أن تغييراً قد جرى في أرقام الوحدات السكنية بعد استلام المطعون ضده
الأول لشقة التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة ولا يحاج به، ودون أن يعن الحكم
يبحث ماهية العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده
الثاني وما إذا كان التسليم الذي تم يتفق مع التحديد المتفق عليه في العقد أم لا
ودفاع الطاعن من أن خطأ مادياً وقع في تسليم المبيع بموجب المحضر المقضي بصحته
ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تصحيحه، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
الدعوى رقم 6522 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني
- طالباً الحكم بصحة ونفاذ محضر التسليم المؤرخ 8 يوليو سنة 1981 والمتضمن استلامه
الشقة رقم 7 بالدور السادس بعمارة الأوقاف المبينة بالصحيفة وكف منازعتهما له في
ذلك، وقال بياناً لدعواه أن هيئة الأوقاف التي يمثلها المطعون ضده الثاني أعلنت عن
بيع وحدات العمارة المذكورة وتقدم بطلب برغبته في الحصول على إحدى هذه الوحدات
وبعد إجراء القرعة اختص بالشقة رقم 7 بالدور السادس وبتاريخ 14 من يونيو سنة 1981
تقدم بطلب تسليم الشقة المخصصة له فمكنة المهندس المشرف على التنفيذ منها وحرر
محضراً بالتسليم مؤرخاً 8 من يوليو سنة 1981 ثم أبرم العقد الخاص بها بتاريخ 21 من
نوفمبر سنة 1981 وأقام بالشقة المذكورة هو وأسرته لكن الطاعن يتعرض له على سند من
أن التسليم تم بطريق الخطأ وأن هذه الشقة هي في الحقيقة رقم "8" والتي
أختص بها بموجب عقد التمليك المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني بتاريخ 21 من
نوفمبر سنة 1981 وأقام عليه الدعوى رقم 1240 سنة 1982 مستعجل الجيزة بطلب طرده
منها باعتباره غاصباً وحكم للطاعن بطلباته وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 679
سنة 1982 مستأنف مستعجل الجيزة، وإذ كانت الشقة التي وضع يده عليها هي المتخصصة له
والمقصودة برقم 7 التي تعاقد عليها فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، دفعت هيئة
الأوقاف بعدم قبول الدعوى لأن التسليم مؤقت ولم يعتمد من رئيس مجلس الإدارة وأن
المطعون ضده الأول تسلم الشقة محل النزاع بطريق الخطأ إذ أنها المقصود برقم 8
والمخصصة للطاعن، وبتاريخ 21 من مايو سنة 1983 قضت المحكمة بصحة ونفاذ محضر
التسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4482
لسنة 100 قضائية طالباً إلغاء والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر
الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الدقي واحتياطياً برفض الدعوى، كما
استأنفه أمام ذات المحكمة المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 5109 سنة 18 قضائية
طالباً نفس الطلبات، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول وندبت خبيراً في
الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17 من مارس سنة 1987 برفض الاستئنافين
وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب،
وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العبرة في تعيين العين المبيعة
التي اتجهت إليها إرادة البائع والمشترى. في كل من عقدي البيع الصادرين إلى الطاعن
والمطعون ضد الأول تكون بالوصف الترقيم الذين تم على أساسها التوزيع عن طريق
القرعة التخصيص في تحرير عقود البيع وليست بالرقم الذي أعطى لتلك العين وقت
التسليم في تاريخ لاحق وأن الشقة محل النزاع وفقاً للترقيم المذكور هي المقصودة
برقم (8) التي أختص بها وليست رقم (7) التي أختص بها المطعون ضده الأول مستدلاً
على ذلك بإقرار الهيئة المطعون ضدها الأولى البائعة له الذي أفصحت عنه مذكرة مدير
عام الإسكان بها المؤرخة 15/ 2/ 1982 ومذكرة مستشارها القانوني المؤرخة 28/ 2/
1982 وكتابا الهيئة المؤرخان 24/ 11/ 1981، 29/ 11/ 1981 وبالرسم الهندسي المودع
تحت رقم (9) من حافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها الثانية البائعة -
إلى محكمة الاستئناف والمبين به أسماء الملاك حسب الأرقام التي تم القرعة وفقاً
لها، كما تمسك بدلالة ما ثبتت بالمعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع
الشقق في جميع الأدوار سواء التي تعلو شقه النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم (8) وسلمت
إلى من خصصوا بها من ذلك شقة الأستاذ........ التي تقع بالدور الرابع أسفل شقة
النزاع فهي تحمل رقم (8) وقد تم تسلمها بتاريخ 10/ 12/ 1980 منذ سبعة أشهر سابقة
على تسليم العين إلى المطعون ضده الأول، وبما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات -
وهي الشركة التي كان منوط بها التنفيذ والتسليم والمؤرخ 18/ 11/ 1981 من أن الشقة
التي تسلمها المطعون ضده الأول هي المقصودة الشقة رقم (8) التي أختص بها الطاعن،
غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ محضر
التسليم المؤرخ 8/ 7/ 1981 والمتضمن استلام المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع
على سند من أن تغيراً طرأ على ترقيم شقق العمارة التي تقع بها هذه الشقة بعد
استلام المطعون ضده الأول لها بموجب المحضر السالف الذكر، وأنه وفقاً للترقيم الذي
تم التسليم على أساسه كانت هذه الشقة تحمل رقم (7) المختصة للمطعون ضده الأول،
وأطرح دفاع الطاعن فيه هذا الشأن ولم يقسطه حقه من البحث في حين أن وقوع خطأ مادي
في تسليم البيع يجيز - البائع أن يطلب تصحيح ما وقع فيه من خطأ باسترداد العين
التي وقع عليها التسليم الخاطئ والوفاء بتسليم العين محل التعاقد، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد جاء معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك بأن النص في المادة 431 من القانون المدني على أن "يلتزم البائع
بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. يدل على أن محل التزام
البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد البيع
وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه
عن غيره، كما أن وقوع خطأ مادي في التسليم فيما يتعلق بماهية المبيع لا يمنع
البائع من الطلب تصحيحه وفقاً لما تقضي به المادة 123 من القانون المدني. لما كان
ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضده
الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هي
المقصودة برقم (8) التي تعاقد الأول على شرائها وليست رقم (7) التي اختص بها
المطعون ضده الأول عليها طبقاً للرسم الهندسي الذي أجريت وفقاً له عملية القرعة
والتعاقد مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنه المعاينة التي
أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق في جميع الأدوار التي تعلو شقة النزاع أو
تقع تحتها تحمل رقم (8) وسلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم (8)، وإلى ما جاء
بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ والتسليم من أن الشقة التي
تسلمها المطعون ضده الأول رقم (8)، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد
الحكم الابتدائي في القاضي بصحة ونفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن
تغييراً قد جرى في أرقام الوحدات السكنية بعد استلام المطعون ضده الأول لشقة
التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفرد ولا يحاج به، ودون أن يعن الحكم ببحث ماهية
العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثاني وما إذا
كان التسليم الذي تم يتفق مع التحديد المتفق عليه في العقد أم لا ودفاع الطاعن من
أن خطأ مادياً وقع في تسليم المبيع بموجب المحضر المقضي بصحته ونفاذه وطلبت الهيئة
البائعة تصحيحه، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق